الْوَالِدَيْنِ وَفِيهِ اجْتِنَابُ الْعُقُوقِ وَتَرْبِيَةُ الْأَوْلَادِ وَصِلَةُ الرَّحِمِ وَطَاعَةُ السَّادَةِ أَوِ الرِّفْقُ بِالْعَبِيدِ وَمِنْهَا مَا يَتَعَلَّقُ بِالْعَامَّةِ وَهِيَ سَبْعَ عَشْرَةَ خَصْلَةً الْقِيَامُ بِالْإِمْرَةِ مَعَ الْعَدْلِ وَمُتَابَعَةُ الْجَمَاعَةِ وَطَاعَةُ أُولِي الْأَمْرِ وَالْإِصْلَاحُ بَيْنَ النَّاسِ وَيَدْخُلُ فِيهِ قِتَالُ الْخَوَارِجِ وَالْبُغَاةِ وَالْمُعَاوَنَةُ عَلَى الْبِرِّ وَيَدْخُلُ فِيهِ الْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ وَإِقَامَةُ الْحُدُودِ وَالْجِهَادُ وَمِنْهُ الْمُرَابَطَةُ وَأَدَاءُ الْأَمَانَةِ وَمِنْهُ أَدَاءُ الْخُمُسِ وَالْقَرْضُ مَعَ وَفَائِهِ وَإِكْرَامُ الْجَارِ وَحُسْنُ الْمُعَامَلَةِ وَفِيهِ جَمْعُ الْمَالِ مِنْ حِلِّهِ وَإِنْفَاقُ الْمَالِ فِي حَقِّهِ وَمِنْهُ تَرْكُ التَّبْذِيرِ وَالْإِسْرَافِ وَرَدُّ السَّلَامِ وَتَشْمِيتُ الْعَاطِسِ وَكَفُّ الْأَذَى عَنِ النَّاسِ وَاجْتِنَابُ اللَّهْوِ وَإِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ فَهَذِهِ تِسْعٌ وَسِتُّونَ خَصْلَةً وَيُمْكِنُ عَدُّهَا تِسْعًا وَسَبْعِينَ خَصْلَةً بِاعْتِبَارِ إِفْرَادِ مَا ضُمَّ بَعْضُهُ إِلَى بَعْضٍ مِمَّا ذُكِرَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ فَائِدَةٌ فِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ مِنَ الزِّيَادَةِ أَعْلَاهَا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ وَفِي هَذَا إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ مَرَاتِبَهَا مُتَفَاوِتَةٌ تَنْبِيهٌ فِي الْإِسْنَادِ الْمَذْكُورِ رِوَايَةُ الْأَقْرَانِ وَهِيَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ لِأَنَّهُمَا تَابِعِيَّانِ فَإِنْ وُجِدَتْ رِوَايَةُ أَبِي صَالِحٍ عَنْهُ صَارَ مِنَ الْمُدَبَّجِ وَرِجَالُهُ مِنْ سُلَيْمَانَ إِلَى مُنْتَهَاهُ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ وَقد دَخلهَا الْبَاقُونَ

(قَوْلُهُ بَابُ)

سَقَطَ مِنْ رِوَايَةِ الْأَصِيلِيِّ وَكَذَا أَكْثَرُ الْأَبْوَابِ وَهُوَ مُنَوَّنٌ وَيَجُوزُ فِيهِ الْإِضَافَةُ إِلَى جُمْلَةِ الْحَدِيثِ لَكِنْ لَمْ تَأْتِ بِهِ الرِّوَايَةُ قَوْلُهُ الْمُسْلِمُ اسْتُعْمِلَ لَفْظُ الْحَدِيثِ تَرْجَمَةً مِنْ غَيْرِ تَصَرُّفٍ فِيهِ

[10] قَوْلُهُ أَبِي إِيَاسٍ اسْمُهُ نَاهِيَةُ بِالنُّونِ وَبَيْنَ الْهَاءَيْنِ يَاءٌ أَخِيرَةٌ وَقِيلَ اسْمُهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَوْلُهُ أَبِي السَّفَرِ اسْمُهُ سَعِيدُ بْنُ يَحْمَدَ كَمَا تَقَدَّمَ وَإِسْمَاعِيلُ مَجْرُورٌ بِالْفَتْحَةِ عَطْفًا عَلَيْهِ وَالتَّقْدِيرُ كِلَاهُمَا عَنِ الشّعبِيّ وَعبد الله بن عَمْرو هُوَ بن الْعَاصِ صَحَابِيّ بن صَحَابِيٍّ قَوْلُهُ الْمُسْلِمُ قِيلَ الْأَلِفُ وَاللَّامُ فِيهِ لِلْكَمَالِ نَحْوَ زَيْدٌ الرَّجُلُ أَيِ الْكَامِلُ فِي الرُّجُولِيَّةِ وَتُعُقِّبَ بِأَنَّهُ يَسْتَلْزِمُ أَنَّ مَنِ اتَّصَفَ بِهَذَا خَاصَّةً كَانَ كَامِلًا وَيُجَابُ بِأَنَّ الْمُرَادَ بذلك مَعَ مُرَاعَاةُ بَاقِي الْأَرْكَانِ قَالَ الْخَطَّابِيُّ الْمُرَادُ أَفْضَلُ الْمُسْلِمِينَ مَنْ جَمَعَ إِلَى أَدَاءِ حُقُوقِ اللَّهِ تَعَالَى أَدَاءَ حُقُوقِ الْمُسْلِمِينَ انْتَهَى وَإِثْبَاتُ اسْمِ الشَّيْءِ عَلَى مَعْنَى إِثْبَاتِ الْكَمَالِ لَهُ مُسْتَفِيضٌ فِي كَلَامِهِمْ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِذَلِكَ أَنْ يُبَيِّنَ عَلَامَةَ الْمُسْلِمِ الَّتِي يُسْتَدَلُّ بِهَا عَلَى إِسْلَامِهِ وَهِيَ سَلَامَةُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ كَمَا ذُكِرَ مِثْلُهُ فِي عَلَامَةِ الْمُنَافِقِ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِذَلِكَ الْإِشَارَةَ إِلَى الْحَثِّ عَلَى حُسْنِ مُعَامَلَةِ الْعَبْدِ مَعَ رَبِّهِ لِأَنَّهُ إِذَا أَحْسَنَ مُعَامَلَةَ إِخْوَانِهِ فَأَوْلَى أَنْ يُحْسِنَ مُعَامَلَةَ رَبِّهِ مِنْ بَابِ التَّنْبِيهِ بِالْأَدْنَى عَلَى الْأَعْلَى تَنْبِيهٌ ذِكْرُ الْمُسْلِمِينَ هُنَا خَرَجَ مَخْرَجَ الْغَالِبِ لِأَنَّ مُحَافَظَةَ الْمُسْلِمِ عَلَى كَفِّ الْأَذَى عَنْ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ أَشَدُّ تَأْكِيدًا وَلِأَنَّ الْكُفَّارَ بِصَدَدِ أَنْ يُقَاتِلُوا وَإِنْ كَانَ فِيهِمْ من يجب الْكَفَّ عَنْهُ وَالْإِتْيَانُ بِجَمْعِ التَّذْكِيرِ لِلتَّغْلِيبِ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015