أَيْ مَشْرُوعِيَّةُ ذَلِكَ وَالسَّبْقُ بِفَتْحِ الْمُهْمَلَةِ وَسُكُونِ الْمُوَحَّدَةِ مَصْدَرٌ وَهُوَ الْمُرَادُ هُنَا وَبِالتَّحْرِيكِ الرَّهْنُ الَّذِي يُوضَعُ لِذَلِكَ ثُمَّ قَالَ بَابُ إِضْمَارِ الْخَيْلِ لِلسَّبْقِ إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ السُّنَّةَ فِي الْمُسَابَقَةِ أَنْ يَتَقَدَّمَ إِضْمَارُ الْخَيْلِ وَإِنْ كَانَتِ الَّتِي لَا تُضْمَرُ لَا تَمْتَنِعُ الْمُسَابَقَةُ عَلَيْهَا
أَيْ بَيَانُ ذَلِكَ وَبَيَانُ غَايَةِ الَّتِي لَمْ تُضْمَرْ وَذَكَرَ فِي الْأَبْوَاب الثَّلَاثَة حَدِيث بن عُمَرَ فِي ذَلِكَ وَقَوْلُهُ
[2868] فِي الطَّرِيقِ الْأُولَى مِنَ الْحَفْيَاءِ بِفَتْحِ الْمُهْمَلَةِ وَسُكُونِ الْفَاءِ بَعْدَهَا تَحْتَانِيَّةٌ وَمَدٌّ مَكَانٌ خَارِجَ الْمَدِينَةِ مِنْ جِهَةِ وَيَجُوزُ الْقَصْرُ وَحَكَى الْحَازِمِيُّ تَقْدِيمَ الْيَاءِ التَّحْتَانِيَّةِ عَلَى الْفَاءِ وَحَكَى عِيَاضٌ ضَمَّ أَوَّلِهِ وَخَطَّأَهُ وَقَوْلُهُ فِيهَا أَجْرَى قَالَ فِي الَّتِي تَلِيهَا سَابق وَهُوَ بِمَعْنَاهُ وَقَالَ فِيهَا قَالَ بن عُمَرَ وَكُنْتُ فِيمَنْ