ذَكَرَ فِيهِ حَدِيثَ سُوَيْدِ بْنِ النُّعْمَانِ فِي الْمَضْمَضَةِ بَعْدَ السَّوِيقِ وَسَاقَهُ بِسَنَدٍ وَاحِدٍ بِلَفْظَيْنِ قَالَ فِي أَحَدِهِمَا فَأَكَلْنَا وَزَادَ فِي الْآخِرِ فَلُكْنَاهُ وَقَدْ تَقَدَّمَ بِإِسْنَادِهِ وَمَتْنِهِ فِي أَوَائِلِ الْأَطْعِمَةِ وَقَالَ فِي آخِرِهِ هُنَاكَ قَالَ سَمِعْتُهُ مِنْهُ عَوْدًا عَلَى بَدْءٍ وَقَالَ فِي آخِرِهِ هُنَا قَالَ سُفْيَانُ كَأَنَّكَ تَسْمَعُهُ مِنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ وَهُوَ مَحْمُول على أَن عليا وَهُوَ بن الْمَدِينِيِّ سَمِعَهُ مِنْ سُفْيَانَ مِرَارًا فَرُبَّمَا غَيَّرَ فِي بَعْضهَا بعض الْأَلْفَاظ قَوْلُهُ بَابُ لَعْقِ الْأَصَابِعِ وَمَصِّهَا قَبْلَ أَنْ تُمْسَحَ بِالْمِنْدِيلِ كَذَا قَيَّدَهُ بِالْمِنْدِيلِ وَأَشَارَ بِذَلِكَ إِلَى مَا وَقَعَ فِي بَعْضِ طُرُقِ الْحَدِيثِ كَمَا أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ طَرِيقِ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنِ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ بِلَفْظِ فَلَا يَمْسَحُ يَدَهُ بِالْمِنْدِيلِ حَتَّى يَلْعَقَ أَصَابِعَهُ لَكِنْ حَدِيثُ جَابِرٍ الْمَذْكُورُ فِي الْبَابِ الَّذِي يَلِيهِ صَرِيحٌ فِي أَنَّهُمْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ مَنَادِيلُ وَمَفْهُومُهُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُمْ لَوْ كَانَتْ لَهُمْ مَنَادِيلُ لَمَسَحُوا بِهَا فَيُحْمَلُ حَدِيثُ النَّهْيِ عَلَى مَنْ وَجَدَ وَلَا مَفْهُومَ لَهُ بَلِ الْحُكْمُ كَذَلِكَ لَوْ مَسَحَ بِغَيْرِ الْمِنْدِيلِ وَأَمَّا قَوْلُهُ فِي التَّرْجَمَةِ وَمَصِّهَا فَيُشِيرُ إِلَى مَا وَقَعَ فِي بَعْضِ طُرُقِهِ عَنْ جَابِرٍ أَيْضًا وَذَلِكَ فِيمَا أخرجه بن أَبِي شَيْبَةَ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي سُفْيَانَ عَنْهُ بِلَفْظِ إِذَا طَعِمَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَمْسَحْ يَدَهُ حَتَّى يَمُصَّهَا وَذَكَرَ الْقَفَّالُ فِي مَحَاسِنِ الشَّرِيعَةِ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْمِنْدِيلِ هُنَا الْمِنْدِيلُ الْمُعَدُّ لِإِزَالَةِ الزُّهُومَةِ لَا الْمِنْدِيلُ الْمُعَدُّ لِلْمَسْحِ بَعْدَ الْغُسْلِ
[5456] قَوْلُهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَطَاءٍ فِي رِوَايَةِ الْحُمَيْدِيِّ وَمِنْ طَرِيقِهِ الْإِسْمَاعِيلِيُّ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ قَوْلُهُ عَنِ بن عَبَّاس فِي رِوَايَة بن جريج عِنْد مُسلم سَمِعت عَطاء سَمِعت بن عَبَّاس زَاد بن أَبِي عُمَرَ فِي رِوَايَتِهِ عَنْ سُفْيَانَ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ قَيْسٍ يَسْأَلُ عَمْرَو بْنَ دِينَارٍ عَن هَذَا الحَدِيث فَقَالَ هُوَ عَن بن عَبَّاسٍ قَالَ فَإِنَّ عَطَاءً حَدَّثَنَاهُ عَنْ جَابِرٍ قَالَ حفظناه عَن عَطاء عَن بن عَبَّاسٍ قَبْلَ أَنْ يَقْدَمَ عَلَيْنَا جَابِرٌ اه وَهَذَا إِنْ كَانَ عُمَرُ بْنُ قَيْسٍ حَفِظَهُ احْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ عَطَاءٌ سَمِعَهُ مِنْ جَابِرٍ بعد أَن سَمعه من بن عَبَّاسٍ وَيُؤَيِّدُهُ ثُبُوتُهُ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ عِنْدَ مُسْلِمٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ غَيْرِ طَرِيقِ عَطَاءٍ وَفِي سِيَاقه زِيَادَة لَيست فِي حَدِيث بن عَبَّاسٍ فَفِي أَوَّلِهِ إِذَا وَقَعَتْ لُقْمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيُمِطْ مَا كَانَ بِهَا مِنْ أَذًى وَلَا يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ ثُمَّ ذَكَرَ حَدِيثَ الْبَابِ وَفِي آخِرِهِ زِيَادَةٌ أَيْضًا سَأَذْكُرُهَا فَلَعَلَّ ذَلِكَ سَبَبُ أَخْذِ عَطَاءٍ لَهُ عَنْ جَابِرٍ قَوْلُهُ إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ زَادَ مُسْلِمٌ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ وَآخَرِينَ عَنْ سُفْيَانَ طَعَامًا وَفِي رِوَايَة بن جُرَيْجٍ إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ مِنَ الطَّعَامِ قَوْلُهُ فَلَا يَمْسَحْ يَدَهُ فِي حَدِيثِ كَعْبِ بْنِ