الْحَرْبِ دُونَ غَيْرِهَا قَوْلُهُ وَقَالَ سَلَمَةُ خُذْهَا وَأَنا بن الْأَكْوَعِ هَذَا طَرَفٌ مِنْ حَدِيثِهِ الْمَذْكُورِ فِي الْبَابِ الَّذِي قَبْلَهُ لَكِنَّهُ بِمَعْنَاهُ وَقَدْ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ بِلَفْظِهِ مِنْ طَرِيقٍ أُخْرَى عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ وَقَالَ فِيهِ فَخَرَجْتُ فِي آثَارِ الْقَوْمِ وَأَلْحَقُ رَجُلًا مِنْهُمْ فَأَصُكُّهُ سَهْمًا فِي رِجْلِهِ حَتَّى خَلَصَ نَصْلُ السَّهْمِ مِنْ كَتِفِهِ قَالَ قلت خُذْهَا وَأَنا بن الْأَكْوَعِ وَالْيَوْمُ يَوْمُ الرُّضَّعِ الْحَدِيثَ ثُمَّ ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ حَدِيثَ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ فِي ثَبَاتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ حُنَيْنٍ وَقَوله
[3042] أَنا النَّبِي لَا كذب أَنا بن عَبْدِ الْمُطَّلِبْ وَسَيَأْتِي شَرْحُهُ فِي غَزْوَةِ حُنَيْنٍ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى
أَيْ فَأَجَازَهُ الْإِمَامُ نَفَذَ ذَكَرَ فِيهِ حَدِيثَ أَبِي سَعِيدٍ فِي نُزُولِ بَنِي قُرَيْظَةَ عَلَى حُكْمِ سَعْدِ بْنِ مَعَاذٍ وَسَيَأْتِي شَرْحُهُ فِي غَزْوَةِ بَنِي قُرَيْظَةَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى قَالَ بن الْمُنِيرِ يُسْتَفَادُ مِنَ الْحَدِيثِ لُزُومُ حُكْمِ الْمُحَكَّمِ بِرِضا الْخَصْمَيْنِ قَوْلُهُ بَابُ قَتْلِ الْأَسِيرِ وَقَتْلِ الصَّبْرِ فِي رِوَايَةِ الْكُشْمِيهَنِيِّ قَتْلُ الْأَسِيرِ صَبْرًا وَهِيَ أَخْصَرُ أورد فِيهِ حَدِيث أنس فِي قتل بن خَطَلٍ وَقَدْ تَقَدَّمَ شَرْحُهُ فِي أَوَاخِرَ الْحَجِّ وَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ الْإِمَامَ يَتَخَيَّرُ مُتَّبِعًا مَا هُوَ الْأَحَظُّ لِلْإِسْلَامِ وَالْمُسْلِمِينَ بَيْنَ قَتْلِ الْأَسِيرِ أَوِ الْمَنِّ عَلَيْهِ بِفِدَاءٍ أَوْ بِغَيْرِ فَدَاءٍ أَو استرقاقه