فَلَوْ أَضَافَ لِغَيْرِ الظَّهْرِ كَالْبَطْنِ مثلا كَانَ ظِهَارًا عَلَى الْأَظْهَرِ عِنْدِ الشَّافِعِيَّةِ وَاخْتُلِفَ فِيمَا إِذَا لَمْ يُعَيِّنِ الْأُمَّ كَأَنْ قَالَ كَظَهْرِ أُخْتِي مَثَلًا فَعَنِ الشَّافِعِيِّ فِي الْقَدِيمِ لَا يَكُونُ ظِهَارًا بَلْ يَخْتَصُّ بِالْأُمِّ كَمَا وَرَدَ فِي الْقُرْآنِ وَكَذَا فِي حَدِيثِ خَوْلَةَ الَّتِي ظَاهَرَ مِنْهَا أَوْسٌ وَقَالَ فِي الْجَدِيدِ يَكُونُ ظِهَارًا وَهُوَ قَوْلُ الْجُمْهُورِ لَكِنِ اخْتَلَفُوا فِيمَنْ لَمْ تُحَرَّمْ عَلَى التَّأْبِيدِ فَقَالَ الشَّافِعِيُّ لَا يَكُونُ ظِهَارًا وَعَنْ مَالِكٍ هُوَ ظِهَارٌ وَعَنْ أَحْمَدَ رِوَايَتَانِ كَالْمَذْهَبَيْنِ فَلَوْ قَالَ كَظَهْرِ أَبِي مَثَلًا فَلَيْسَ بِظِهَارٍ عِنْدَ الْجُمْهُورِ وَعَنْ أَحْمَدَ رِوَايَةُ أَنَّهُ ظِهَارٌ وَطَرَدَهُ فِي كُلِّ مَنْ يَحْرُمُ عَلَيْهِ وَطْؤُهُ حَتَّى فِي الْبَهِيمَةِ وَيَقَعُ الظِّهَارُ بِكُلِّ لَفْظٍ يَدُلُّ عَلَى تَحْرِيمِ الزَّوْجَةِ لَكِنْ بِشَرْطِ اقْتِرَانِهِ بِالنِّيَّةِ وَتَجِبُ الْكَفَّارَةُ عَلَى قَائِلِهِ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى لَكِنْ بِشَرْطِ الْعَوْدِ عِنْدَ الْجُمْهُورِ وَعِنْدَ الثَّوْرِيِّ وَرُوِيَ عَنْ مُجَاهِدٍ تَجِبُ الْكَفَّارَةُ بِمُجَرَّدِ الظِّهَارِ قَوْلُهُ وَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا إِلَى قَوْلِهِ فَمَنْ لَمْ يسْتَطع فاطعام سِتِّينَ مِسْكينا كَذَا لِأَبِي ذَرٍّ وَالْأَكْثَرِ وَسَاقَ فِي رِوَايَةِ كَرِيمَةَ الْآيَاتِ إِلَى الْمَوْضِعِ الْمَذْكُورِ وَهُوَ قَوْلُهُ فاطعام سِتِّينَ مِسْكينا وَاسْتُدِلَّ بِقَوْلِهِ تَعَالَى وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ القَوْل وزورا عَلَى أَنَّ الظِّهَارَ حَرَامٌ وَقَدْ ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ فِي الْبَابِ آثَارًا اقْتَصَرَ عَلَى الْآيَةِ وَعَلَيْهَا وَكَأَنَّهُ أَشَارَ بِذِكْرِ الْآيَةِ إِلَى الْحَدِيثِ الْمَرْفُوعِ الْوَارِدِ فِي سَبَبِ ذَلِكَ وَقَدْ ذَكَرَ بَعْضَ طُرُقِهِ تَعْلِيقًا فِي أَوَائِلِ كِتَابِ التَّوْحِيدِ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ وَسَيَأْتِي ذِكْرُهُ وَفِيهِ تَسْمِيَةُ الْمُظَاهِرِ وَتَسْمِيَةُ الْمُجَادِلَةِ وَهِيَ الَّتِي ظَاهَرَ مِنْهَا وَأَنَّ الرَّاجِحَ أَنَّهَا خَوْلَةُ بِنْتُ ثَعْلَبَةَ وَأَنَّهُ أَوَّلُ ظِهَارٍ كَانَ فِي الْإِسْلَامِ كَمَا أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ وبن مردوية من حَدِيث بن عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ الظِّهَارُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ يُحَرِّمُ النِّسَاءَ فَكَانَ أَوَّلُ مَنْ ظَاهَرَ فِي الْإِسْلَامِ أَوْسَ بْنَ الصَّامِتِ وَكَانَتِ امْرَأَتُهُ خَوْلَةَ الْحَدِيثَ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ سَمِعْتُ مَنْ أَرْضَى مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْقُرْآنِ يَقُولُ كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يُطَلِّقُونَ بثلات الظِّهَارُ وَالْإِيلَاءُ وَالطَّلَاقُ فَأَقَرَّ اللَّهُ الطَّلَاقَ طَلَاقًا وَحَكَمَ فِي الْإِيلَاءِ وَالظِّهَارِ بِمَا بَيَّنَ فِي الْقُرْآنِ انْتَهَى وَجَاءَ مِنْ حَدِيثِ خَوْلَةَ بِنْتِ ثَعْلَبَةَ نَفْسِهَا عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ قَالَتْ ظَاهَرَ مِنِّي زَوْجِي أَوْسُ بْنُ الصَّامِتِ فَجِئْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشْكُو إِلَيْهِ الْحَدِيثَ وَأَخْرَجَ أَصْحَابُ السُّنَنِ مِنْ حَدِيثِ سَلَمَةَ بْنِ صَخْرٍ أَنَّهُ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ وَقَدْ تَقَدَّمَتِ الْإِشَارَةُ إِلَى حَدِيثِهِ فِي كِتَابِ الصِّيَامِ فِي قِصَّةِ الْمُجَامِعِ فِي رَمَضَانَ وَأَنَّ الْأَصَحَّ أَنَّ قِصَّتَهُ كَانَتْ نَهَارًا وَلِأَبِي دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيِّ من حَدِيث بن عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلًا ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ فَوَقَعَ عَلَيْهَا قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاعْتَزِلْهَا حَتَّى تُكَفِّرَ عَنْكَ وَفِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُدَ فَلَا تَقْرَبْهَا حَتَّى تَفْعَلَ مَا أَمَرَكَ اللَّهُ وَأَسَانِيدُ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ حِسَانٌ وَحُكْمُ كَفَّارَةِ الظِّهَارِ مَنْصُوصٌ بِالْقُرْآنِ وَاخْتَلَفَ السَّلَفُ فِي أَحْكَامِهِ فِي مَوَاضِعَ أَلَمَّ الْبُخَارِيُّ بِبَعْضِهَا فِي الْآثَارِ الَّتِي أَوْرَدَهَا فِي الْبَابِ وَاسْتَدَلَّ بِآيَةِ الظِّهَارِ وَبِآيَةِ اللِّعَانِ عَلَى الْقَوْلِ بِالْعُمُومِ وَلَوْ وَرَدَ فِي سَبَبٍ خَاصٍّ وَاتَّفَقُوا عَلَى دُخُولِ السَّبَبِ وَأَنَّ أَوْسَ بْنَ الصَّامِتِ شَمَلَهُ حُكْمُ الظِّهَارِ لَكِنِ اسْتَشْكَلَهُ السُّبْكِيُّ مِنْ جِهَةِ تَقَدُّمِ السَّبَبِ وَتَأَخُّرِ النُّزُولِ فَكَيْفَ يتعطف عَلَى مَا مَضَى مَعَ أَنَّ الْآيَةَ لَا تَشْمَلُ إِلَّا مَنْ وُجِدَ مِنْهُ الظِّهَارُ بَعْدَ نُزُولِهَا لِأَنَّ الْفَاءَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى فَتَحْرِيرُ رَقَبَة يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمُبْتَدَأَ تَضَمَّنَ مَعْنَى الشُّرَطِ وَالْخَبَرَ تَضَمَّنَ مَعْنَى الْجَزَاءِ وَمَعْنَى الشَّرْطِ مُسْتَقْبَلٌ وَأَجَابَ عَنْهُ بِأَنَّ دُخُولَ الْفَاءِ فِي الْخَبَرِ يَسْتَدْعِي الْعُمُومَ فِي كُلِّ مُظَاهِرٍ وَذَلِكَ يَشْمَلُ الْحَاضِرَ وَالْمُسْتَقْبَلَ قَالَ وَأَمَّا دَلَالَةُ الْفَاءِ عَلَى الِاخْتِصَاصِ بِالْمُسْتَقْبَلِ فَفِيهِ نَظَرٌ كَذَا قَالَ وَيُمْكِنُ أَنْ يَحْتَجَّ لِلْإِلْحَاقِ بِالْإِجْمَاعِ قَوْلُهُ وَقَالَ لِي إِسْمَاعِيل هُوَ بن أَبِي أُوَيْسٍ كَذَا لِلْأَكْثَرِ وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ النَّسَفِيِّ وَقَالَ إِسْمَاعِيلُ بِدُونِ حَرْفِ الْجَرِّ وَالْأَوَّلُ أَوْلَى وَهُوَ مَوْصُولٌ فَعِنْدَ جَمَاعَةٍ أَنَّهُ يَسْتَعْمِلُ هَذِهِ الصِّيغَةَ فِيمَا تَحْمِلُهُ عَنْ شُيُوخِهِ مُذَاكَرَةً وَالَّذِي ظَهَرَ لِي بِالِاسْتِقْرَاءِ أَنَّهُ إِنَّمَا يَسْتَعْمِلُ ذَلِك فِيمَا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015