(قَوْلُهُ بَابُ قَوْلِهِ ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعنا)
أَيْ نَاصِرُنَا قَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى إِن الله مَعنا أَيْ نَاصِرُنَا وَحَافِظُنَا قَوْلُهُ السَّكِينَةُ فَعِيلَةٌ مِنَ السُّكُونِ هُوَ قَوْلُ أَبِي عُبَيْدَةَ أَيْضًا
[4664] قَوْلُهُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ هُوَ الْجُعْفِيُّ وَهُوَ الْمَذْكُورُ فِي جَمِيعِ أَحَادِيثِ الْبَابِ إِلَّا الطَّرِيقَ الْأَخِيرَ وَفِي شُيُوخِهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ جَمَاعَةٌ مِنْهُمْ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَلَكِنْ حَيْثُ يُطْلَقُ ذَلِكَ فَالْمُرَادُ بِهِ الْجُعْفِيُّ لِاخْتِصَاصِهِ بِهِ وَإِكْثَارِهِ عَنْهُ وَحَبَّانُ بِفَتْحِ أَوله ثمَّ الْمُوَحدَة الثَّقِيلَة هُوَ بن هِلَالٍ وَقَدْ تَقَدَّمَ الْحَدِيثُ مَعَ شَرْحِهِ فِي مَنَاقِبِ أَبِي بَكْرٍ قَوْلُهُ حِينَ وَقَعَ بَيْنَهُ وَبَين بن الزبير أَي بِسَبَب الْبيعَة وَذَلِكَ أَن بن الزُّبَيْرِ حِينَ مَاتَ مُعَاوِيَةُ امْتَنَعَ مِنَ الْبَيْعَةِ