الْآيَةِ كَذَا لِأَبِي ذَرٍّ وَسَاقَ غَيْرُهُ الْآيَةَ إِلَى أَلِيم قَوْله عَمْرو هُوَ بن دِينَارٍ
[4498] قَوْلُهُ كَانَ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ الْقِصَاصُ سَيَأْتِي شَرْحُهُ فِي كِتَابِ الدِّيَاتِ
[4499] قَوْلُهُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ أَنَّ أَنَسًا حَدَّثَهُمْ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كِتَابُ اللَّهِ الْقِصَاصُ هَكَذَا أَوْرَدَهُ مُخْتَصَرًا وَسَاقَهُ فِي الصُّلْحِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مُطَوَّلًا وَسَيَأْتِي فِي الدِّيَاتِ أَيْضًا بِاخْتِصَارٍ ثُمَّ أَوْرَدَهُ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ حُمَيْدٍ وَسَيَأْتِي شَرْحُهُ فِي تَفْسِيرِ سُورَةِ الْمَائِدَةِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى وَقَوْلُهُ كِتَابُ اللَّهِ الْقِصَاصُ بِالرَّفْعِ فيهمَا على أَنه مُبْتَدأ وَخبر وَبِالنَّصبِ فِيهِمَا عَلَى أَنَّ الْأَوَّلَ إِغْرَاءٌ وَالثَّانِيَ بَدَلٌ وَيَجُوزُ فِي الثَّانِي الرَّفْعُ عَلَى أَنَّهُ مُبْتَدَأٌ مَحْذُوفُ الْخَبَرِ أَيِ اتَّبِعُوا كِتَابَ اللَّهِ فَفِيهِ الْقِصَاصُ قَالَ الْخَطَّابِيُّ فِي قَوْلِهِ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فاتباع إِلَخْ وَيَحْتَاجُ إِلَى تَفْسِيرٍ لِأَنَّ الْعَفْوَ يَقْتَضِي إِسْقَاطَ الطَّلَبِ فَمَا هُوَ الِاتِّبَاعُ وَأَجَابَ بِأَنَّ الْعَفْوَ فِي الْآيَةِ مَحْمُولٌ عَلَى الْعَفْوِ عَلَى الدِّيَةِ فَيَتَّجِهُ حِينَئِذٍ الْمُطَالَبَةُ بِهَا وَيَدْخُلُ فِيهِ بَعْضُ مُسْتَحَقِّي الْقِصَاصِ فَإِنَّهُ يَسْقُطُ وَيَنْتَقِلُ حَقُّ مَنْ لَمْ يَعْفُ إِلَى الدِّيَةِ فَيُطَالِبُ بِحِصَّتِهِ