وَشَهِدَ سَالِمٌ بَدْرًا وَمَا بَعْدَهَا وَيُقَالُ إِنَّ اسْمَ أَبِيهِ مَعْقِلٌ وَكَانَ مَوْلًى لِامْرَأَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فَتَبَنَّاهُ أَبُو حُذَيْفَةَ لَمَّا تَزَوَّجَهَا فَنُسِبَ إِلَيْهِ وَسَيَأْتِي بَيَانُ ذَلِكَ فِي الرَّضَاعِ وَاسْتُشْهِدَ سَالِمٌ بِالْيَمَامَةِ أَيْضًا

[3758] قَوْلُهُ ذُكِرَ بِالضَّمِّ وَلَمْ أَعْرِفِ اسْمَ فَاعِلِهِ قَوْلُهُ عَبْدُ اللَّهِ أَيِ بن مَسْعُود وَعبد الله بن عَمْرو أَي بن الْعَاصِ قَوْلُهُ فَبَدَأَ بِهِ فِيهِ أَنَّ التَّقْدِيمَ يُفِيدُ الِاهْتِمَامَ وَقَوْلُهُ لَا أَدْرِي بَدَأَ بِأُبَيٍّ أَوْ بِمُعَاذٍ فِيهِ أَنَّ الْوَاوَ تَقْتَضِي التَّرْتِيبَ ظَاهِرًا وَتَخْصِيصُ هَؤُلَاءِ الْأَرْبَعَةِ بِأَخْذِ الْقُرْآنِ عَنْهُمْ إِمَّا لِأَنَّهُمْ كَانُوا أَكْثَرَ ضَبْطًا لَهُ وَأَتْقَنَ لِأَدَائِهِ أَوْ لِأَنَّهُمْ تَفَرَّغُوا لِأَخْذِهِ مِنْهُ مُشَافَهَةً وَتَصَدَّوْا لِأَدَائِهِ مِنْ بَعْدِهِ فَلِذَلِكَ نَدَبَ إِلَى الْأَخْذِ عَنْهُمْ لَا أَنَّهُ لَمْ يَجْمَعْهُ غَيْرُهُمْ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015