قُوَّةِ يَقِينِ خُبَيْبٍ وَشِدَّتِهِ فِي دِينِهِ وَفِيهِ أَنَّ اللَّهَ يَبْتَلِي عَبْدَهُ الْمُسْلِمَ بِمَا شَاءَ كَمَا سَبَقَ فِي عِلْمِهِ لِيُثِيبَهُ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ وَفِيهِ اسْتِجَابَةُ دُعَاءِ الْمُسْلِمِ وَإِكْرَامُهُ حَيًّا وَمَيِّتًا وَغَيْرُ ذَلِكَ مِنَ الْفَوَائِدِ مِمَّا يَظْهَرُ بِالتَّأَمُّلِ وَإِنَّمَا اسْتَجَابَ اللَّهُ لَهُ فِي حِمَايَةِ لَحْمِهِ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَلَمْ يَمْنَعْهُمْ مِنْ قَتْلِهِ لِمَا أَرَادَ مِنْ إِكْرَامِهِ بِالشَّهَادَةِ وَمِنْ كَرَامَتِهِ حِمَايَتُهُ مِنْ هَتْكِ حُرْمَتِهِ بِقَطْعِ لَحْمِهِ وَفِيهِ مَا كَانَ عَلَيْهِ مُشْرِكُو قُرَيْشٍ مِنْ تَعْظِيمِ الْحَرَمِ وَالْأَشْهُرِ الْحُرُمِ الْحَدِيثُ الثَّانِي
[4087] قَوْله عَن عَمْرو هُوَ بن دِينَارٍ قَوْلُهُ الَّذِي قَتَلَ خُبَيْبًا هُوَ أَبُو سِرْوَعَةَ زَادَ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنْ سُفْيَانَ وَاسْمُهُ عُقْبَةُ بْنُ الْحَارِثِ وَوَقَعَ عِنْدَ الْإِسْمَاعِيلِيِّ من رِوَايَة بن أَبِي عُمَرَ عَنْ سُفْيَانَ مُدْرَجًا وَهَذَا خَالَفَ فِيهِ سُفْيَان جَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلِ السِّيَرِ وَالنَّسَبِ فَقَالُوا أَبُو سِرْوَعَةَ أَخُو عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ حَتَّى قَالَ أَبُو أَحْمَدَ الْعَسْكَرِيُّ مَنْ زَعَمَ أَنَّهُمَا وَاحِدٌ فقد وهم وَذكر بن إِسْحَاقَ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ مَا أَنَا قَتَلْتُ خُبَيْبًا لِأَنِّي كُنْتُ أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَكِنْ أَبَا مَيْسَرَةَ الْعَبْدَرِيَّ أَخَذَ الْحَرْبَةَ فَجَعَلَهَا فِي يَدَيَّ ثُمَّ أَخَذَ بِيَدَيَّ وَبِالْحَرْبَةِ ثُمَّ طَعَنَهُ بِهَا حَتَّى قَتَلَهُ