فِي الْأُصُولِ بِغَيْرِ تَرْجَمَةٍ وَكَانَ مِنْ حَقِّهِ أَنْ يَكُونَ قَبْلَ الْبَابَيْنِ اللَّذَيْنِ قَبْلَهُ لِأَنَّهُ مُلْحَقٌ بِعَلَامَاتِ النُّبُوَّةِ وَهُوَ كَالْفَصْلِ مِنْهَا لَكِنْ لَمَّا كَانَ كُلٌّ مِنَ الْبَابَيْنِ رَاجِعًا إِلَى الَّذِي قَبْلَهُ وَهُوَ عَلَامَاتُ النُّبُوَّةِ سَهُلَ الْأَمْرُ فِي ذَلِكَ وَذَكَرَ فِيهِ أَحَادِيثَ الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ حَدِيثُ أَنَسٍ
[3639] قَوْلُهُ أَنَّ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَمَّا أَسُيْدُ بْنُ حَضِيرٍ وَعَبَّادُ بْنُ بِشْرٍ وَسَيَأْتِي بَيَانُ ذَلِكَ فِي فَضَائِلِ الصَّحَابَةِ قَرِيبًا إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى الْحَدِيثُ الثَّانِي حَدِيثُ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ