قَوْلُهُ شَيْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ مَجْرُورٌ بِالْفَتْحِ عَلَى الْبَدَلِ وَكَذَا عُتْبَةَ قَوْلُهُ وَأَبِي جَهْلِ بْنِ هِشَامٍ وَهَلَاكُهُمْ الْمُرَادُ دُعَاؤُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّابِقُ وَهُوَ بِمَكَّةَ وَقَدْ مَضَى بَيَانُهُ فِي كِتَابِ الطَّهَارَةِ حَيْثُ أوردهُ المُصَنّف من حَدِيث بن مَسْعُودٍ الْمَذْكُورِ فِي هَذَا الْبَابِ بِأَتَمَّ مِنْهُ سِيَاقًا وَأَوْرَدَهُ فِي الطَّهَارَةِ لِقِصَّةِ سَلَى الْجَزُورِ وَوَضْعِهِ عَلَى ظَهْرِ الْمُصَلِّي فَلَمْ تَفْسُدْ صَلَاتُهُ وَفِي الصَّلَاةِ مُسْتَدِلًّا بِهِ عَلَى أَنَّ مُلَاصَقَةَ الْمَرْأَةِ فِي الصَّلَاةِ لَا تُفْسِدُهَا وَفِي الْجِهَادِ فِي بَابِ الدُّعَاءِ عَلَى الْمُشْرِكِينَ وَفِي الْجِزْيَةِ مُسْتَدِلًّا بِهِ عَلَى أَنَّ جِيَفَ الْمُشْرِكِينَ لَا يُفَادَى بِهَا وَفِي الْمَبْعَثِ فِي بَابِ مَا لَقِيَ الْمُسْلِمُونَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ بِمَكَّةَ وَقَوْلُهُ فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ فَأَشْهَدُ بِاللَّهِ أَيْ أُقْسِمُ وَإِنَّمَا حَلَفَ عَلَى ذَلِكَ مُبَالَغَةً فِي تَأْكِيدِ خَبَرِهِ قَدْ غَيَّرَتْهُمُ الشَّمْسُ أَيْ غَيَّرَتْ أَلْوَانَهُمْ إِلَى السَّوَادِ أَوْ غَيَّرَتْ أَجْسَادَهُمْ بِالِانْتِفَاخِ وَقَدْ بَيَّنَ سَبَب ذَلِك بقوله وَكَانَ يَوْمًا حارا