لِصُورَةِ الْحَالِ قَالَ وَكَانَ أَعْمَى هَذَا يُفَسِّرُ مَا فِي حَدِيثِ الْبَرَاءِ فَشَكَا ضَرَارَتَهُ وَفِي الرِّوَايَةِ الْأُخْرَى عَنْهُ فَقَالَ أَنَا ضَرِيرٌ وَفِي رِوَايَة خَارِجَة فَقَامَ حِين سَمعهَا بن أُمِّ مَكْتُومٍ وَكَانَ أَعْمَى فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَكَيْفَ بِمَنْ لَا يَسْتَطِيعُ الْجِهَادَ مِمَّنْ هُوَ أَعْمَى وَأَشْبَاهُ ذَلِكَ وَفِي رِوَايَةِ قَبِيصَةَ فَقَالَ إِنِّي أُحِبُّ الْجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَكِنْ بِي مِنَ الزَّمَانَةِ مَا تَرَى ذَهَبَ بَصَرِي قَوْلُهُ أَنْ تَرُضَّ فَخِذِي أَيْ تَدُقَّهَا قَوْلُهُ ثُمَّ سُرِّيَ بِضَمِّ الْمُهْمَلَةِ وَتَشْدِيدِ الرَّاءِ أَيْ كُشِفَ قَوْلُهُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ فِي رِوَايَةِ قَبِيصَةَ ثُمَّ قَالَ اكْتُبْ لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَزَادَ فِي رِوَايَةِ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ فَوَاللَّهِ لَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى مُلْحَقِهَا عِنْدَ صَدْعٍ كَانَ فِي الْكَتِفِ قَوْلُهُ فِي الْحَدِيثِ الثَّانِي عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ هُوَ السَّبِيعِيُّ قَوْلُهُ عَنِ الْبَرَاءِ فِي رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ أَنَّهُ سَمِعَ الْبَرَاءَ أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ عَنْهُ وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ الطَّبَرَانِيِّ مِنْ طَرِيقِ أَبِي سِنَانٍ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ وَأَبُو سِنَانٍ اسْمُهُ ضِرَارُ بْنُ مُرَّةَ وَهُوَ ثِقَةٌ إِلَّا أَنَّ الْمَحْفُوظَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ كَذَا اتَّفَقَ الشَّيْخَانِ عَلَيْهِ مِنْ طَرِيقِ شُعْبَةَ وَمِنْ طَرِيقِ إِسْرَائِيلَ وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَحْمَدُ مِنْ رِوَايَةِ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَالتِّرْمِذِيّ أَيْضا وَالنَّسَائِيّ وبن حِبَّانَ مِنْ رِوَايَةِ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ وَأَحْمَدُ أَيْضًا مِنْ رِوَايَةِ زُهَيْرٍ وَالنَّسَائِيُّ أَيْضًا مِنْ رِوَايَةِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَيَّاشِ وَأَبُو عَوَانَةَ مِنْ طَرِيقِ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ وَمِسْعَرٍ ثَمَانِيَّتُهُمْ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ
[4594] قَوْلُهُ ادْعُوا فُلَانًا كَذَا أَبْهَمَهُ إِسْرَائِيلُ فِي رِوَايَتِهِ وَسَمَّاهُ غَيْرُهُ كَمَا تَقَدَّمَ قَوْلُهُ وَخَلَّفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلم بن أُمِّ مَكْتُومٍ كَذَا فِي رِوَايَةِ إِسْرَائِيلَ وَفِي رِوَايَةِ شُعْبَةَ الَّتِي قَبْلَهَا دَعَا زَيْدًا فَكَتَبَهَا فجَاء بن أُمِّ مَكْتُومٍ فَيُجْمَعُ بِأَنَّ مَعْنَى قَوْلِهِ جَاءَ أَنَّهُ قَامَ مِنْ مَقَامِهِ خَلْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى جَاءَ مُوَاجِهَهُ فَخَاطَبَهُ قَوْله فَنزلت مَكَانهَا قَالَ بن التِّينِ يُقَالُ إِنَّ جِبْرِيلَ هَبَطَ وَرَجَعَ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ الْقَلَمُ قَوْلُهُ لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيل الله قَالَ بن الْمُنِيرِ لَمْ يَقْتَصِرِ الرَّاوِي فِي الْحَالِ الثَّانِي عَلَى ذِكْرِ الْكَلِمَةِ الزَّائِدَةِ وَهِيَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَر فَإِنْ كَانَ الْوَحْيُ نَزَلَ بِزِيَادَةِ قَوْلِهِ غَيْرُ أولي الضَّرَر فَقَطْ فَكَأَنَّهُ رَأَى إِعَادَةَ الْآيَةِ مِنْ أَوَّلِهَا حَتَّى يَتَّصِلَ الِاسْتِثْنَاءُ بِالْمُسْتَثْنَى مِنْهُ وَإِنْ كَانَ الْوَحْيُ نَزَلَ بِإِعَادَةِ الْآيَةِ بِالزِّيَادَةِ بَعْدَ أَنْ نَزَلَ بِدُونِهَا فَقَدْ حَكَى الرَّاوِي صُورَةَ الْحَالِ قُلْتُ الْأَوَّلُ أَظْهَرُ فَإِنَّ فِي رِوَايَةِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ فَأَنْزَلَ اللَّهُ غَيْرَ أُولِي الضَّرَرِ وَأَوْضَحُ مِنْ ذَلِكَ رِوَايَةُ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِيهِ فَفِيهَا ثُمَّ سُرِّيَ عَنْهُ فَقَالَ اقْرَأْ فَقَرَأْتُ عَلَيْهِ لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤمنِينَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرُ أولى الضَّرَر وَفِي حَدِيثِ الْفَلَتَانِ بِفَتْحِ الْفَاءِ وَاللَّامِ وَبِمُثَنَّاةٍ فوقانية بن عَاصِمٍ فِي هَذِهِ الْقِصَّةِ قَالَ فَقَالَ الْأَعْمَى مَا ذَنْبُنَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ فَقُلْنَا لَهُ إِنَّهُ يُوحَى إِلَيْهِ فَخَافَ أَنْ يَنْزِلَ فِي أَمْرِهِ شَيْءٌ فَجَعَلَ يَقُولُ أَتُوبُ إِلَى اللَّهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْكَاتِبِ اكْتُبْ غير أولى الضَّرَر أخرجه الْبَزَّار وَالطَّبَرَانِيّ وَصَححهُ بن حِبَّانَ وَوَقَعَ فِي غَيْرِ هَذَا الْحَدِيثِ مَا يُؤَيِّدُ الثَّانِيَ وَهُوَ فِي حَدِيثِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ فَأُنْزِلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَصَلَاةِ الْعَصْرِ فَقَرَأْنَاهَا مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نزلت حَافظُوا على الصَّلَوَات وَالصَّلَاة الْوُسْطَى الْحَدِيثُ الْثَالِثُ
[4595] قَوْلُهُ وَحَدَّثَنِي إِسْحَاقُ جَزَمَ أَبُو نُعَيْمٍ فِي الْمُسْتَخْرَجِ وَأَبُو مَسْعُودٍ فِي الْأَطْرَافِ بِأَنَّهُ إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ وَكُنْتُ أَظُنُّ أَنَّهُ بن رَاهْوَيْهِ لِقَوْلِهِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ثُمَّ رَأَيْتُ فِي أَصْلِ النَّسَفِيِّ حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاق فَعرفت أَنه بن مَنْصُور لِأَن بن رَاهْوَيْهِ لَا يَقُولُ فِي شَيْءٍ مِنْ حَدِيثِهِ حَدَّثَنَا قَوْلُهُ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ تَقَدَّمَ فِي غَزْوَةِ بَدْرٍ أَنَّهُ الْجَزَرِيُّ قَوْلُهُ أَنَّ مِقْسَمًا مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ أَخْبَرَهُ أَمَّا مقسم فَتقدم