سَقَطَتْ هَذِهِ التَّرْجَمَةُ لِغَيْرِ أَبِي ذَرٍّ وَالْعَدُوُّ لَمَّا كَانَ بِزِنَةِ الْمَصَادِرِ وَقَعَ عَلَى الْوَاحِدِ فَمَا فَوْقه وَقَوله تلقونَ إِلَيْهِم بالمودة تَفْسِيرٌ لِلْمُوَالَاةِ الْمَذْكُورَةِ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ حَالًا أَوْ صِفَةً وَفِيهِ شَيْءٌ لِأَنَّهُمْ نُهُوا عَنِ اتِّخَاذِهِمْ أَوْلِيَاءَ مُطْلَقًا وَالتَّقْيِيدُ بِالصِّفَةِ أَوِ الْحَالِ يُوهِمُ الْجَوَازَ عِنْدَ انْتِفَائِهِمَا لَكِنْ عُلِمَ بِالْقَوَاعِدِ الْمَنْعُ مُطْلَقًا فَلَا مَفْهُومَ لَهُمَا وَيَحْتَمِلُ أَنْ تَكُونَ الْوِلَايَةُ تَسْتَلْزِمُ الْمَوَدَّةَ فَلَا تَتِمُّ الْوِلَايَةُ بِدُونِ الْمَوَدَّةِ فَهِيَ حَالٌ لَازِمَةٌ وَاللَّهُ أَعْلَمُ
[4890] قَوْلُهُ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ أَيِ بن أَبِي طَالِبٍ قَوْلُهُ حَتَّى تَأْتُوا رَوْضَةَ خَاخٍ بِمُعْجَمَتَيْنِ وَمَنْ قَالَهَا بِمُهْمَلَةٍ ثُمَّ جِيمٍ فَقَدْ صَحَّفَ وَقَدْ تَقَدَّمَ بَيَانُ ذَلِكَ فِي بَابِ الْجَاسُوسِ مِنْ كِتَابِ الْجِهَادِ وَفِي أَوَّلِ غَزْوَةِ الْفَتْح قَوْله لنلقين كَذَا فِيهِ وَالْوَجْهُ حَذْفُ التَّحْتَانِيَّةِ وَقِيلَ إِنَّمَا اثبتت لمشاكلة لتخْرجن قَوْله كنت امْرأ مِنْ قُرَيْشٍ أَيْ بِالْحِلْفِ لِقَوْلِهِ بَعْدَ ذَلِكَ وَلم أكن من أنفسهم قَوْله كنت امْرأ مِنْ قُرَيْشٍ وَلَمْ أَكُنْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ لَيْسَ هَذَا تَنَاقُضًا بَلْ أَرَادَ أَنَّهُ مِنْهُمْ بِمَعْنَى أَنَّهُ حَلِيفُهُمْ وَقَدْ ثَبَتَ حَدِيثُ حَلِيفُ الْقَوْمِ مِنْهُمْ وَعَبَّرَ بِقَوْلِهِ وَلَمْ أَكُنْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ لِإِثْبَاتِ الْمَجَازِ قَوْلُهُ إِنَّهُ قَدْ صَدَقَكُمْ بِتَخْفِيفِ الدَّالِ أَيْ قَالَ الصِّدْقُ قَوْلُهُ فَقَالَ عُمَرُ دَعْنِي يَا رَسُولَ اللَّهِ فَأَضْرِبَ عُنُقَهُ إِنَّمَا قَالَ ذَلِكَ عُمَرُ مَعَ تَصْدِيقِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحَاطِبٍ فِيمَا اعْتَذَرَ بِهِ لِمَا كَانَ عِنْدَ عُمَرَ مِنَ الْقُوَّةِ فِي الدِّينِ وَبُغْضِ مَنْ يُنْسَبُ إِلَى النِّفَاقِ وَظَنَّ أَنَّ مَنْ خَالَفَ مَا أَمَرَهُ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَحَقَّ الْقَتْلَ لَكِنَّهُ لَمْ يَجْزِمْ بِذَلِكَ فَلِذَلِكَ اسْتَأْذَنَ فِي قَتْلِهِ وَأَطْلَقَ عَلَيْهِ مُنَافِقًا لِكَوْنِهِ أَبْطَنَ خِلَافَ مَا أَظْهَرَ وَعُذْرُ حَاطِبٍ مَا ذَكَرَهُ فَإِنَّهُ صَنَعَ ذَلِكَ مُتَأَوِّلًا أَنْ لَا ضَرَرَ فِيهِ وَعِنْدَ الطَّبَرِيِّ مِنْ طَرِيقِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ فِي هَذِهِ الْقِصَّةِ فَقَالَ أَلَيْسَ قَدْ شَهِدَ بَدْرًا قَالَ بَلَى وَلَكِنَّهُ نَكَثَ وَظَاهَرَ أَعْدَاءَكَ عَلَيْكَ قَوْلُهُ فَقَالَ إِنَّهُ قَدْ شَهِدَ بَدْرًا وَمَا يدْريك أرشد إِلَى عِلَّةَ تَرْكِ قَتْلِهِ بِأَنَّهُ شَهِدَ بَدْرًا فَكَأَنَّهُ قِيلَ وَهَلْ يُسْقِطُ عَنْهُ شُهُودُهُ بَدْرًا هَذَا الذَّنْبَ الْعَظِيمَ فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ وَمَا يُدْرِيكَ إِلَخْ قَوْلُهُ لَعَلَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ اطَّلَعَ عَلَى أَهْلِ بَدْرٍ هَكَذَا فِي أَكْثَرِ