ذَكَرَ فِيهِ حَدِيثَ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي قِصَّةِ الَّذِي وَقَعَ عَلَى امْرَأَتِهِ فِي رَمَضَانَ وَقَدْ تَقَدَّمَ شَرْحُهُ مُسْتَوْفًى فِي كِتَابِ الصِّيَامِ قَالَ بن بَطَّالٍ وَجْهُ أَخْذِ التَّرْجَمَةِ مِنْهُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَاحَ لَهُ إِطْعَامَ أَهْلِهِ التَّمْرَ وَلَمْ يَقُلْ لَهُ إِنَّ ذَلِكَ يَجْزِيكَ عَنِ الْكَفَّارَةِ لِأَنَّهُ قَدْ تَعَيَّنَ عَلَيْهِ فَرْضُ النَّفَقَةِ عَلَى أَهْلِهِ بِوُجُودِ التَّمْرِ وَهُوَ أَلْزَمُ لَهُ مِنَ الْكَفَّارَةِ كَذَا قَالَ وَهُوَ يُشْبِهُ الدَّعْوَى فَيَحْتَاجُ إِلَى دَلِيلٍ وَالَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ الْأَخْذَ مِنْ جِهَةِ اهْتِمَامِ الرَّجُلِ بِنَفَقَةِ أَهْلِهِ حَيْثُ قَالَ لَمَّا قِيلَ لَهُ تَصَدَّقْ بِهِ فَقَالَ أَعْلَى أَفْقَرَ مِنَّا فَلَوْلَا اهْتِمَامُهُ بِنَفَقَةِ أَهله لبادر وَتصدق قَوْله بَاب وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ وَهَلْ عَلَى