سَبَبُ بَقَاءِ نَفْسِهِ الْبَقَاءَ الْأَبَدِيَّ فِي النَّعِيمِ السَّرْمَدِيِّ وَعَلِمَ أَنَّ نَفْعَهُ بِذَلِكَ أَعْظَمُ مِنْ جَمِيعِ وُجُوهِ الِانْتِفَاعَاتِ فَاسْتَحَقَّ لِذَلِكَ أَنْ يَكُونَ حَظُّهُ مِنْ مَحَبَّتِهِ أَوْفَرَ مِنْ غَيْرِهِ لِأَنَّ النَّفْعَ الَّذِي يُثِيرُ الْمَحَبَّةَ حَاصِلٌ مِنْهُ أَكْثَرَ مِنْ غَيْرِهِ وَلَكِنَّ النَّاسَ يَتَفَاوَتُونَ فِي ذَلِكَ بِحَسَبِ اسْتِحْضَارِ ذَلِكَ وَالْغَفْلَةِ عَنْهُ وَلَا شَكَّ أَنَّ حَظَّ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ مِنْ هَذَا الْمَعْنَى أَتَمُّ لِأَنَّ هَذَا ثَمَرَةُ الْمَعْرِفَةِ وَهُمْ بِهَا أَعْلَمُ وَاللَّهُ الْمُوَفِّقُ وَقَالَ الْقُرْطُبِيُّ كُلُّ مَنْ آمَنَ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِيمَانًا صَحِيحًا لَا يَخْلُو عَنْ وِجْدَانِ شَيْءٍ مِنْ تِلْكَ الْمَحَبَّةِ الرَّاجِحَةِ غَيْرَ أَنَّهُمْ مُتَفَاوِتُونَ فَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَ مِنْ تِلْكَ الْمَرْتَبَةِ بِالْحَظِّ الْأَوْفَى وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَ مِنْهَا بِالْحَظِّ الْأَدْنَى كَمَنْ كَانَ مُسْتَغْرِقًا فِي الشَّهَوَاتِ مَحْجُوبًا فِي الْغَفَلَاتِ فِي أَكْثَرِ الْأَوْقَاتِ لَكِنَّ الْكَثِيرَ مِنْهُمْ إِذَا ذُكِرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَاقَ إِلَى رُؤْيَتِهِ بِحَيْثُ يُؤْثِرُهَا عَلَى أَهْلِهِ وَوَلَدِهِ وَمَالِهِ وَوَالِدِهِ وَيَبْذُلُ نَفْسَهُ فِي الْأُمُورِ الْخَطِيرَةِ وَيَجِدُ مَخْبَرَ ذَلِكَ مِنْ نَفْسِهِ وجدانا لاتردد فِيهِ وَقَدْ شُوهِدَ مِنْ هَذَا الْجِنْسِ مَنْ يُؤْثِرُ زِيَارَةَ قَبْرِهِ وَرُؤْيَةَ مَوَاضِعَ آثَارِهِ عَلَى جَمِيعِ مَا ذُكِرَ لِمَا وَقَرَ فِي قُلُوبِهِمْ مِنْ مَحَبَّتِهِ غَيْرَ أَنَّ ذَلِكَ سَرِيعُ الزَّوَالِ بتوالي الغفلات وَالله الْمُسْتَعَان انْتهى مُلَخصا
مَقْصُود الصِّنْف أَنَّ الْحَلَاوَةَ مِنْ ثَمَرَاتِ الْإِيمَانِ وَلَمَّا قَدَّمَ أَنَّ مَحَبَّةَ الرَّسُولِ مِنَ الْإِيمَانِ أَرْدَفَهُ بِمَا يُوجِدُ حَلَاوَةَ ذَلِكَ
[16] قَوْلُهُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى هُوَ أَبُو مُوسَى الْعَنَزِيُّ بِفَتْحِ النُّونِ بَعْدَهَا زَايٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ هُوَ بن عبد الْمجِيد حَدثنَا أَيُّوب هُوَ بن أَبِي تَمِيمَةَ السَّخْتِيَانِيُّ بِفَتْحِ السِّينِ الْمُهْمَلَةِ عَلَى الصَّحِيحِ وَحُكِيَ ضَمُّهَا وَكَسْرُهَا عَنْ أَبِي قِلَابَةَ بِكَسْرِ الْقَافِ وَبِبَاءٍ مُوَحَّدَةٍ قَوْلُهُ ثَلَاثٌ هُوَ مُبْتَدَأٌ وَالْجُمْلَةُ الْخَبَرُ وَجَازَ الِابْتِدَاءُ بِالنَّكِرَةِ لِأَنَّ التَّنْوِينَ عِوَضُ الْمُضَافِ إِلَيْهِ فَالتَّقْدِيرُ ثَلَاثُ خِصَالٍ وَيُحْتَمَلُ فِي إِعْرَابِهِ غَيْرُ ذَلِكَ قَوْلُهُ كُنَّ أَيْ حَصَلْنَ فَهِيَ تَامَّةٌ وَفِي قَوْلِهِ حَلَاوَةُ الْإِيمَانِ اسْتِعَارَةٌ تَخْيِيلِيَّةٌ شَبَّهَ رَغْبَةَ الْمُؤْمِنَ فِي الْإِيمَانِ بِشَيْءٍ حُلْوٍ وَأَثْبَتَ لَهُ لَازِمَ ذَلِكَ الشَّيْءِ وَأَضَافَهُ إِلَيْهِ وَفِيهِ تَلْمِيحٌ إِلَى قِصَّةِ الْمَرِيضِ وَالصَّحِيحِ لِأَنَّ الْمَرِيضَ الصَّفْرَاوِيَّ يَجِدُ طَعْمَ الْعَسَلِ مُرًّا وَالصَّحِيحُ يَذُوقُ حَلَاوَتَهُ عَلَى مَا هِيَ عَلَيْهِ وَكُلَّمَا نَقَصَتِ الصِّحَّةُ شَيْئًا مَا نَقَصَ ذَوْقُهُ بِقَدْرِ ذَلِكَ فَكَانَتْ هَذِهِ الِاسْتِعَارَةُ مِنْ أَوْضَحِ مَا يُقَوِّي اسْتِدْلَالَ الْمُصَنِّفِ عَلَى الزِّيَادَةِ وَالنَّقْصِ قَالَ الشَّيْخُ أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ أَبِي جَمْرَةَ إِنَّمَا عَبَّرَ بِالْحَلَاوَةِ لِأَنَّ اللَّهَ شَبَّهَ الْإِيمَانَ بِالشَّجَرَةِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى مَثَلًا كلمة طيبَة كشجرة طيبَة فَالْكَلِمَةُ هِيَ كَلِمَةُ الْإِخْلَاصِ وَالشَّجَرَةُ أَصْلُ الْإِيمَانِ وَأَغْصَانُهَا اتِّبَاعُ الْأَمْرِ وَاجْتِنَابُ النَّهْيِ وَوَرَقُهَا مَا يَهْتَمُّ بِهِ الْمُؤْمِنُ مِنَ الْخَيْرِ وَثَمَرُهَا عَمَلُ الطَّاعَاتِ وَحَلَاوَةُ الثَّمَرِ جَنْيُ الثَّمَرَةِ وَغَايَةُ كَمَالِهِ تَنَاهِي نُضْجِ الثَّمَرَةِ وَبِهِ تَظْهَرُ حَلَاوَتُهَا قَوْلُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مَنْصُوبٌ لِأَنَّهُ خَبَرُ يَكُونَ قَالَ الْبَيْضَاوِيُّ الْمُرَادُ بِالْحُبِّ هُنَا الْحُبُّ الْعَقْلِيُّ الَّذِي هُوَ إِيثَارُ مَا يَقْتَضِي الْعَقْلُ السَّلِيمُ رُجْحَانَهُ وَإِنْ كَانَ عَلَى خِلَافِ هَوَى النَّفْسِ كَالْمَرِيضِ يَعَافُ الدَّوَاءَ بِطَبْعِهِ فَيَنْفِرُ عَنْهُ وَيَمِيلُ إِلَيْهِ بِمُقْتَضَى عَقْلِهِ فَيَهْوَى تَنَاوُلَهُ فَإِذَا تَأَمَّلَ الْمَرْءُ أَنَّ الشَّارِعَ لَا يَأْمُرُ وَلَا يَنْهَى إِلَّا بِمَا فِيهِ صَلَاحٌ عَاجِلٌ أَوْ خَلَاصٌ آجِلٌ وَالْعَقْلُ يَقْتَضِي رُجْحَانَ