ذكر فِيهِ حَدِيث بن عُمَرَ وَسَيَأْتِي شَرْحُهُ مُسْتَوْفًى فِي كِتَابِ الْأَحْكَامِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى قَوْلُهُ بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى الرِّجَالُ قَوَّامُونَ على النِّسَاء إِلَى هُنَا عِنْدَ أَبِي ذَرٍّ زَادَ غَيْرُهُ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَى قَوْلِهِ عَلِيًّا كَبِيرًا وَبِسِيَاقِ الْآيَةِ تَظْهَرُ مُطَابَقَةُ التَّرْجَمَةِ لِأَنَّ الْمُرَادَ مِنْهَا قَوْلُهُ تَعَالَى فعظوهن واهجروهن فِي الْمضَاجِع فَهُوَ الَّذِي يُطَابِقُ
[5201] قَوْلُهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ نِسَائِهِ شَهْرًا لِأَنَّ مُقْتَضَاهُ أَنَّهُ هَجَرَهُنَّ وَخَفِيَ ذَلِكَ عَلَى الْإِسْمَاعِيلِيِّ فَقَالَ لَمْ يَتَّضِحْ لِي دُخُولُ هَذَا الْحَدِيثِ فِي هَذَا الْبَابِ وَلَا تَفْسِيرُ الْآيَةِ الَّتِي ذَكَرَهَا وَقَدْ تَقَدَّمَ شَرْحُ حَدِيثِ أَنَسٍ الْمَذْكُورِ قَرِيبًا فِي آخِرِ حَدِيثِ عُمَرَ الطَّوِيلِ وَقَوْلُهُ فِيهِ إِنَّكَ آلَيْتَ شَهْرًا فِي رِوَايَةِ الْمُسْتَمْلِي وَالْكُشْمِيهَنِيِّ آلَيْتَ عَلَى شَهْرٍ وَقَوْلُهُ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَائِلُ ذَلِكَ عَائِشَةُ كَمَا تَقَدَّمَ وَاضِحًا فِي آخِرِ حَدِيثِ عُمَرَ الْمَذْكُورِ وَتَقَدَّمَ فِيهِ أَنَّ عُمَرَ وَغَيْرَهُ أَيْضًا سَأَلُوهُ عَنْ ذَلِك