وَخَالَفَهُمَا الْجُمْهُورُ قَوْلُهُ فَأُخِذَ حَصِيرٌ فَحُرِّقَ بِضَمِّ الْمُهْملَة وَتَشْديد الرَّاء وَضَبطه بَعضهم بِالتَّخْفِيفِ
كَذَا لِلْجَمِيعِ وَالْمُرَادُ بَيَانُ حُكْمِهِمْ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الدُّخُولِ عَلَى النِّسَاءِ وَرُؤْيَتِهِمْ إِيَّاهُنَّ
[5249] قَوْلُهُ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ هُوَ الْمَرْوَزِيُّ وَعَبْدُ اللَّهِ هُوَ بن الْمُبَارَكِ وَسُفْيَانُ هُوَ الثَّوْرِيُّ قَوْلُهُ وَلَوْلَا مَكَانِي مِنْهُ أَيْ مَنْزِلَتِي مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْلُهُ يَعْنِي مِنْ صِغَرِهِ فِيهِ الْتِفَاتٌ وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ السَّرَخْسِيِّ مِنْ صِغَرِي وَهُوَ عَلَى الْأَصْلِ قَوْلُهُ فَرَأَيْتُهُنَّ يَهْوِينَ بِكَسْرِ الْوَاوِ وَبِفَتْحِ أَوَّلِهِ هَوَى بِفَتْحِ الْوَاوِ وَيَهْوِي بِكَسْرِهَا قَوْلُهُ إِلَى آذَانِهِنَّ وَحُلُوقِهِنَّ أَيْ يُخْرِجْنَ الْحُلِيَّ قَوْلُهُ يَدْفَعْنَ أَيْ ذَلِكَ إِلَى بِلَالٍ قَوْلُهُ ثُمَّ ارْتَفَعَ هُوَ وَبِلَالٌ إِلَى بَيْتِهِ أَيْ رَجَعَ وَقَدْ تَقَدَّمَ شَرْحُ الْحَدِيثِ مُسْتَوْفًى فِي كِتَابِ الْعِيدَيْنِ وَالْحُجَّةُ مِنْهُ هُنَا مُشَاهَدَةُ بن عَبَّاسٍ مَا وَقَعَ مِنَ النِّسَاءِ حِينَئِذٍ وَكَانَ صَغِيرًا فَلَمْ يَحْتَجِبْنَ مِنْهُ وَأَمَّا بِلَالٌ فَكَانَ مِنْ مِلْكِ الْيَمِينِ كَذَا أَجَابَ بَعْضُ الشُّرَّاحِ وَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّهُ كَانَ حِينَئِذٍ حُرًّا وَالْجَوَابُ أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ لَا يَكُونَ فِي تِلْكَ الْحَالَةِ يُشَاهِدُهُنَّ مُسْفِرَاتٍ وَقَدْ أَخَذَ بَعْضُ الظَّاهِرِيَّةِ بِظَاهِرِهِ فَقَالَ يَجُوزُ لِلْأَجْنَبِيِّ رُؤْيَةُ وَجْهِ الْأَجْنَبِيَّةِ وَكَفَّيْهَا وَاحْتَجَّ بِأَنَّ جَابِرًا رَوَى الْحَدِيثَ وَبِلَالٌ بسط ثَوْبه للأخذ مِنْهُنَّ وَظَاهِرُ الْحَالِ أَنَّهُ لَا يَتَأَتَّى ذَلِكَ إِلَّا بِظُهُور وجوههن واكفهن
زَاد بن بَطَّالٍ فِي شَرْحِهِ هُنَا وَقَوْلُ الرَّجُلِ لِصَاحِبِهِ هَل اعرستم اللَّيْلَة قَالَ بن الْمُنِيرِ ذَكَرَ فِيهِ حَدِيثَ عَائِشَةَ فِي قِصَّةِ أَبِي بَكْرٍ مَعَهَا وَهُوَ مُطَابِقٌ لِلرُّكْنِ الْأَوَّلِ مِنَ التَّرْجَمَةِ قَالَ وَيُسْتَفَادُ الرُّكْنُ الثَّانِي مِنْهَا مِنْ جِهَةِ أَنَّ الْجَامِعَ بَيْنَهُمَا أَنَّ كِلَا الْأَمْرَيْنِ مُسْتَثْنًى فِي بَعْضِ الْحَالَاتِ فَإِمْسَاكُ الرَّجُلِ خَاصِرَةَ ابْنَتِهِ مَمْنُوعٌ فِي غَيْرِ حَالَةِ التَّأْدِيبِ وَسُؤَالُ الرَّجُلِ عَمَّا جَرَى لَهُ مَعَ أَهْلِهِ مَمْنُوعٌ فِي غَيْرِ حَالَةِ