أَوْرَدَ فِيهِ حَدِيثَ أَبِي مُوسَى كُنَّا إِذَا أَشْرَفْنَا عَلَى وَادٍ هَلَّلْنَا وَكَبَّرْنَا ارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُنَا الْحَدِيثَ وَسَيَأْتِي شَرْحُهُ فِي كِتَابِ الدَّعَوَاتِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى
[2992] قَوْلُهُ ارْبَعُوا بِفَتْحِ الْمُوَحَّدَةِ أَيِ ارْفُقُوا قَالَ الطَّبَرِيُّ فِيهِ كَرَاهِيَةُ رَفْعِ الصَّوْتِ بِالدُّعَاءِ وَالذِّكْرِ وَبِهِ قَالَ عَامَّةُ السَّلَفِ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ انْتَهَى وَتَصَرُّفُ الْبُخَارِيِّ يَقْتَضِي أَنَّ ذَلِكَ خَاصٌّ بِالتَّكْبِيرِ عِنْدَ الْقِتَالِ وَأَمَّا رَفْعُ الصَّوْتِ فِي غَيْرِهِ فَقَدْ تقدم فِي كتاب الصَّلَاة حَدِيث بن عَبَّاسٍ أَنَّ رَفْعَ الصَّوْتِ بِالذِّكْرِ كَانَ عَلَى الْعَهْدِ النَّبَوِيِّ إِذَا انْصَرَفُوا مِنَ الْمَكْتُوبَةِ وَتَقَدَّمَ الْبَحْث فِيهِ هُنَاكَ
وَأَوْرَدَ فِيهِ حَدِيثَ جَابِرٍ كُنَّا إِذَا صَعِدْنَا كَبَّرْنَا وَإِذَا نَزَلْنَا سَبَّحْنَا