تَقَدَّمَ بَيَانُ عِدَّتِهِمْ فِي تَفْسِيرِ سُورَةِ الْأَحْزَابِ وَقَوْلُهُ وَجَعَلْتُ أَغْتَمُّ هُوَ مِنَ الْغَمِّ وَسَبَبُهُ مَا فَهِمَهُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنِ حَيَائِهِ مِنْ أَنْ يَأْمُرَهُمْ بِالْقِيَامِ وَمِنْ غَفْلَتِهِمْ بِالتَّحَدُّثِ عَنِ الْعَمَلِ عَمَّا يَلِيقُ مِنَ التَّخْفِيفِ حِينَئِذٍ وَقَوْلُهُ فِي آخِرِهِ قَالَ أَبُو عُثْمَانَ قَالَ أَنَسٌ إِنَّهُ خَدَمَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشْرَ سِنِينَ تَقَدَّمَ بَيَانُهُ قَبْلَ قَلِيلٍ وَسَيَأْتِي الْإِلْمَامُ بِهِ أَيْضًا فِي كِتَابِ الْأَدَبِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى

(قَوْلُهُ بَابُ اسْتِعَارَةِ الثِّيَابِ لِلْعَرُوسِ)

وَغَيْرِهَا أَيْ وَغَيْرِ الثِّيَابِ ذَكَرَ فِيهِ حَدِيثَ عَائِشَةَ أَنَّهَا اسْتَعَارَتْ مِنْ أَسْمَاءَ قِلَادَةً وَقَدْ تَقَدَّمَ شَرْحُهُ مُسْتَوْفًى فِي كِتَابِ التَّيَمُّمِ وَوَجْهُ الِاسْتِدْلَالِ بِهِ مِنْ جِهَةِ الْمَعْنَى الْجَامِعِ بَيْنَ الْقِلَادَةِ وَغَيْرِهَا مِنْ أَنْوَاعِ الْمَلْبُوسِ الَّذِي يَتَزَيَّنُ بِهِ لِلزَّوْجِ أَعَمُّ مِنْ أَنْ يَكُونَ عِنْدَ الْعُرْسِ أَوْ بَعْدَهُ وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي كِتَابِ الْهِبَةِ لِعَائِشَةَ حَدِيثٌ أَخَصُّ مِنْ هَذَا وَهُوَ قَوْلُهَا كَانَ لِي مِنْهُنَّ أَيْ مِنَ الدُّرُوعِ الْقِطْنِيَّةِ دِرْعٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا كَانَتِ امْرَأَةٌ تَقِينُ بِالْمَدِينَةِ أَيْ تَتَزَيَّنُ إِلَّا أَرْسَلَتْ إِلَيَّ تَسْتَعِيرُهُ وَتَرْجَمَ عَلَيْهِ الِاسْتِعَارَةُ لِلْعُرْسِ عِنْدَ الْبِنَاءِ وَيَنْبَغِي اسْتِحْضَارُ هَذِهِ التَّرْجَمَة وحديثها هُنَا حَدِيثَ عَائِشَةَ أَنَّهَا اسْتَعَارَتْ مِنْ أَسْمَاءَ قِلَادَةً قد تَقَدَّمَ شَرْحُهُ مُسْتَوْفًى فِي كِتَابِ التَّيَمُّمِ وَوَجْهُ الِاسْتِدْلَالِ بِهِ مِنْ جِهَةِ الْمَعْنَى الْجَامِعِ بَيْنَ الْقِلَادَةِ وَغَيْرِهَا مِنْ أَنْوَاعِ الْمَلْبُوسِ الَّذِي يَتَزَيَّنُ بِهِ لِلزَّوْجِ أَعَمُّ مِنْ أَنْ يَكُونَ عِنْدَ الْعُرْسِ أَوْ بَعْدَهُ وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي كِتَابِ الْهِبَةِ لِعَائِشَةَ حَدِيثٌ أَخَصُّ مِنْ هَذَا وَهُوَ قَوْلُهَا كَانَ لِي مِنْهُنَّ أَيْ مِنَ الدُّرُوعِ الْقِطْنِيَّةِ دِرْعٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا كَانَتِ امْرَأَةٌ تَقِينُ بِالْمَدِينَةِ أَيْ تَتَزَيَّنُ إِلَّا أَرْسَلَتْ إِلَيَّ تَسْتَعِيرُهُ وَتَرْجَمَ عَلَيْهِ الِاسْتِعَارَةُ لِلْعُرْسِ عِنْدَ الْبِنَاءِ وَيَنْبَغِي استحضار هَذِه التَّرْجَمَة وحديثها هُنَا قَوْلُهُ بَابُ مَا يَقُولُ الرَّجُلُ إِذَا أَتَى أَهْلَهُ أَيْ جَامَعَ

[5165] قَوْلُهُ عَنْ شَيْبَانَ هُوَ بن عبد الرَّحْمَن النَّحْوِيّ وَمَنْصُور هُوَ بن الْمُعْتَمِرِ وَفِي الْإِسْنَادِ ثَلَاثَةٌ مِنَ التَّابِعِينَ فِي نَسَقٍ هُوَ أَوَّلُهُمْ قَوْلُهُ أَمَا لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ كَذَا لِلْكُشْميهَنِيِّ هُنَا وَلِغَيْرِهِ بِحَذْفِ أَنَّ وَتَقَدَّمَ فِي بَدْءِ الْخَلْقِ مِنْ رِوَايَةِ هَمَّامٍ عَنْ مَنْصُورٍ بِحَذْفِ لَوْ وَلَفْظُهُ أَمَا أَنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا أَتَى أَهْلَهُ وَفِي رِوَايَةِ جَرِيرٍ عَنْ مَنْصُورٍ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ وَغَيْرِهِ لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْتِيَ أَهْلَهُ وَهِيَ مُفَسِّرَةٌ لِغَيْرِهَا مِنَ الرِّوَايَاتِ دَالَّةٌ عَلَى أَنَّ الْقَوْلَ قَبْلَ الشُّرُوعِ قَوْلُهُ حِينَ يَأْتِي أَهْلَهُ فِي رِوَايَةِ إِسْرَائِيلَ عَنْ مَنْصُورٍ عِنْدَ الْإِسْمَاعِيلِيِّ أَمَا أَنَّ أَحَدَكُمْ لَوْ يَقُولُ حِينَ يُجَامع أَهله وَهُوَ ظَاهر فِي أَنَّ الْقَوْلَ يَكُونُ مَعَ الْفِعْلِ لَكِنْ يُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى الْمَجَازِ وَعِنْدَهُ فِي رِوَايَةِ رَوْحِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ مَنْصُورٍ لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ إِذَا جَامَعَ امْرَأَتَهُ ذَكَرَ اللَّهَ قَوْلُهُ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015