الْحَدِيثُ الرَّابِعُ وَالْأَرْبَعُونَ حَدِيثُ عَائِشَةَ أَقْبَلَتْ فَاطِمَةُ عَلَيْهَا السَّلَامُ الْحَدِيثُ فِي ذِكْرِ وَفَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِعْلَامِهِ لَهَا بِأَنَّهَا أَوَّلُ أَهْلِهِ لُحُوقًا بِهِ أَخْرَجَهُ مِنْ وَجْهَيْنِ وَسَيَأْتِي فِي أَوَاخِرِ الْمَغَازِي فِي الْوَفَاةِ مَشْرُوحًا وَأَذْكُرُ فِيهِ وَجْهَ التَّوْفِيقِ بَيْنَ الرِّوَايَتَيْنِ إِنْ شَاءَ الله تَعَالَى الحَدِيث الْخَامِس وَالْأَرْبَعُونَ حَدِيث بن عَبَّاس كَانَ عمر يدني بن عَبَّاسٍ الْحَدِيثُ فِي مَعْنَى هَذِهِ الْآيَةِ
[3627] إِذَا جَاءَ نصر الله وَالْفَتْح وَسَيَأْتِي شَرْحُهُ فِي تَفْسِيرِ سُورَةِ النَّصْرِ الْحَدِيثُ السَّادِس وَالْأَرْبَعُونَ حَدِيث بن عَبَّاسٍ أَيْضًا فِي خُطْبَةِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي آخِرِ عُمْرِهِ وَفِيهِ وَصِيَّتُهُ بِالْأَنْصَارِ وَسَيَأْتِي شَرْحُهُ فِي مَنَاقِبِ الْأَنْصَارِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى الْحَدِيثُ السَّابِعُ وَالْأَرْبَعُونَ حَدِيثُ أَبِي بَكْرَةَ فِي أَنَّ الْحَسَنَ سَيِّدٌ وَسَيَأْتِي شَرْحُهُ فِي كِتَابِ الْفِتَنِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى الْحَدِيثُ الثَّامِنُ وَالْأَرْبَعُونَ حَدِيثُ أَنَسٍ فِي قَتْلِ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ وَجَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَوْرَدَهُ مُخْتَصَرًا وَسَيَأْتِي شَرْحُهُ فِي شَرْحِ غَزْوَةِ مُؤْتَةَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى الْحَدِيثُ التَّاسِعُ وَالْأَرْبَعُونَ حَدِيثُ جَابِرٍ فِي ذِكْرِ الْأَنْمَاطِ وَهِيَ جَمْعُ نَمَطٍ بِفَتَحَاتٍ مِثْلُ خَبَرٍ وَأَخْبَارٍ وَالنَّمَطُ بِسَاطٌ لَهُ خَمْلٌ رَقِيقٌ وَسَيَأْتِي شَرْحُهُ فِي النِّكَاحِ وَأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ ذَلِكَ لَمَّا تَزَوَّجَ وَقَوْلُهُ هُنَا فَأَنا أَقُول مَالهَا يَعْنِي امْرَأَتَهُ كَذَا فِي الْأَصْلِ وَسَيَأْتِي تَسْمِيَةُ امْرَأَتِهِ هُنَاكَ وَفِي اسْتِدْلَالِهَا عَلَى جَوَازِ اتِّخَاذِ الْأَنْمَاطِ بِإِخْبَارِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَنَّهَا سَتَكُونُ نَظَرٌ لِأَنَّ الْإِخْبَارَ بِأَنَّ الشَّيْءَ سَيَكُونُ لَا يَقْتَضِي إِبَاحَتَهُ إِلَّا إِنِ اسْتَدَلَّ الْمُسْتَدِلُّ بِهِ عَلَى التَّقْرِيرِ فَيَقُولُ أَخْبَرَ الشَّارِعُ بِأَنَّهُ سَيَكُونُ وَلَمْ يَنْهَ عَنْهُ فَكَأَنَّهُ أَقَرَّهُ وَقَدْ وَقَعَ قَرِيبٌ مِنْ هَذَا فِي حَدِيثِ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ الْمَاضِي فِي هَذَا الْبَابِ فِي خُرُوجِ الظَّعِينَةِ مِنَ الْحِيرَةِ إِلَى مَكَّةَ بِغَيْرِ خَفِيرٍ فَاسْتَدَلَّ بِهِ بَعْضُ النَّاسِ عَلَى جَوَازِ سَفَرِ الْمَرْأَةِ بِغَيْرِ مَحْرَمٍ وَفِيهِ مِنَ الْبَحْثِ مَا ذُكِرَ الْحَدِيثُ الْخَمْسُونَ حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ فِي إِخْبَارِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ لِأُمَيَّةَ بْنِ خَلَفٍ أَنَّهُ سَيُقْتَلُ وَسَيَأْتِي شَرْحُهُ مُسْتَوْفًى فِي أَوَّلِ الْمَغَازِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى وَقَدْ شَرَحَهُ الْكِرْمَانِيُّ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِقَوْلِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ لِأُمَيَّةَ بْنِ خَلَفٍ إنَّهُ قَاتِلُكَ أَيْ أَبُو جَهْلٍ ثُمَّ اسْتُشْكِلَ ذَلِكَ بِكَوْنِ أَبِي جَهْلٍ عَلَى دِينِ أُمَيَّةَ ثُمَّ أَجَابَ بِأَنَّهُ كَانَ السَّبَبَ فِي خُرُوجِهِ وَقَتْلِهِ فَنَسَبَ قَتْلَهُ إِلَيْهِ وَهُوَ فَهْمٌ عَجِيبٌ وَإِنَّمَا أَرَادَ سَعْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْتُلُ أُمَيَّةَ وَسَيَأْتِي التَّصْرِيحُ بِذَلِكَ فِي مَكَانِهِ بِمَا يَشْفِي الْغَلِيلَ إِنْ شَاءَ الله تَعَالَى الحَدِيث الْحَادِي وَالْخَمْسُونَ حَدِيثُ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ فِي ذِكْرِ جِبْرِيلَ وَسَيَأْتِي شَرْحُهُ فِي غَزْوَةِ قُرَيْظَةَ إِنْ شَاءَ الله تَعَالَى الحَدِيث الثَّانِي وَالْخَمْسُونَ حَدِيث بن عُمَرَ فِي رُؤْيَا أَبِي بَكْرٍ يَنْزِعُ ذَنُوبًا أَوْ ذَنُوبَيْنِ الْحَدِيثَ وَسَيَأْتِي شَرْحُهُ فِي تَعْبِيرِ الرُّؤْيَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى الْحَدِيثُ الثَّالِثُ وَالْخَمْسُونَ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي ذَلِكَ أَوْرَدَ مِنْهُ طَرَفًا مُعَلَّقًا وَهُوَ مَوْصُولٌ فِي التَّعْبِيرِ أَيْضًا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَمِنْ غَيْرِهِ وَاللَّهُ أعلم