فَرْضِ الزَّكَاةِ وَبِذَلِكَ قَالَ السُّدِّيُّ وَزَادَ نَسَخَتْهَا آيَةُ الزَّكَاةِ وَبِنَحْوِهِ قَالَ الضَّحَّاكُ وَعَطَاءُ وَأَبُو عُبَيْدَة وَرجح بن جَرِيرٍ الْأَوَّلَ وَاحْتَجَّ لَهُ وَرُوِيَ عَنْ جَعْفَرٍ الصَّادِقِ وَقَالَ لَيْسَ فِي الْقُرْآنِ آيَةٌ أَجْمَعُ لِمَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ مِنْهَا وَوَجَّهُوهُ بِأَنَّ الْأَخْلَاقَ ثَلَاثَةٌ بِحَسب الْقوي الْإِنْسَانِيَّةِ عَقْلِيَّةٌ وَشَهْوِيَّةٌ وَغَضَبِيَّةٌ فَالْعَقْلِيَّةُ الْحِكْمَةُ وَمِنْهَا الْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالشَّهْوِيَّةُ الْعِفَّةُ وَمِنْهَا أَخْذُ الْعَفْوِ وَالْغَضَبِيَّةُ الشَّجَاعَةُ وَمِنْهَا الْإِعْرَاضُ عَنِ الْجَاهِلِينَ وَرَوَى الطَّبَرِيّ مُرْسلا وبن مَرْدَوَيْهِ مَوْصُولًا مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ وَغَيْرِهِ لَمَّا نزلت خُذ الْعَفو وَأمر بِالْعرْفِ سَأَلَ جِبْرِيلُ فَقَالَ لَا أَعْلَمُ حَتَّى أَسْأَلَهُ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ إِنَّ رَبَّكَ يَأْمُرُكَ أَنْ تَصِلَ مَنْ قَطَعَكَ وَتُعْطِيَ مَنْ حَرَمَكَ وَتَعْفُوَ عَمَّن ظلمك
سَقَطَتِ الْبَسْمَلَةُ لِغَيْرِ أَبِي ذَرٍّ قَوْلُهُ قَالَ بن عَبَّاس الْأَنْفَال الْمَغَانِم وَصله بن أَبِي حَاتِمٍ مِنْ طَرِيقِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنِ بن عَبَّاسٍ قَالَ الْأَنْفَالُ الْمَغَانِمُ كَانَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَالِصَةً لَيْسَ لِأَحَدٍ فِيهَا شَيْء وروى أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ وبن حِبَّانَ مِنْ طَرِيقِ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ عَنِ عِكْرِمَةَ عَنِ بن عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ بَدْرٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من صَنَعَ كَذَا فَلَهُ كَذَا الْحَدِيثَ فَنَزَلَتْ يَسْأَلُونَكَ عَن الْأَنْفَال قَوْلُهُ نَافِلَةٌ عَطِيَّةٌ قَالَ فِي رِوَايَةِ النَّسَفِيِّ يُقَالُ فَذَكَرَهُ وَقَدْ قَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ فِي
[4645] قَوْلِهِ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَك أَيْ غَنِيمَةً قَوْلُهُ وَإِنْ جَنَحُوا طَلَبُوا قَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ فِي قَوْلِهِ وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ أَيْ رَجَعُوا إِلَى الْمُسَالَمَةِ وَطَلَبُوا الصُّلْحَ قَوْلُهُ السِّلْمُ وَالسَّلْمُ وَالسَّلَامُ وَاحِدٌ ثَبَتَ هَذَا لِأَبِي ذَرٍّ وَحْدَهُ وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي تَفْسِيرِ سُورَةِ النِّسَاءِ قَوْلُهُ يُثْخِنَ أَيْ يَغْلِبَ قَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ فِي قَوْلِهِ مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ يُثْخِنُ أَيْ يُبَالِغُ وَيَغْلِبُ قَوْلُهُ وَقَالَ مُجَاهِدٌ مُكَاءً إِدْخَالُهُمْ أَصَابِعَهُمْ فِي أَفْوَاهِهِمْ وَصَلَهُ عَبْدُ بن حميد وَالْفِرْيَابِي من طَرِيق بن أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَوْلُهُ وَتَصْدِيَةً الصَّفِيرُ وَصَلَهُ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَيْضًا كَذَلِكَ تَنْبِيهٌ وَقَعَ هَذَا فِي رِوَايَةِ أَبِي ذَرٍّ مُتَرَاخِيًا عَنِ الَّذِي قَبْلَهُ وَعِنْدَ غَيْرِهِ بِعَقِبِهِ وَهُوَ أَوْلَى وَقَدْ قَالَ الْفِرْيَابِيُّ حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ عَنِ بن أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ فِي قَوْلِهِ وَمَا كَانَ صلَاتهم عِنْد الْبَيْت إِلَّا مكاء قَالَ إِدْخَالُهُمْ أَصَابِعَهُمْ فِي أَفْوَاهِهِمْ وَتَصْدِيَةً الصَّفِيرُ يَخْلِطُونَ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَاتَهُ وَقَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ المكاء الصفير والتصدية صفق الأكف