الرَّجَزُ بِفَتْحِ الرَّاءِ وَالْجِيمِ وَالزَّايِ مِنْ بُحُورِ الشِّعْرِ عَلَى الصَّحِيحِ وَجَرَتْ عَادَةُ الْعَرَبِ بِاسْتِعْمَالِهِ فِي الْحَرْبِ لِيَزِيدَ فِي النَّشَاطِ وَيَبْعَثَ الْهِمَمَ وَفِيهِ جَوَازُ تَمَثُّلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشِعْرِ غَيْرِهِ وَسَيَأْتِي بَسْطُ ذَلِكَ فِي أَوَائِلِ الْمَغَازِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى وَفِيهِ جَوَازُ رَفْعِ الصَّوْتِ فِي عَمَلِ الطَّاعَةِ لِيُنَشِّطَ نَفْسَهُ وَغَيْرَهُ قَوْلُهُ فِيهِ سَهْلٌ وَأَنَسٌ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِيهِ يَزِيدُ عَنْ سَلَمَةَ أَمَّا حَدِيثُ سهل وَهُوَ بن سَعْدٍ فَوَصَلَهُ فِي غَزْوَةِ الْخَنْدَقِ وَفِيهِ اللَّهُمَّ لَا عَيْشَ إِلَّا عَيْشُ الْآخِرَةِ وَسَيَأْتِي وَأَمَّا حَدِيثُ أَنَسٍ فَقَدْ تَقَدَّمَ مَوْصُولًا فِي بَابِ حَفْرِ الْخَنْدَقِ فِي أَوَائِلِ الْجِهَادِ وَفِيهِ مِثْلُ ذَلِكَ أَيْضًا بِزِيَادَةٍ وَأَمَّا حَدِيثُ يَزِيدَ وَهُوَ بن أبي عبيد عَن سَلمَة وَهُوَ بن الْأَكْوَعِ فَسَيَأْتِي فِي غَزْوَةِ خَيْبَرَ وَفِيهِ اللَّهُمَّ لَوْلَا أَنْتَ مَا اهْتَدَيْنَا وَقِصَّةُ عَامِرِ بْنِ الْأَكْوَعِ وَسَيَأْتِي أَيْضًا بَعْدَ أَرْبَعَةِ أَبْوَابٍ ارْتِجَازُ سَلَمَةَ أَيْضًا بِقَوْلِهِ وَالْيَوْمُ يَوْمُ الرُّضَّعِ وقَوْلُهُ
[3034] هُنَا فِي حَدِيثِ الْبَرَاءِ إِنَّ الْعِدَا قَدْ بَغَوْا عَلَيْنَا يَأْتِي الْكَلَامُ عَلَيْهِ فِي كِتَابِ التَّمَنِّي عَقِبَ كِتَابِ الْأَحْكَامِ وَكَأَنَّ الْمُصَنِّفَ أَشَارَ فِي التَّرْجَمَةِ بِقَوْلِهِ وَرَفْعُ الصَّوْتِ فِي حَفْرِ الْخَنْدَقِ إِلَى أَنَّ كَرَاهَةَ رَفْعِ الصَّوْتِ فِي الْحَرْبِ مُخْتَصَّةٌ بِحَالَةِ الْقِتَالِ وَذَلِكَ فِيمَا أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ مِنْ طَرِيقِ قَيْسِ بْنِ عَبَّادٍ قَالَ كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يكْرهُونَ الصَّوْت عِنْد الْقِتَال
أَيْ يَنْبَغِي لِأَهْلِ الْخَيْرِ أَنْ يَدْعُوا لَهُ بِالثَّبَاتِ وَفِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى فَضِيلَةِ رُكُوبِ الْخَيْلِ وَالثَّبَاتِ عَلَيْهَا ذَكَرَ فِيهِ حَدِيثَ جَرِيرٍ مَا حَجَبَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنْذُ أَسْلَمْتُ وَسَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَيْهِ فِي الْمَنَاقِبِ وَقَوْلُهُ
[3035] إِلَّا تَبَسَّمَ فِي وَجْهِهِ فِيهِ الْتِفَاتٌ مِنَ التَّكَلُّمِ إِلَى الْغَيْبَةِ وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ السَّرَخْسِيِّ وَالْكُشْمِيهَنِيِّ عَلَى الْأَصْلِ بِلَفْظِ فِي وَجْهِي وَقَوْلُهُ وَلَقَدْ شَكَوْتُ إِلَيْهِ أَنِّي لَا أَثْبُتُ عَلَى الْخَيْلِ هُوَ مَوْضِعُ التَّرْجَمَةِ وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي بَابِ حَرْقِ الدُّورِ وَالنَّخِيلِ وَيَأْتِي شَرْحُهُ فِي الْمَغَازِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى وَقَوْلُهُ هاديا مهديا زعم بن بَطَّالٍ أَنَّ فِيهِ تَقْدِيمًا وَتَأْخِيرًا قَالَ لِأَنَّهُ لَا يَكُونُ هَادِيًا لِغَيْرِهِ إِلَّا بَعْدَ أَنْ يَهْتَدِيَ هُوَ فَيَكُونُ مُهْدِيًا انْتَهَى وَلَيْسَتْ هُنَا صِيغَة تَرْتِيب