كَذَا لِأَبِي ذَرٍّ وَسَقَطَ كِتَابُ الشُّرُوطِ لِغَيْرِهِ وَالشُّرُوطُ جَمْعُ شَرْطٍ بِفَتْحِ أَوَّلِهِ وَسُكُونِ الرَّاءِ وَهُوَ مَا يَسْتَلْزِمُ نَفْيُهُ نَفْيَ أَمْرٍ آخَرَ غَيْرِ السَّبَبِ وَالْمُرَادُ بِهِ هُنَا بَيَان