عِيَاضٌ إِنَّمَا اغْتُفِرَتْ مُغَاضَبَةُ عَائِشَةَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ مَا فِي ذَلِكَ مِنَ الْحَرَجِ لِأَنَّ الْغَضَبَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعْصِيَةٌ كَبِيرَةٌ لِأَنَّ الْحَامِلَ لَهَا عَلَى ذَلِكَ الْغَيْرَةُ الَّتِي جُبِلَتْ عَلَيْهَا النِّسَاءُ وَهِيَ لَا تَنْشَأُ إِلَّا عَنْ فَرْطِ الْمَحَبَّةِ فَلَمَّا كَانَ الْغَضَبُ لَا يَسْتَلْزِمُ الْبُغْضَ اغْتُفِرَ لِأَنَّ الْبُغْضَ هُوَ الَّذِي يُفْضِي إِلَى الْكُفْرِ أَوِ الْمَعْصِيَةِ وَقَدْ دَلَّ قَوْلُهَا لَا أَهْجُرُ إِلَّا اسْمَكَ عَلَى أَنَّ قَلْبَهَا مَمْلُوءٌ بِمَحَبَّتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

[6078] قَوْلُهُ أَجَلْ بِوَزْنِ نَعَمْ وَمَعْنَاهُ وَقَالَ الْأَخْفَشُ إِلَّا أَنَّ نَعَمْ أَحْسَنُ مِنْ أَجَلْ فِي جَوَابَ الِاسْتِفْهَامِ وَأَجَلْ أَحْسَنُ مِنْ نَعَمْ فِي التَّصْدِيقِ قُلْتُ وَهِيَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ عَلَى وَفْقِ مَا قَالَ

(قَوْلُهُ بَابُ هَلْ يَزُورُ صَاحِبَهُ كُلَّ يَوْمٍ أَوْ بُكْرَةً وَعَشِيًّا)

قِيلَ الْعَشِيُّ مِنَ الزَّوَالِ إِلَى الْعَتَمَة وَقيل إِلَى الْفجْر فَقَالَ بن فَارِسٍ الْعَشَاءُ بِالْفَتْحِ وَالْمَدِّ الطَّعَامُ وَبِالْكَسْرِ مِنَ الزَّوَالِ إِلَى الْعَتَمَةِ وَالْعَشِيُّ مِنَ الزَّوَالِ إِلَى الْفجْر

[6079] قَوْله هِشَام هُوَ بن يُوسُفَ قَوْلُهُ عَنْ مَعْمَرٍ وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ وَفِي بَعْضِ النَّسْخِ ح وَقَالَ اللَّيْثُ وَهَذَا التَّعْلِيقُ سَبَقَ مُطَوَّلًا فِي بَابِ الْهِجْرَةِ إِلَى الْمَدِينَةِ مَوْصُولًا عَنْ يَحْيَى بْنِ بُكَيْرٍ عَن اللَّيْث قَوْله قَالَ بن شِهَابٍ فَأَخْبَرَنِي عُرْوَةُ كَأَنَّ هَذَا سِيَاقَ مَعْمَرٍ وَكَأَنَّهُ كَانَ عِنْدَهُ قَبْلَ قَوْلِهِ لَمْ أَعْقِلْ أَبَوَيَّ كَلَامٌ آخَرُ فَعَطَفَ هَذَا عَلَيْهِ وَقَدْ وَقَعَ عِنْدَ أَحْمَدُ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ بن شهَاب قَالَ وَأَخْبرنِي عُرْوَة كَذَا رَأَيْتُهُ فِيهِ بِالْوَاوِ وَأَمَّا رِوَايَةُ عُقَيْلٍ فَلَفْظُهُ فِي بَابِ الْهِجْرَةِ إِلَى الْمَدِينَةِ عَنِ بن شِهَابٍ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمْ أَعْقِلْ إِلَخْ وَقَدِ اسْتَشْكَلَ كَوْنُ أَبِي بَكْرٍ كَانَ يُحْوِجُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى أَنْ يَتَكَلَّفَ الْمَجِيءَ إِلَيْهِ وَكَانَ يُمْكِنُهُ هُوَ أَن يفعل ذَلِك وَأجَاب بن التِّينِ بِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَجِيءُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ لِمُجَرَّدِ الزِّيَارَةِ بَلْ لِمَا يَتَزَايَدُ عِنْدَهُ مِنْ عِلْمِ اللَّهِ وَلَمْ يَتَّضِحْ لِي هَذَا الْجَوَابُ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يُقَالَ إِنَّهُ لَيْسَ فِي الْخَبَرِ مَا يَمْنَعُ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَانَ يَجِيءُ إِلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ أَكْثَرَ مِنْ مَرَّتَيْنِ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يُقَالَ كَانَ سَبَبُ ذَلِكَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا جَاءَ إِلَى بَيْتِ أَبِي بَكْرٍ يَأْمَنُ مِنْ أَذَى الْمُشْرِكِينَ بِخِلَافِ مَا لَوْ جَاءَ أَبُو بَكْرٍ إِلَيْهِ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ مَنْزِلُ أَبِي بَكْرٍ كَانَ بَيْنَ بَيْتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَيْنَ الْمَسْجِدِ فَكَانَ يَمُرُّ بِهِ وَالْمَقْصُودُ الْمَسْجِدُ وَكَانَ يَشْهَدُهُ كُلَّمَا مَرَّ بِهِ وَقَدْ تَقَدَّمَ شَرْحُ الْحَدِيثِ مُسْتَوْفًى بِطُولِهِ فِي بَابِ الْهِجْرَةِ إِلَى الْمَدِينَةِ وَكَأَنَّ الْبُخَارِيَّ رَمَزَ بِالتَّرْجَمَةِ إِلَى تَوْهِينِ الْحَدِيثِ الْمَشْهُورِ زُرْ غِبًّا تَزْدَدْ حُبًّا وَقَدْ وَرَدَ مِنْ طُرُقٍ أَكْثَرُهَا غَرَائِبُ لَا يَخْلُو وَاحِدٌ مِنْهَا مِنْ مَقَالٍ وَقَدْ جَمَعَ طُرُقَهُ أَبُو نُعَيْمٍ وَغَيْرُهُ وَجَاءَ مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ وَأَبِي ذَرٍّ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو وَأَبِي بَرْزَةَ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَأَنَسٍ وَجَابِرٍ وَحَبِيبِ بْنِ مَسْلَمَةَ وَمُعَاوِيَةَ بْنِ حَيْدَةَ وَقَدْ جَمَعْتُهَا فِي جُزْءٍ مُفْرَدٍ وَأَقْوَى طُرُقِهِ مَا أَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ فِي تَارِيخِ نَيْسَابُورَ وَالْخَطِيبُ فِي تَارِيخِ بَغْدَادَ وَالْحَافِظُ أَبُو مُحَمَّدِ بن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015