سَأَذْكُرُهَا قَرِيبًا وَقَضِيَّةُ رِوَايَةِ الْفَرَبْرِيِّ أَنَّ مَنْ لَمْ يُرِدْ أَنْ يَعُقَّ عَنْهُ لَا يُؤَخِّرُ تَسْمِيَتَهُ إِلَى السَّابِعِ كَمَا وَقَعَ فِي قِصَّةِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي مُوسَى وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أبي طَلْحَة وَكَذَلِكَ إِبْرَاهِيم بن النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ فَإِنَّهُ لَمْ يُنْقَلْ أَنَّهُ عُقَّ عَنْ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَمَنْ أُرِيدَ أَنْ يُعَقَّ عَنْهُ تُؤَخَّرُ تَسْمِيَتُهُ إِلَى السَّابِعِ كَمَا سَيَأْتِي فِي الْأَحَادِيثِ الْأُخْرَى وَهُوَ جَمْعٌ لَطِيفٌ لَمْ أَرَهُ لِغَيْرِ الْبُخَارِيِّ قَوْلُهُ وَتَحْنِيكُهُ أَيْ غَدَاةَ يُولَدُ وَكَأَنَّهُ قَيَّدَ بِالْغَدَاةِ اتِّبَاعًا لِلَفْظِ الْخَبَرِ وَالْغَدَاةُ تُطْلَقُ وَيُرَادُ بِهَا مُطْلَقُ الْوَقْتِ وَهُوَ الْمُرَادُ هُنَا وَإِنَّمَا اتَّفَقَ تَأْخِيرُ ذَلِكَ لِضَرُورَةِ الْوَاقِعِ فَلَوِ اتَّفَقَ أَنَّهَا تَلِدُ نِصْفَ النَّهَارِ مَثَلًا فَوَقْتُ التَّحْنِيكِ وَالتَّسْمِيَةِ بَعْدَ الْغَدَاةِ قَطْعًا وَالتَّحْنِيكُ مَضْغُ الشَّيْءِ وَوَضْعُهُ فِي فَمِ الصَّبِيِّ وَدَلْكُ حَنَكِهِ بِهِ يُصْنَعُ ذَلِكَ بِالصَّبِيِّ لِيَتَمَرَّنَّ عَلَى الْأَكْلِ وَيَقْوَى عَلَيْهِ وَيَنْبَغِي عِنْدَ التَّحْنِيكِ أَنْ يَفْتَحَ فَاهُ حَتَّى يَنْزِلَ جَوْفَهُ وَأَوْلَاهُ التَّمْرُ فَإِنْ لَمْ يَتَيَسَّرْ تَمْرٌ فَرُطَبٌ وَإِلَّا فَشَيْءٌ حُلْوٌ وَعَسَلُ النَّحْلِ أَوْلَى مِنْ غَيْرِهِ ثُمَّ مَا لَمْ تَمَسَّهُ نَارٌ كَمَا فِي نَظِيرِهِ مِمَّا يُفْطِرُ الصَّائِمُ عَلَيْهِ وَيُسْتَفَادُ مِنْ قَوْلِهِ وَإِنْ لَمْ يَعُقَّ عَنْهُ الْإِشَارَةُ إِلَى أَنَّ الْعَقِيقَةَ لَا تَجِبُ قَالَ الشَّافِعِيُّ أَفْرَطَ فِيهَا رَجُلَانِ قَالَ أَحَدُهُمَا هِيَ بِدْعَةٌ وَالْآخَرُ قَالَ وَاجِبَةٌ وَأَشَارَ بِقَائِلِ الْوُجُوبِ إِلَى اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ وَلَمْ يَعْرِفْ إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ الْوُجُوبَ إِلَّا عَنْ دَاوُدَ فَقَالَ لَعَلَّ الشَّافِعِيَّ أَرَادَ غَيْرَ دَاوُدَ إِنَّمَا كَانَ بَعْدَهُ وَتُعُقِّبَ بِأَنَّهُ لَيْسَ لِلَعَلَّ هُنَا مَعْنَى بَلْ هُوَ أَمْرٌ مُحَقَّقٌ فَإِنَّ الشَّافِعِيَّ مَاتَ وَلِدَاوُدَ أَرْبَعُ سِنِينَ وَقَدْ جَاءَ الْوُجُوبُ أَيْضًا عَنْ أَبِي الزِّنَادِ وَهِيَ رِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ وَالَّذِي نُقِلَ عَنْهُ انها بِدعَة أَبُو حنيفَة قَالَ بن الْمُنْذِرِ أَنْكَرَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ أَنْ تَكُونَ سُنَّةً وَخَالَفُوا فِي ذَلِكَ الْآثَارَ الثَّابِتَةَ وَاسْتَدَلَّ بَعْضُهُمْ بِمَا رَوَاهُ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي ضَمْرَةَ عَن أَبِيه سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْعَقِيقَةِ فَقَالَ لَا أُحِبُّ الْعُقُوقَ كَأَنَّهُ كَرِهَ الِاسْمَ وَقَالَ مَنْ وُلِدَ لَهُ وَلَدٌ فَأَحَبَّ أَنْ يَنْسَكَ عَنْهُ فَلْيَفْعَلْ وَفِي رِوَايَةِ سَعِيدِ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي ضَمْرَةَ عَنْ عَمِّهِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسْأَلُ عَنِ الْعَقِيقَةِ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ بِعَرَفَةَ فَذَكَرَهُ وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَيَقْوَى أَحَدُ الْحَدِيثَيْنِ بِالْآخَرِ قَالَ أَبُو عُمَرَ لَا أَعْلَمُهُ مَرْفُوعًا إِلَّا عَنْ هَذَيْنِ قُلْتُ وَقَدْ أَخْرَجَهُ الْبَزَّارُ وَأَبُو الشَّيْخِ فِي الْعَقِيقَةِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ وَلَا حُجَّةَ فِيهِ لِنَفْيِ مَشْرُوعِيَّتِهَا بَلْ آخِرُ الْحَدِيثِ يُثْبِتُهَا وَإِنَّمَا غَايَتُهُ أَنْ يُؤْخَذَ مِنْهُ أَنَّ الْأَوْلَى أَنْ تُسَمَّى نَسِيكَةً أَوْ ذَبِيحَةً وَأَنْ لَا تسمى عقيقة وَقد نَقله بن أَبِي الدَّمِ عَنْ بَعْضِ الْأَصْحَابِ قَالَ كَمَا فِي تَسْمِيَةِ الْعِشَاءِ عَتَمَةً وَادَّعَى مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ نَسْخَهَا بِحَدِيثِ نَسَخَ الْأَضْحَى كُلُّ ذَبْحٍ أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ وَفِي سَنَدِهِ ضعف وَأما نفي بن عَبْدِ الْبَرِّ وُرُودَهُ فَمُتَعَقَّبٌ وَعَلَى تَقْدِيرِ أَنْ يَثْبُتَ أَنَّهَا كَانَتْ وَاجِبَةً ثُمَّ نُسِخَ وُجُوبُهَا فَيَبْقَى الِاسْتِحْبَابُ كَمَا جَاءَ فِي صَوْمِ عَاشُورَاءَ فَلَا حُجَّةَ فِيهِ أَيْضًا لِمَنْ نَفَى مَشْرُوعِيَّتَهَا ثُمَّ ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ فِي الْبَابِ أَرْبَعَةَ أَحَادِيثَ الْأَوَّلُ حَدِيثُ أَبِي مُوسَى
[5467] قَوْلُهُ بُرَيْدٌ بِالْمُوَحَّدَةِ وَالرَّاء مصغر هُوَ بن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ وَهُوَ يَرْوِي عَنْ جَدِّهِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيّ نسخه وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي مُوسَى الْمَذْكُورُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ ذَكَرَهُ جَمَاعَةٌ فِي الصَّحَابَةِ لِمَا وَقَعَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ وَذَلِكَ يَقْتَضِي أَنْ تَكُونَ لَهُ رِوَايَة وَقد ذكره بن حِبَّانَ فِي الصَّحَابَةِ وَقَالَ لَمْ يَسْمَعْ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا ثُمَّ ذَكَرَهُ فِي ثِقَاتِ التَّابِعِينَ وَلَيْسَ ذَلِكَ تَنَاقُضًا مِنْهُ بَلْ هُوَ بِالِاعْتِبَارَيْنِ قَوْلُهُ فَأَتَيْتُ بِهِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمَّاهُ إِبْرَاهِيمَ فَحَنَّكَهُ فِيهِ إِشْعَارٌ بِأَنَّهُ أَسْرَعَ بِإِحْضَارِهِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَّ تَحْنِيكَهُ كَانَ بَعْدَ تَسْمِيَتِهِ