سَقَطَ بَابٌ لِكَرِيمَةَ وَالْأَصِيلِيِّ وَأَبِي ذَرٍّ وَثَبَتَ لِلْبَاقِينَ وَالصَّيْدُ فِي الْأَصْلِ مَصْدَرُ صَادَ يَصِيدُ صَيْدًا وَعُومِلَ مُعَامَلَةَ الْأَسْمَاءِ فَأُوقِعَ عَلَى الْحَيَوَانِ الْمُصَادِ قَوْلُهُ وَقَول الله تَعَالَى حرمت عَلَيْكُم الْميتَة إِلَى قَوْله فَلَا تخشوهم واخشون وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ كَذَا لِأَبِي ذَرٍّ وَقَدَّمَ وَأَخَّرَ فِي رِوَايَةِ كَرِيمَةَ وَالْأَصِيلِيِّ وَزَادَ بَعْدَ قَوْلِهِ الصَّيْدُ تَنَالُهُ أَيْدِيكُم ورماحكم الْآيَة إِلَى قَوْله عَذَاب اليم وَعِنْدَ النَّسَفِيِّ مِنْ قَوْلِهِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَام الْآيَتَيْنِ وَكَذَا لِأَبِي الْوَقْتِ لَكِنْ قَالَ إِلَى قَوْله فَلَا تخشوهم واخشون وَفَرَّقَهُمَا فِي رِوَايَةِ كَرِيمَةَ وَالْأَصِيلِيِّ قَوْلُهُ قَالَ بن عَبَّاسٍ الْعُقُودُ الْعُهُودُ مَا أَحَلَّ وَحَرَّمَ وَصَلَهُ بن أَبِي حَاتِمٍ أَتَمَّ مِنْهُ مِنْ طَرِيقِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنِ بن عَبَّاس قَالَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اوفوا بِالْعُقُودِ يَعْنِي بِالْعُهُودِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ وَمَا حَرَّمَ وَمَا فَرَضَ وَمَا حَدَّ فِي الْقُرْآنِ وَلَا تَغْدِرُوا وَلَا تَنْكُثُوا وَأَخْرَجَهُ الطَّبَرِيُّ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ مُفَرَّقًا وَنُقِلَ مِثْلُهُ عَنْ مُجَاهِدٍ وَالسُّدِّيُّ وَجَمَاعَةٌ وَنُقِلَ عَنْ قَتَادَةَ الْمُرَادُ مَا كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ مِنَ الْحَلِفِ وَنُقِلَ عَنْ غَيْرِهِ هِيَ الْعُقُودُ الَّتِي يَتَعَاقَدُهَا النَّاسُ قَالَ وَالْأَوَّلُ أَوْلَى لِأَنَّ اللَّهَ أَتْبَعَ ذَلِكَ الْبَيَانَ عَمَّا أَحَلَّ وَحَرَّمَ قَالَ وَالْعُقُودُ جَمْعُ عَقْدٍ وَأَصْلُ عَقْدِ الشَّيْءِ بِغَيْرِهِ وَصْلُهُ بِهِ كَمَا يُعْقَدُ الْحَبْلُ بِالْحَبْلِ قَوْلُهُ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ الْخِنْزِير وَصله أَيْضا بن أَبِي حَاتِمٍ عَنْهُ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ بِلَفْظِ الا مَا يُتْلَى عَلَيْكُم يَعْنِي الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ قَوْلُهُ يَجْرِمَنَّكُمْ يَحْمِلَنَّكُمْ يَعْنِي قَوْلَهُ تَعَالَى وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قوم أَيْ لَا يَحْمِلَنَّكُمْ بُغْضُ قَوْمٍ عَلَى الْعُدْوَانِ وَقد وَصله بن أَبِي حَاتِمٍ أَيْضًا مِنَ الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ إِلَى بن عَبَّاسٍ وَحَكَى الطَّبَرِيُّ عَنْ غَيْرِهِ غَيْرَ ذَلِكَ لَكِنَّهُ رَاجِعٌ إِلَى مَعْنَاهُ قَوْلُهُ الْمُنْخَنِقَةُ إِلَخْ وَصَلَهُ الْبَيْهَقِيُّ بِتَمَامِهِ مِنْ طَرِيقِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنِ بن عَبَّاسٍ وَقَالَ فِي آخِرِهِ فَمَا أَدْرَكْتَهُ مِنْ هَذَا يَتَحَرَّكُ لَهُ ذَنَبٌ أَوْ تَطْرُفُ لَهُ عَيْنٌ فَاذْبَحْ وَاذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ فَهُوَ حَلَالٌ وَأَخْرَجَهُ الطَّبَرِيُّ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ بِلَفْظِ الْمُنْخَنِقَةُ الَّتِي تُخْنَقُ فَتَمُوتُ وَالْمَوْقُوذَةُ الَّتِي تُضْرَبُ بِالْخَشَبِ حَتَّى يُوقِذَهَا فَتَمُوتُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ الَّتِي تَتَرَدَّى مِنَ الْجَبَلِ وَالنَّطِيحَةُ الشَّاةُ تَنْطَحُ الشَّاةَ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ مَا أَخَذُ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ إِلَّا مَا أَدْرَكْتُمْ ذَكَاتَهُ مِنْ هَذَا كُلِّهِ يَتَحَرَّكُ لَهُ ذَنَبٌ أَوْ تَطْرُفُ لَهُ عَيْنٌ فَاذْبَحْ وَاذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ فَهُوَ حَلَال وَمن وَجه آخر عَن بن عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَرَأَ وَأَكِيلُ السَّبُعِ وَمِنْ طَرِيقِ قَتَادَةَ كُلُّ مَا ذُكِرَ غَيْرَ الْخِنْزِيرِ إِذَا أَدْرَكْتَ مِنْهُ عَيْنًا تَطْرُفُ أَوْ ذَنَبًا يَتَحَرَّكُ أَوْ قَائِمَةً تَرْتَكِضُ فَذَكَّيْتَهُ فَقَدْ أُحِلُّ لَكَ وَمن طَرِيق على نَحْو قَول بن عَبَّاسٍ وَمِنْ طَرِيقِ قَتَادَةَ كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَضْرِبُونَ الشَّاةَ بِالْعَصَا حَتَّى إِذَا مَاتَتْ أَكَلُوهَا