قَالَ الدَّاوُدِيُّ فِيهِ دَلِيلٌ لِمَنْ قَالَ إِنَّ الْوَلَدَ يَتْبَعُ الْمُسْلِمَ مِنْ أَبَوَيْهِ قَوْلُهُ وَيُذْكَرُ عَن بن عَبَّاس حصرت ضَاقَتْ وَصله بن أَبِي حَاتِمٍ مِنْ طَرِيقِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنِ بْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى حصرت صُدُورهمْ قَالَ ضَاقَتْ وَعَن الْحسن أَنه قَرَأَ حصرت صُدُورُهُمْ بِالرَّفْعِ حَكَاهُ الْفَرَّاءُ وَهُوَ عَلَى هَذَا خَبَرٌ بَعْدَ خَبَرٍ وَقَالَ الْمُبَرِّدُ هُوَ عَلَى الدُّعَاءِ أَيْ أَحْصَرَ اللَّهُ صُدُورَهُمْ كَذَا قَالَ وَالْأول أولى وَقد روى بن أَبِي حَاتِمٍ مِنْ طَرِيقِ مُجَاهِدٍ أَنَّهَا نَزَلَتْ فِي هِلَالِ بْنِ عُوَيْمِرٍ الْأَسْلَمِيِّ وَكَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمُسْلِمِينَ عَهْدٌ وَقَصَدَهُ نَاسٌ مِنْ قَوْمِهِ فَكَرِهَ أَنْ يُقَاتِلَ الْمُسْلِمِينَ وَكَرِهَ أَنْ يُقَاتِلَ قَوْمَهُ قَوْلُهُ تَلْوُوا أَلْسِنَتَكُمْ بِالشَّهَادَةِ وَصَلَهُ الطَّبَرِيُّ مِنْ طَرِيقِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنِ بن عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَإِنْ تَلْوُوا أَوْ تعرضوا قَالَ تَلْوُوا أَلْسِنَتَكُمْ بِشَهَادَةٍ أَوْ تُعْرِضُوا عَنْهَا وَرَوَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ أَنْ تُدَخِلَ فِي شَهَادَتِكِ مَا يُبْطِلُهَا أَوْ تُعْرِضَ عَنْهَا فَلَا تَشْهَدُهَا وَقَرَأَ حَمْزَةُ وبن عَامِرٍ وَأَنْ تَلُوا بِوَاوٍ وَاحِدَةٍ سَاكِنَةٍ وَصَوَّبَ أَبُو عبيد قِرَاءَة البَاقِينَ وَاحْتج بتفسير بن عَبَّاسٍ الْمَذْكُورِ وَقَالَ لَيْسَ لِلْوِلَايَةِ هُنَا مَعْنًى وَأَجَابَ الْفَرَّاءُ بِأَنَّهَا بِمَعْنَى اللَّيِّ كَقِرَاءَةِ الْجَمَاعَةِ إِلَّا أَنَّ الْوَاوَ الْمَضْمُومَةَ قُلِبَتْ هَمْزَةً ثُمَّ سُهِّلَتْ وَأَجَابَ الْفَارِسِيُّ بِأَنَّهَا عَلَى بَابِهَا مِنَ الْوِلَايَةِ وَالْمُرَادُ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ إِقَامَةَ الشَّهَادَةَ قَوْلُهُ وَقَالَ غَيْرُهُ الْمُرَاغِمُ الْمُهَاجَرُ رَاغَمْتُ هَاجَرْتُ قَوْمِي قَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَمِنَ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مراغما كثيرا وسعة والمراغم المُهَاجر وَاحِدٌ تَقُولُ هَاجَرْتُ قَوْمِي وَرَاغَمْتُ قَوْمِي قَالَ الْجَعْدِيُّ عَزِيزُ الْمُرَاغَمِ وَالْمَهْرَبِ وَرَوَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الْحَسَنِ فِي قَوْلِهِ مُرَاغَمًا قَالَ متحولا وَكَذَا أخرجه بن أَبِي حَاتِمٍ مِنْ طَرِيقِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنِ بن عَبَّاسٍ قَوْلُهُ مَوْقُوتًا مُوَقَّتًا وَقَّتَهُ عَلَيْهِمْ لَمْ يَقَعْ هَذَا فِي رِوَايَةِ أَبِي ذَرٍّ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي عُبَيْدَةَ أَيْضًا قَالَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا أَي موقتا وقته الله عَلَيْهِم وروى بن أَبِي حَاتِمٍ مِنْ طَرِيقِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنِ بن عَبَّاس فِي قَوْله موقوتا قَالَ مَفْرُوضًا
قَالَ بن عَبَّاس بددهم وَصله الطَّبَرِيّ من طَرِيق بن جريج عَن عَطاء عَن بن عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا قَالَ بَدَّدَهُمْ وَمِنْ طَرِيقِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنِ بن عَبَّاسٍ قَالَ أَوْقَعَهُمْ وَمِنْ طَرِيقِ قَتَادَةَ قَالَ أَهْلَكَهُمْ وَهُوَ تَفْسِيرٌ بِاللَّازِمِ لِأَنَّ الرِّكْسَ الرُّجُوعُ فَكَأَنَّهُ