كَانَ مَلَكٌ قَدْ رَفَعَ مِرْزَبَّةً مِنْ حَدِيدٍ يَقُولُ آنْتَ كَذَا فَلَوْ قُلْتُ نَعَمْ لَقَمَعَنِي بِهَا قَوْلُهُ قِيلَ لِي آنْتَ كَذَلِكَ هُوَ اسْتِفْهَامُ إِنْكَارٍ وَفِي مُرْسَلِ الْحَسَنِ آنَتْ جَبَلُهَا آنْتَ عِزُّهَا وَزَادَ أَبُو نُعَيْمٍ فِي الْمُسْتَخْرَجِ مِنْ طَرِيقِ هُشَيْمٍ فِي آخِرِهَا فَنَهَاهَا عَنِ الْبُكَاءِ عَلَيْهِ وَبِهَا تَظْهَرُ النُّكْتَةُ فِي
[4268] قَوْلِهِ فِي الرِّوَايَةِ الثَّانِيَةِ فَلَمَّا مَاتَ لَمْ تَبْكِ عَلَيْهِ أَيْ أَصْلًا امْتِثَالًا لِأَمْرِهِ وَبِهَذِهِ الزِّيَادَةِ وَهِيَ قَوْلُهُ فَلَمَّا مَاتَ لَمْ تَبْكِ عَلَيْهِ تَظْهَرُ النُّكْتَةُ فِي إِدْخَالِ هَذَا الْحَدِيثِ فِي هَذَا الْبَابِ وَيَظْهَرُ أَوْ يُتَّجَهُ الرَّدُّ عَلَى مَنْ قَالَ لَا مُنَاسَبَةَ لِدُخُولِهِ فِيهِ لِأَنَّ مَوْتَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَوَاحَةَ لَمْ يَكُنْ فِي ذَلِك الْمَرَض وَالله أعلم
بِضَمِّ الْمُهْمَلَةِ وَفَتْحِ الرَّاءِ بَعْدَهَا قَافٌ نِسْبَةً إِلَى الْحُرَقَةِ وَاسْمُهُ جُهَيْشُ بْنُ عَامِرِ بْنِ ثَعْلَبَةَ بْنِ مُودِعَةَ بْنَ جُهَيْنَةَ تَسَمَّى الْحُرَقَةُ لِأَنَّهُ حَرَّقَ قَوْمًا بِالْقَتْلِ فَبَالَغَ فِي ذَلِكَ ذَكَرَهُ