(الْحَدِيثُ التَّاسِعَ عَشَرَ)

[3911] قَوْلُهُ حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ هُوَ بن سَلَّامٍ وَقَالَ أَبُو نُعَيْمٍ فِي الْمُسْتَخْرَجِ أَظُنُّهُ أَنَّهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى أَبُو مُوسَى قَوْلُهُ حَدثنَا عبد الصَّمد هُوَ بن عَبْدِ الْوَارِثِ بْنِ سَعِيدِ قَوْلُهُ مُرْدِفٌ أَبَا بَكْرٍ قَالَ الدَّاوُدِيُّ يَحْتَمِلُ أَنَّهُ مُرْتَدِفٌ خَلْفَهُ عَلَى رَاحِلَتِهِ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ عَلَى رَاحِلَةٍ أُخْرَى قَالَ اللَّهُ تَعَالَى بِأَلْفٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُردفِينَ أَي يَتْلُو بَعضهم بَعْضًا وَرجح بن التِّينِ الْأَوَّلَ وَقَالَ لَا يَصِحُّ الثَّانِي لِأَنَّهُ يَلْزَمُ مِنْهُ أَنْ يَمْشِيَ أَبُو بَكْرٍ بَيْنَ يَدَيِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ إِنَّمَا يَلْزَمُ ذَلِكَ لَوْ كَانَ الْخَبَرُ جَاءَ بِالْعَكْسِ كَأَنْ يَقُولَ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْتَدِفٌ خَلْفَ أَبِي بَكْرٍ فَأَمَّا وَلَفْظُهُ وَهُوَ مُرْدِفٌ أَبَا بَكْرٍ فَلَا وَسَيَأْتِي فِي الْبَابِ الَّذِي بَعْدَهُ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ أَنَسٍ فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رَاحِلَتِهِ وَأَبُو بَكْرٍ رِدْفَهُ قَوْلُهُ وَأَبُو بَكْرٍ شَيْخٌ يُرِيدُ أَنَّهُ قَدْ شَابَ وَقَوْلُهُ يُعْرَفُ أَيْ لِأَنَّهُ كَانَ يَمُرُّ عَلَى أَهْلِ الْمَدِينَةِ فِي سَفَرِ التِّجَارَةِ بِخِلَافِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْأَمْرَيْنِ فَإِنَّهُ كَانَ بَعِيدَ الْعَهْدِ بِالسَّفَرِ مِنْ مَكَّةَ وَلَمْ يَشِبْ وَإِلَّا فَفِي نَفْسِ الْأَمْرِ كَانَ هُوَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَسَنَّ مِنْ أَبِي بَكْرٍ وَسَيَأْتِي فِي هَذَا الْبَابِ مِنْ حَدِيثِ أنس

طور بواسطة نورين ميديا © 2015