أُخْرَى غَيْرَ هَذِهِ كَالْأَمَانِ وَالْوَفَاءِ وَالْوَصِيَّةِ وَالْيَمِينِ وَرِعَايَةِ الْحُرْمَةِ وَالْمَعْرِفَةِ وَاللِّقَاءِ عَنْ قُرْبٍ وَالزَّمَانِ وَالذِّمَّةِ وَبَعْضُهَا قَدْ يَتَدَاخَلُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَقَالَ بن الْمُنْذِرِ مَنْ حَلَفَ بِالْعَهْدِ فَحَنِثَ لَزِمَهُ الْكَفَّارَةُ سَوَاءً نَوَى أَمْ لَا عِنْدَ مَالِكٍ وَالْأَوْزَاعِيِّ وَالْكُوفِيِّينَ وَبِهِ قَالَ الْحَسَنُ وَالشَّعْبِيُّ وَطَاوُسٌ وَغَيْرُهُمْ قُلْتُ وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ وَقَالَ عَطَاءٌ وَالشَّافِعِيُّ وَإِسْحَاقُ وَأَبُو عُبَيْدٍ لَا تَكُونُ يَمِينًا إِلَّا ان نَوَى وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي أَوَائِلِ كِتَابِ الْإِيمَانِ النَّقْلُ عَنِ الشَّافِعِيِّ فِيمَنْ قَالَ أَمَانَةُ اللَّهِ مِثْلُهُ وَأَغْرَبَ إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ فَادَّعَى اتِّفَاقَ الْعُلَمَاءِ عَلَى ذَلِكَ وَلَعَلَّهُ أَرَادَ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ وَمَعَ ذَلِكَ فَالْخِلَافُ ثَابِتٌ عِنْدَهُمْ كَمَا حَكَاهُ الْمَاوَرْدِيُّ وَغَيْرُهُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْمَرْوَزِيِّ وَاحْتَجَّ لِلْمَذْهَبِ بِأَنَّ عَهْدَ اللَّهِ يُسْتَعْمَلُ فِي وَصِيَّتِهِ لِعِبَادِهِ بِاتِّبَاعِ أَوَامِرِهِ وَغَيْرِ ذَلِكَ كَمَا ذُكِرَ فَلَا يُحْمَلُ عَلَى الْيَمِينِ إِلَّا بِالْقَصْدِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ إِذَا قَالَ عَلَيَّ عَهْدُ اللَّهِ احْتَمَلَ أَنْ يُرِيدَ مَعْهُودَهُ وَهُوَ وَصِيَّتُهُ فَيَصِيرُ كَقَوْلِهِ عَلَيَّ فَرْضُ اللَّهِ أَيْ مَفْرُوضُهُ فَلَا يَكُونُ يَمِينًا لِأَنَّ الْيَمِينَ لَا تَنْعَقِدُ بِمُحْدَثٍ فَإِنْ نَوَى بقوله عهد الله الْيَمين انْعَقَدت وَقَالَ بن الْمُنْذِرِ قَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى أَلَمْ أَعْهَدْ اليكم يَا بني آدم ان لَا تعبدوا الشَّيْطَان فَمَنْ قَالَ عَلَيَّ عَهْدُ اللَّهِ صَدَقَ لِأَنَّ اللَّهَ أَخْبَرَ أَنَّهُ أَخَذَ عَلَيْنَا الْعَهْدَ فَلَا يَكُونُ ذَلِكَ يَمِينًا إِلَّا إِنْ نَوَاهُ وَاحْتَجَّ الْأَوَّلُونَ بِأَنَّ الْعُرْفَ قَدْ صَارَ جَارِيًا بِهِ فَحمل على الْيَمين وَقَالَ بن التِّينِ هَذَا لَفْظٌ يُسْتَعْمَلُ عَلَى خَمْسَةِ أَوْجُهٍ الْأَوَّلُ عَلَيَّ عَهْدُ اللَّهِ وَالثَّانِي وَعَهْدِ اللَّهِ الثَّالِثُ عَهْدِ اللَّهِ الرَّابِعُ أُعَاهِدُ اللَّهَ الْخَامِسُ عَلَيَّ الْعَهْدُ وَقَدْ طَرَدَ بَعْضُهُمْ ذَلِكَ فِي الْجَمِيعِ وَفَصَّلَ بَعْضُهُمْ فَقَالَ لَا شَيْءَ فِي ذَلِكَ إِلَّا إِنْ قَالَ عَلَيَّ عَهْدُ اللَّهِ وَنَحْوَهَا وَإِلَّا فَلَيْسَتْ بِيَمِينٍ نَوَى أَوْ لَمْ يَنْوِ ثُمَّ ذَكَرَ حَدِيثَ عَبْدِ اللَّهِ وَهُوَ بن مَسْعُودٍ وَالْأَشْعَثِ بْنِ قَيْسٍ فِي نُزُولِ قَوْلِهِ تَعَالَى

[6659] إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثمنا قَلِيلا وَسُلَيْمَانُ فِي السَّنَدِ هُوَ الْأَعْمَشُ وَمَنْصُورٌ هُوَ بن الْمُعْتَمِر وسيأت شَرْحُهُ مُسْتَوْفًى بَعْدَ خَمْسَةِ أَبْوَابٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ

(قَوْلُهُ بَابُ الْحَلِفُ بِعِزَّةِ اللَّهِ وَصِفَاتِهِ وَكَلَامِهِ)

كَذَا لِأَبِي ذَرٍّ وَلِغَيْرِهِ وَكَلِمَاتِهِ وَفِي هَذِهِ التَّرْجَمَةِ عَطْفُ الْعَامِّ عَلَى الْخَاصِّ وَالْخَاصُّ عَلَى الْعَامِّ لِأَنَّ الصِّفَاتِ أَعَمُّ مِنَ الْعِزَّةِ وَالْكَلَامِ وَقَدْ تَقَدَّمَتِ الْإِشَارَةُ إِلَيْهِ فِي آخِرِ بَابُ لَا تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ إِلَى أَنَّ الْأَيْمَانَ تَنْقَسِمُ إِلَى صَرِيحٍ وَكِنَايَةٍ وَمُتَرَدِّدٍ بَيْنَهُمَا وَهُوَ الصِّفَاتُ وَأَنَّهُ اخْتُلِفَ هَلْ يَلْتَحِقُ بِالصَّرِيحِ فَلَا يَحْتَاجُ إِلَى قصد اولا فَيَحْتَاجُ وَالرَّاجِحُ أَنَّ صِفَاتِ الذَّاتِ مِنْهَا يَلْتَحِقُ بِالصَّرِيحِ فَلَا تَنْفَعُ مَعَهَا التَّوْرِيَةُ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015