بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَوْلُهُ وَرَقُ السَّمُرِ بِفَتْحِ الْمُهْمَلَةِ وَضَمِّ الْمِيمِ قَوْلُهُ وَهُوَ الْخَبَطُ مُدْرَجٌ أَيْضًا فِي الْخَبَرِ وَهُوَ مِنْ تَفْسِيرِ الزُّهْرِيِّ وَيُقَالُ السَّمُرُ شَجَرَةُ أُمِّ غَيْلَانِ وَقِيلَ كل مَاله ظِلٌّ ثَخِينٌ وَقِيلَ السَّمُرُ وَرَقُ الطَّلْحِ وَالْخَبَطُ بِفَتْحِ الْمُعْجَمَةِ وَالْمُوَحَّدَةِ مَا يُخْبَطُ بِالْعَصَا فَيَسْقُطُ من ورق الشّجر قَالَه بن فَارِسٍ قَوْلُهُ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فِيهِ بَيَانُ الْمُدَّةِ الَّتِي كَانَتْ بَيْنَ ابْتِدَاءِ هِجْرَةِ الصَّحَابَةِ بَيْنَ الْعَقَبَةِ الْأُولَى وَالثَّانِيَةِ وَبَيْنَ هِجْرَتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي أَوَّلِ الْبَابِ أَنَّ بَيْنَ الْعَقَبَةِ الثَّانِيَةِ وَبَيْنِ هِجْرَتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهْرَيْنِ وَبَعْضَ شَهْرٍ عَلَى التَّحْرِير قَوْله قَالَ بن شِهَابٍ إِلَخْ هُوَ بِالْإِسْنَادِ الْمَذْكُورِ أَوَّلًا وَقَدْ أفرده بن عَائِذٍ فِي الْمَغَازِي مِنْ طَرِيقِ الْوَلِيدِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ هِشَامِ بن عُرْوَة عِنْد بن حِبَّانَ مَضْمُومًا إِلَى مَا قَبْلَهُ وَعِنْدَ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُخْطِئُهُ يَوْمٌ إِلَّا أَتَى مَنْزِلَ أَبِي بَكْرٍ أَوَّلَ النَّهَارِ وَآخِرَهُ قَوْلُهُ فِي نَحْرِ الظَّهِيرَةِ أَيْ أَوَّلَ الزَّوَالِ وَهُوَ أَشَدُّ مَا يَكُونُ فِي حَرَارَةِ النَّهَارِ وَالْغَالِبُ فِي أَيَّامِ الْحَرِّ الْقَيْلُولَةُ فِيهَا وَفِي رِوَايَةِ بن حِبَّانَ فَأَتَاهُ ذَاتَ يَوْمٍ ظُهْرًا وَفِي حَدِيثِ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ عِنْدَ الطَّبَرَانِيِّ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْتِينَا بِمَكَّةَ كُلَّ يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ بُكْرَةً وَعَشِيَّةً فَلَمَّا كَانَ يَوْمٌ مِنْ ذَلِكَ جَاءَنَا فِي الظَّهِيرَةِ فَقُلْتُ يَا أَبَتِ هَذَا رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْلُهُ هَذَا رَسُولُ اللَّهِ مُتَقَنِّعًا أَيْ مُغَطِّيًا رَأْسَهُ وَفِي رِوَايَةِ مُوسَى بْنِ عقبَة عَن بن شِهَابٍ قَالَتْ عَائِشَةُ وَلَيْسَ عِنْدَ أَبِي بَكْرٍ إِلَّا أَنَا وَأَسْمَاءُ قِيلَ فِيهِ جَوَازُ لُبْسِ الطيلسان وَجزم بن الْقَيِّمِ بِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَلْبَسْهُ وَلَا أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِهِ وَأَجَابَ عَنِ الْحَدِيثِ بِأَنَّ التَّقَنُّعَ يُخَالِفُ التَّطَيْلُسَ قَالَ وَلَمْ يَكُنْ يَفْعَلُ التَّقَنُّعَ عَادَةً بَلْ لِلْحَاجَةِ وَتُعُقِّبَ بِأَنَّ فِي حَدِيثِ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُكْثِرُ التَّقَنُّعَ أخرجه بِهِ وَفِي طَبَقَات بن سَعْدٍ مُرْسَلًا ذُكِرَ الطَّيْلَسَانُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ هَذَا ثَوْبٌ لَا يُؤَدَّى شُكْرُهُ قَوْلُهُ فِدَا لَهُ بِكَسْرِ الْفَاءِ وَبِالْقَصْرِ وَفِي رِوَايَةِ الْكُشْمِيهَنِيِّ فِدَاءٌ بِالْمَدِّ قَوْلُهُ مَا جَاءَ بِهِ فِي رِوَايَةِ يَعْقُوبَ بْنِ سُفْيَانَ إِنْ جَاءَ بِهِ إِنْ هِيَ النَّافِيَةُ بِمَعْنَى مَا وَفِي رِوَايَةِ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا جَاءَ بِكَ إِلَّا أَمْرٌ حَدَثَ قَوْلُهُ إِنَّمَا هُمْ أَهْلُكَ أَشَارَ بِذَلِكَ إِلَى عَائِشَةَ وَأَسْمَاءَ كَمَا فَسَّرَهُ مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ فَفِي رِوَايَتِهِ قَالَ أَخْرِجْ مَنْ عِنْدَكَ قَالَ لَا عَيْنَ عَلَيْكَ إِنَّمَا هُمَا ابْنَتَايَ وَكَذَلِكَ فِي رِوَايَةِ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ قَوْلُهُ فَإِنِّي فِي رِوَايَةِ الْكُشْمِيهَنِيِّ فَإِنَّهُ قَوْلُهُ الصَّحَابَةَ بِالنَّصْبِ أَيْ أُرِيدُ الْمُصَاحَبَةَ وَيَجُوزُ الرَّفْعُ عَلَى أَنَّهُ خَبَرُ مُبْتَدَأٍ مَحْذُوفٍ قَوْله نعم زَاد بن إِسْحَاقَ فِي رِوَايَتِهِ قَالَتْ عَائِشَةُ فَرَأَيْتُ أَبَا بَكْرٍ يَبْكِي وَمَا كُنْتُ أَحْسَبُ أَنَّ أَحَدًا يَبْكِي مِنَ الْفَرَحِ وَفِي رِوَايَةِ هِشَامٍ فَقَالَ الصُّحْبَةَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الصُّحْبَةُ قَوْلُهُ إِحْدَى رَاحِلَتي هَاتين قَالَ بِالثّمن زَاد بن إِسْحَاقَ قَالَ لَا أَرْكَبُ بَعِيرًا لَيْسَ هُوَ لِي قَالَ فَهُوَ لَكَ قَالَ لَا وَلَكِنْ بِالثَّمَنِ الَّذِي ابْتَعْتَهَا بِهِ قَالَ أَخَذْتُهَا بِكَذَا وَكَذَا قَالَ أَخَذْتُهَا بِذَلِكَ قَالَ هِيَ لَكَ وَفِي حَدِيثِ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ عِنْدَ الطَّبَرَانِيِّ فَقَالَ بِثَمَنِهَا يَا أَبَا بَكْرٍ فَقَالَ بِثَمَنِهَا إِنْ شِئْتَ وَنَقَلَ السُّهَيْلِيُّ فِي الرَّوْضِ عَنْ بَعْضِ شُيُوخِ الْمَغْرِبِ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ امْتِنَاعِهِ مِنْ أَخْذِ الرَّاحِلَةِ مَعَ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ أَنْفَقَ عَلَيْهِ مَالَهُ فَقَالَ أَحَبَّ أَنْ لَا تَكُونَ هِجْرَتُهُ إِلَّا مِنْ مَالِ نَفْسِهِ وَأَفَادَ الْوَاقِدِيُّ أَنَّ الثَّمَنَ ثَمَانِمِائَةٍ وَأَنَّ الَّتِي أَخَذَهَا رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ أَبِي بَكْرٍ هِيَ الْقَصْوَاءُ وَأَنَّهَا كَانَتْ مِنْ نِعَمِ بَنِي قُشَيْرٍ وَأَنَّهَا عَاشَتْ بَعْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلِيلًا وَمَاتَتْ فِي خِلَافَةِ أَبِي بَكْرٍ وَكَانَتْ مُرْسَلَةً تَرْعَى بِالبَقِيعِ وَذكر بن إِسْحَاقَ أَنَّهَا الْجَذْعَاءُ وَكَانَتْ مِنْ إِبِلِ بَنِي الْحَرِيش وَكَذَا فِي رِوَايَة أخرجهَا بن حِبَّانَ مِنْ طَرِيقِ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا الْجَذْعَاءُ قَوْلُهُ أَحَثَّ الْجَهَازَ أَحَثَّ بِالْمُهْمَلَةِ وَالْمُثَلَّثَةِ أَفْعَلُ تَفْضِيلٍ مِنَ الْحَثِّ وَهُوَ الْإِسْرَاعُ وَفِي رِوَايَةٍ لِأَبِي ذَرٍّ أَحَبَّ بِالْمُوَحَّدَةِ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015