زَوْجِهَا كَذَا قَالَ وَلَا يَخْفَى أَنَّ الْقَوْلَ بِالِاشْتِرَاطِ إِنْ ثَبَتَ فِيهِ دَلِيلٌ خَاصٌّ يُقَدَّمُ عَلَى مَا دَلَّ عَلَيْهِ عَدَمُ التَّقْيِيدِ فِي حَدِيث أَسمَاء
ذَكَرَ فِيهِ حَدِيث بن عُمَرَ رَأَى عُمَرُ حُلَّةً سِيَرَاءَ تُبَاعُ الْحَدِيثَ وَقَدْ تَقَدَّمَ شَرْحُهُ فِي كِتَابِ اللِّبَاسِ وَقَوْلُهُ
[5981] فِيهِ وَلَكِنْ تَبِيعُهَا وَقَعَ فِي رِوَايَةِ الْكُشْمِيهَنِيِّ لتبيعها
بِفَتْحِ الرَّاءِ وَكَسْرِ الْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ يُطْلَقُ عَلَى الْأَقَارِبِ وَهُمْ مَنْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْآخَرِ نَسَبٌ سَوَاءٌ كَانَ يَرِثُهُ أَمْ لَا سَوَاءٌ كَانَ ذَا مَحْرَمٍ أَمْ لَا وَقِيلَ هُمُ الْمَحَارِمُ فَقَطْ وَالْأَوَّلُ هُوَ الْمُرَجَّحُ لِأَنَّ الثَّانِي يَسْتَلْزِمُ خُرُوجَ أَوْلَادِ الْأَعْمَامِ وَأَوْلَادِ الْأَخْوَالِ مِنْ ذَوِي الْأَرْحَامِ وَلَيْسَ كَذَلِك وَذكر فِيهِ حَدِيثُ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخْبِرْنِي بِعَمَلٍ يُدْخِلُنِي الْجَنَّةَ أَوْرَدَهُ مِنْ وَجْهَيْنِ وَفِيهِ
[5982] قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلم أرب مَاله وَفِيهِ تُقِيمُ الصَّلَاةَ وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ وَتَصِلُ الرَّحِمَ وَقَدْ تَقَدَّمَ شَرْحُهُ مُسْتَوْفًى فِي كِتَابِ الزَّكَاةِ