زُبَيْدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ الْبَرَاءِ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَفِيهِ فَقَامَ أَبُو بُرْدَةَ بْنُ نِيَارٍ وَقَدْ ذَبَحَ فَقَالَ إِنَّ عِنْدِي جَذَعَةً الْحَدِيثَ وَمِنْ طَرِيق مطرف عَن الشّعبِيّ عَن الْبَراء قَالَ ضَحَّى خَالٌ لِي يُقَالُ لَهُ أَبُو بُرْدَةَ قَبْلَ الصَّلَاةِ قَوْلُهُ قَبْلَ أَنْ يَرْجِعَ فِي رِوَايَةِ السَّرَخْسِيِّ وَالْمُسْتَمْلِي قَبْلَ أَنْ يَرْجِعَهُمْ وَالْمُرَادُ قَبْلَ أَنْ يَرْجِعَ إِلَيْهِمْ قَوْلُهُ فَأَمَرَهُ أَنْ يُعِيد الذّبْح قَالَ بن التِّينِ رُوِّينَاهُ بِكَسْرِ الذَّالِ وَهُوَ مَا يُذْبَحُ وَبِالْفَتْحِ وَهُوَ مَصْدَرُ ذَبَحْتُ قَوْلُهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فِي رِوَايَةِ الْإِسْمَاعِيلِيِّ قَالَ الْبَرَاءُ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَهَذَا صَرِيحٌ فِي أَنَّ الْقِصَّةَ وَقَعَتْ لِلْبَرَاءِ فَلَوْلَا اتِّحَادُ الْمَخْرَجِ لَأَمْكَنَ التَّعَدُّدُ لَكِنَّ الْقِصَّةَ مُتَّحِدَةٌ وَالسَّنَدَ مُتَّحِدٌ مِنْ رِوَايَةِ الشَّعْبِيِّ عَنِ الْبَرَاءِ وَالِاخْتِلَافَ مِنَ الرُّوَاةِ عَنِ الشَّعْبِيِّ فَكَأَنَّهُ وَقَعَ فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ اخْتِصَارٌ وَحَذْفٌ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْبَرَاءُ شَارَكَ خَالَهُ فِي سُؤَالِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْقِصَّةِ فَنُسِبَتْ كُلُّهَا إِلَيْهِ تَجَوُّزًا قَالَ الْكَرْمَانِيُّ كَانَ الْبَرَاءُ وَخَالُهُ أَبُو بُرْدَةَ أهل بَيت وَاحِد فنسبت الْقِصَّةَ تَارَةً لِخَالِهِ وَتَارَةً لِنَفْسِهِ انْتَهَى وَالْمُتَكَلِّمُ فِي الْقِصَّةِ الْوَاحِدَةِ أَحَدُهُمَا فَتَكُونُ نِسْبَةُ الْقَوْلِ لِلْآخَرِ مَجَازِيَّةً وَاللَّهُ أَعْلَمُ قَوْلُهُ خَيْرٌ مِنْ شَاتَيْ لَحْمٍ تَقَدَّمَ الْبَحْثُ فِيهِ هُنَاكَ أَيْضًا قَوْله وَكَانَ بن عَوْنٍ هُوَ عَبْدُ اللَّهِ رَاوِي الْحَدِيثِ عَنِ الشَّعْبِيِّ وَهُوَ مَوْصُولٌ بِالسَّنَدِ الْمَذْكُورِ قَوْلُهُ يَقِفُ فِي هَذَا الْمَكَانِ عَنْ حَدِيثِ الشَّعْبِيِّ أَيْ يَتْرُكُ تَكْمِلَتَهُ قَوْلُهُ وَيُحَدِّثُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ أَيْ عَنْ أَنَسٍ قَوْلُهُ بِمِثْلِ هَذَا الْحَدِيثِ أَيْ حَدِيثِ الشَّعْبِيِّ عَنِ الْبَرَاءِ قَوْلُهُ وَيَقِفُ فِي هَذَا الْمَكَانِ أَيْ فِي حَدِيثِ بن سِيرِينَ أَيْضًا قَوْلُهُ وَيَقُولُ لَا أَدْرِي إِلَخْ يَأْتِي بَيَانُهُ فِي الَّذِي بَعْدَهُ قَوْلُهُ رَوَاهُ أَيُّوب عَن بن سِيرِينَ عَنْ أَنَسٍ وَصَلَهُ الْمُصَنِّفُ فِي أَوَائِلِ الْأَضَاحِيِّ مِنْ رِوَايَةِ إِسْمَاعِيلَ وَهُوَ الْمَعْرُوفُ بِابْنِ عُلَيَّةَ عَنْ أَيُّوبَ بِهَذَا السَّنَدِ وَلَفْظُهُ مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَلْيُعِدْ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ هَذَا يَوْمٌ يُشْتَهَى فِيهِ اللَّحْمُ وَذَكَرَ جِيرَانَهُ وَعِنْدِي جَذَعَةٌ خَيْرٌ مِنْ شَاتَيْ لَحْمٍ فَرَخَّصَ لَهُ فِي ذَلِكَ فَلَا أَدْرِي أَبَلَغَتِ الرُّخْصَةُ مَنْ سِوَاهُ أَمْ لَا وَهَذَا ظَاهِرُهُ فِي أَنَّ الْكُلَّ مِنْ رِوَايَة بن سِيرِينَ عَنْ أَنَسٍ وَقَدْ أَوْضَحْتُ ذَلِكَ أَيْضًا فِي كِتَابِ الْأَضَاحِيِّ
[6674] الْحَدِيثُ الثَّانِي عَشَرَ حَدِيثُ جُنْدُب وَهُوَ بن عَبْدِ اللَّهِ الْبَجَلِيُّ قَوْلُهُ خَطَبَ ثُمَّ قَالَ مَنْ ذَبَحَ فَلْيُبَدِّلْ مَكَانَهَا تَقَدَّمَ فِي الْأَضَاحِيِّ عَنْ آدَمَ عَنْ شُعْبَةَ بِهَذَا السَّنَدِ بِلَفْظِ مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ فَلْيُعِدِ الْحَدِيثَ وَتَقَدَّمَ شَرْحُهُ هُنَاكَ أَيْضًا قَالَ الْكَرْمَانِيُّ وَمُنَاسَبَةُ حَدِيثَيِ الْبَرَاءِ وَجُنْدُبٍ لِلتَّرْجَمَةِ الْإِشَارَةُ إِلَى التَّسْوِيَةِ بَين الْجَاهِل بالحكم وَالنَّاسِي
بِفَتْحِ الْمُعْجَمَةِ وَضَمِّ الْمِيمِ الْخَفِيفَةِ وَآخِرَهُ مُهْمَلَةٌ قِيلَ سُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِأَنَّهَا تَغْمِسُ صَاحِبَهَا فِي الْإِثْمِ ثُمَّ فِي النَّارِ فَهِيَ فَعُولٌ بِمَعْنَى فَاعِلٍ وَقِيلَ الْأَصْلُ فِي ذَلِكَ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا أَرَادُوا أَنْ يتعاهدوا