وروى بن أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ فَذَكَرَ حَدِيثَ الْبَابِ قَالَ وَلَمْ يُتَابَعْ عَلَى ذَلِكَ وَلَا قَالَ أَحَدٌ مِنْ عُلَمَاءِ الْمُسْلِمِينَ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ بِهِ فِي مُدَّة الْعدة بل روى بن جُرَيْجٍ عَنْ مُجَاهِدٍ فِي قَدْرِهَا مِثْلَ مَا عَلَيْهِ النَّاسُ فَارْتَفَعَ الْخِلَافُ وَاخْتَصَّ مَا نُقِلَ عَنْ مُجَاهِدٍ وَغَيْرِهِ بِمُدَّةِ السُّكْنَى عَلَى أَنَّهُ أَيْضًا شَاذٌّ لَا يُعَوَّلُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ

(قَوْلُهُ بَابُ مَهْرِ الْبَغِيِّ وَالنِّكَاحِ الْفَاسِدِ)

الْبَغِيُّ بِكَسْرِ الْمُعْجَمَةِ وَتَشْدِيدِ التَّحْتَانِيَّةِ بِوَزْنِ فَعِيلٍ مِنَ الْبِغَاءِ وَهُوَ الزِّنَا يَسْتَوِي فِي لَفْظِهِ الْمُذَكَّرُ وَالْمُؤَنَّثُ قَالَ الْكِرْمَانِيُّ وَقِيلَ وَزْنُهُ فَعُولٌ لِأَنَّ أَصْلَهُ بَغُويٌ أُبْدِلَتِ الْوَاوُ يَاءً ثُمَّ كُسِرَتِ الْغَيْنُ لِأَجْلِ الْيَاءٍ الَّتِي بَعْدَهَا وَالتَّقْدِيرُ وَمَهْرُ مَنْ نُكِحَتْ فِي النِّكَاحِ الْفَاسِدِ أَيْ بِشُبْهَةٍ مِنْ إِخْلَالِ شَرْطٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ قَوْلُهُ وَقَالَ الْحَسَنُ هُوَ الْبَصْرِيُّ إِذَا تَزَوَّجَ مُحَرَّمَةً بتَشْديد الرَّاء وللمستملي بِفَتْحِ الْمِيمِ وَالرَّاءِ وَسُكُونِ الْحَاءِ بَيْنَهُمَا وَبِالضَّمِيرِ وَبِهَذَا الثَّانِي جزم بن التِّينِ وَقَالَ أَيْ ذَا مَحْرَمَةٍ قَوْلُهُ وَهُوَ لَا يَشْعُرُ احْتِرَازٌ عَمَّا إِذَا تَعَمَّدَ وَبِهَذَا الْقَيْد وَمَفْهُومه يُطَابق التَّرْجَمَة وَقَالَ بن بَطَّالٍ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِيهَا عَلَى قَوْلَيْنِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ لَهَا الْمُسَمَّى وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ لَهَا مَهْرُ الْمِثْلِ وَهُمُ الْأَكْثَرُ قَوْلُهُ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا بِضَمِّ أَوَّلِهِ قَوْلُهُ وَلَيْسَ لَهَا غَيْرُهُ ثُمَّ قَالَ بَعْدُ لَهَا صَدَاقُهَا هَذَا الْأَثَرُ وَصله بن أَبِي شَيْبَةَ عَنْ هُشَيْمٍ عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ مِثْلَهُ إِلَى قَوْلِهِ وَلَيْسَ لَهَا غَيْرُهُ وَمِنْ طَرِيقِ مَطَرٍ الْوَرَّاقِ عَنِ الْحَسَنِ نَحْوُهُ وَقَالَ لَهَا صَدَاقُهَا أَيْ صَدَاقُ مِثْلِهَا ثُمَّ ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ فِي الْبَابِ ثَلَاثَةَ أَحَادِيثَ الْأَوَّلُ حَدِيثُ أَبِي مَسْعُودٍ وَهُوَ عُقْبَةُ بْنُ عَمْرٍو الْأَنْصَارِيُّ فِي النَّهْيِ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ وَمَهْرِ الْبَغِيِّ وَقَوْلُهُ

[5346] عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ هُوَ بن الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ فِي رِوَايَةِ الْحُمَيْدِيِّ عَنْ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الثَّانِي حَدِيثُ أَبِي جُحَيْفَةَ فِي لَعْنِ الْوَاشِمَةِ الْحَدِيثَ وَفِيهِ وَنَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَكَسْبِ الْبَغي وَلعن المصورين الثَّالِثُ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي النَّهْيِ عَنْ كَسْبِ الْإِمَاءِ وَقد تَقَدَّمَ شَرْحُ الْأَحَادِيثِ الثَّلَاثَةِ فِي آخِرِ الْبُيُوعِ قَالَ بن بَطَّالٍ قَالَ الْجُمْهُورُ مَنْ عَقَدَ عَلَى مَحْرَمٍ وَهُوَ عَالِمٌ بِالتَّحْرِيمِ وَجَبَ عَلَيْهِ الْحَدُّ لِلْإِجْمَاعِ عَلَى تَحْرِيمِ الْعَقْدِ فَلَمْ يَكُنْ هُنَاكَ شُبْهَةٌ يُدْرَأُ بِهَا الْحَدُّ وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ الْعَقْدُ شُبْهَة وَاحْتج لَهُ بِمَا لَو وطىء جَارِيَةً لَهُ فِيهَا شَرِكَةٌ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِ بِالِاتِّفَاقِ وَلَا حَدَّ عَلَيْهِ لِلشُّبْهَةِ وَأُجِيبَ بِأَنَّ حِصَّتَهُ مِنَ الْمِلْكِ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015