مِنْ غَيْرِ قُرْبِ الْفَمِ مِنَ الْأَنْفِ وَاللَّهُ أعلم

(قَوْلُهُ بَابُ لَا طَلَاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ)

وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نكحتم الْمُؤْمِنَات ثمَّ طلقتموهن من قبل أَن تمسكوهن فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وسرحوهن سراحا جميلا سَقَطَ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي ذَرٍّ لَا طَلَاقَ قبل نِكَاح وَثَبت عِنْده بَاب يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمْ الْمُؤْمِنَاتِ فَسَاقَ مِنَ الْآيَةِ إِلَى قَوْلِهِ مِنْ عِدَّةٍ وَحَذَفَ الْبَاقِيَ وَقَالَ الْآيَةَ وَاقْتَصَرَ النَّسَفِيُّ عَلَى قَوْله بَاب يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمْ الْمُؤْمِنَاتِ الْآيَة قَالَ بن التِّينِ احْتِجَاجُ الْبُخَارِيِّ بِهَذِهِ الْآيَةِ عَلَى عَدَمِ الْوُقُوع لَا دلَالَة فِيهِ وَقَالَ بن الْمُنِيرِ لَيْسَ فِيهَا دَلِيلٌ لِأَنَّهَا إِخْبَارٌ عَنْ صُورَةٍ وَقَعَ فِيهَا الطَّلَاقُ بَعْدَ النِّكَاحِ وَلَا حَصْرَ هُنَاكَ وَلَيْسَ فِي السِّيَاقِ مَا يَقْتَضِيهِ قُلْتُ الْمُحْتَجُّ بِالْآيَةِ لِذَلِكَ قَبْلَ الْبُخَارِيِّ تَرْجُمَانُ الْقُرْآنِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ كَمَا سَأَذْكُرُهُ قَوْله وَقَالَ بن عَبَّاسٍ جَعَلَ اللَّهُ الطَّلَاقَ بَعْدَ النِّكَاحِ هَذَا التَّعْلِيقُ طَرَفٌ مِنْ أَثَرٍ أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ فِيمَا رَوَاهُ عَنْهُ حَرْبٌ مِنْ مَسَائِلِهِ مِنْ طَرِيقِ قَتَادَةَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْهُ وَقَالَ سَنَدُهُ جَيِّدٌ وَأَخْرَجَ الْحَاكِمُ مِنْ طَرِيقِ يَزِيدَ النَّحْوِيِّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ بن عَبَّاس قَالَ مَا قَالَهَا بن مَسْعُودٍ وَإِنْ يَكُنْ قَالَهَا فَزَلَّةٌ مِنْ عَالِمٍ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ إِذَا تَزَوَّجْتُ فُلَانَةَ فَهِيَ طَالِق قَالَ اللَّهِ تَعَالَى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نكحتم الْمُؤْمِنَات ثمَّ طلقتموهن وَلَمْ يَقُلْ إِذَا طَلَّقْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ نَكَحْتُمُوهُنَّ وروى بن خُزَيْمَةَ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِهِ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ سُئِلَ بن عَبَّاسٍ عَنِ الرَّجُلِ يَقُولُ إِذَا تَزَوَّجْتُ فُلَانَةَ فَهِيَ طَالِقٌ قَالَ لَيْسَ بِشَيْءٍ إِنَّمَا الطَّلَاقُ لِمَا مَلَكَ قَالُوا فَابْنُ مَسْعُودٍ قَالَ إِذَا وَقَّتَ وَقْتًا فَهُوَ كَمَا قَالَ قَالَ يَرْحَمُ الله أَبَا عبد الرَّحْمَنِ لَوْ كَانَ كَمَا قَالَ لَقَالَ اللَّهُ إِذَا طَلَّقْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ نَكَحْتُمُوهُنَّ وَرَوَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى عَنْ سعيد بن جُبَير عَن بن عَبَّاسٍ قَالَ سَأَلَهُ مَرْوَانُ عَنْ نَسِيبٍ لَهُ وَقت امْرَأَة أَن اتزوجها فَهِيَ طَالِق فَقَالَ بن عَبَّاسٍ لَا طَلَاقَ حَتَّى تَنْكِحَ وَلَا عِتْقَ حَتَّى تملك وَأخرج بن أَبِي حَاتِمٍ مِنْ طَرِيقِ آدَمَ مَوْلَى خَالِدٍ عَن سعيد بن جُبَير عَن بن عَبَّاسٍ فِيمَنْ قَالَ كُلُّ امْرَأَةٍ أَتَزَوَّجُهَا فَهِيَ طَالِقٌ لَيْسَ بِشَيْءٍ مِنْ أَجْلِ أَنَّ اللَّهَ يَقُول يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمْ الْمُؤْمِنَاتِ الْآيَة وَأخرجه بن أَبِي شَيْبَةَ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ بِنَحْوِهِ وَرُوِّينَاهُ مَرْفُوعًا فِي فَوَائِدِ أَبِي إِسْحَاقَ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ بِسَنَدِهِ إِلَى أَبِي أُمَيَّةَ أَيُّوبَ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ حَجَجْتُ سَنَةَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ وَمِائَةٍ فَدَخَلْتُ عَلَى عَطَاءٍ فَسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ عُرِضَتْ عَلَيْهِ امْرَأَةٌ لِيَتَزَوَّجَهَا فَقَالَ هِيَ يَوْمُ أَتَزَوَّجُهَا طَالِقٌ أَلْبَتَّةَ قَالَ لَا طَلَاقَ فِيمَا لَا يملك عقدته يأثر ذَلِك عَن بن عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي إِسْنَادِهِ مَنْ لَا يُعْرَفُ قَوْلُهُ وَرُوِيَ فِي ذَلِكَ عَنْ عَلِيٍّ وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَعُرْوَة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015