بِأُجْرَة والاجرة تدخل فِي النَّفَقَة وَقَالَ بن بَطَّالٍ كَانَتِ الْعَرَبُ تَكْرَهُ رَضَاعَ الْإِمَاءِ وَتَرْغَبُ فِي رَضَاعِ الْعَرَبِيَّةِ لِنَجَابَةِ الْوَلَدِ فَأَعْلَمَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَدْ رَضَعَ مِنْ غَيْرِ الْعَرَبِ وَأَنْجَبَ وَأَنَّ رَضَاعَ الْإِمَاءِ لَا يُهَجِّنُ اه وَهُوَ مَعْنًى حَسَنٌ إِلَّا أَنَّهُ لَا يُفِيدُ الْجَوَابَ عَنِ السُّؤَالِ الَّذِي اوردته وَكَذَا قَول بن الْمُنِيرِ أَشَارَ الْمُصَنِّفُ إِلَى أَنَّ حُرْمَةَ الرَّضَاعِ تَنْتَشِرُ سَوَاءٌ كَانَتِ الْمُرْضِعَةُ حُرَّةً أَمْ أَمَةً وَاللَّهُ أَعْلَمُ خَاتِمَةٌ اشْتَمَلَ كِتَابُ النَّفَقَاتِ مِنَ الْأَحَادِيثِ الْمَرْفُوعَةِ عَلَى خَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ حَدِيثًا الْمُعَلَّقُ مِنْهَا ثَلَاثَةٌ وَجَمِيعُهَا مُكَرَّرٌ إِلَّا ثَلَاثَةَ أَحَادِيثَ وَهِيَ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ السَّاعِي عَلَى الْأَرْمَلَةِ وَحَدِيث بن عَبَّاسٍ وَمُعَاوِيَةَ فِي نِسَاءِ قُرَيْشٍ وَهُمَا مُعَلَّقَانِ وَافَقَهُ مُسْلِمٌ عَلَى تَخْرِيجِ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ دُونَهُمَا وَفِيهِ مِنَ الْآثَارِ الْمَوْقُوفَةِ عَنِ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ ثَلَاثَةُ آثَارٍ أَثَرُ الْحَسَنِ فِي أَوَّلِهِ وَأَثَرُ الزُّهْرِيِّ فِي الْوَالِدَاتِ يُرْضِعْنَ وَأَثَرُ أَبِي هُرَيْرَةَ الْمُتَّصِلُ بِحَدِيثِ أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ مَا تَرَكَ عَن غِنًى الْحَدِيثَ وَفِيهِ تَقُولُ الْمَرْأَةُ إِمَّا أَنْ تُعْطِينِي وَإِمَّا أَنْ تُطَلِّقَنِي إِلَخْ وَبَيَّنَ فِي آخِرِهِ أَنَّهُ مِنْ كَلَامِ أَبِي هُرَيْرَةَ فَهُوَ مَوْقُوفٌ مُتَّصِلُ الْإِسْنَادِ وَهُوَ مِنْ أَفْرَادِهِ عَنْ مُسْلِمٍ بِخِلَافِ غَالِبِ الْآثَارِ الَّتِي يُورِدُهَا فَإِنَّهَا مُعَلَّقَةٌ وَالله أعلم بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015