[25] بَاب اللّعان وَقَول الله تَعَالَى (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أنفسهم) إِلَى قَوْله (لمن الصَّادِقين) فَإِذا قذف الْأَخْرَس امْرَأَته بِكِتَابَة أَوْ إِشَارَةٍ أَوْ إِيمَاءٍ مَعْرُوفٍ فَهُوَ كَالْمُتَكَلِّمِ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أجَاز الْإِشَارَة فى الْفَرَائِض وَهُوَ قَوْلُ بَعْضِ أَهْلِ الْحِجَازِ وَأَهْلِ الْعِلْمِ وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى (فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّم من كَانَ فِي المهد صَبيا) وَقَالَ الضَّحَّاك (إِلَّا رمزا) اشارة وَقَالَ بعض النَّاس لَاحَدَّ وَلَا لعان ثمَّ زعم أَن الطَّلَاق بِكِتَاب أَو اشارة أَو إِيمَاء جَائِز وَلَيْسَ بَيْنَ الطَّلَاقِ وَالْقَذْفِ فَرْقٌ فَإِنْ قَالَ الْقَذْفُ لَا يَكُونُ إِلَّا بِكَلَامٍ قِيلَ لَهُ كَذَلِك الطَّلَاق لَا يجوز إِلَّا بِكَلَام وَإِلَّا بَطل الطَّلَاق وَالْقَذْف وَكَذَلِكَ الْعتْق وَكَذَلِكَ الْأَصَم يُلَاعن وَقَالَ الشَّعْبِيُّ وَقَتَادَةُ إِذَا قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ فَأَشَارَ بأصابعه تبين مِنْهُ بإشارته وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ الْأَخْرَسُ إِذَا كَتَبَ الطَّلَاقَ بِيَدِهِ لزمَه وَقَالَ حَمَّادٌ الْأَخْرَسُ وَالْأَصَمُّ إِنْ قَالَ بِرَأْسِهِ جَازَ