أَيْ مَنْ عَلَيْهِ الْحَقُّ حَكَمَ عَلَيْهِ بِالْحُكْمِ الْبَيِّنِ أَوْرَدَ فِيهِ قِصَّةَ الزُّبَيْرِ مَعَ غَرِيمِهِ الْأَنْصَارِيِّ الَّذِي خَاصَمَهُ فِي سَقْيِ النَّخْلِ وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَيْهِ مُسْتَوْفًى فِي كِتَابِ الشِّرْبِ وَقَوله
[2708] فَلَمَّا أَحْفَظَهُ بِالْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ وَالْفَاءِ وَالظَّاءِ الْمُعْجَمَةِ أَيْ أَغْضَبَهُ وَزَعَمَ الْخَطَّابِيُّ أَنَّ هَذَا مِنْ قَول الزُّهْرِيّ أدرجه فِي الْخَبَر
أَيْ عِنْدَ الْمُعَارَضَةِ وَقَدْ قَدَّمْتُ تَوْجِيهَ ذَلِكَ فِي كِتَابِ الِاسْتِقْرَاضِ وَمُرَادُهُ أَنَّ الْمُجَازَفَةَ فِي الِاعْتِيَاضِ عَنِ الدَّيْنِ جَائِزَةٌ وَإِنْ كَانَتْ مِنْ جِنْسِ حَقِّهِ وَأَقَلَّ وَأَنَّهُ لَا يَتَنَاوَلُهُ النَّهْيُ إِذْ لَا مُقَابَلَةَ مِنَ الطَّرفَيْنِ قَوْله وَقَالَ بن عَبَّاس الخ وَصله بن أَبِي شَيْبَةَ وَقَدْ تَقَدَّمَ شَرْحُهُ فِي أَوَّلِ الْحِوَالَة وَحَدِيث جَابِرٍ يَأْتِي الْكَلَامُ عَلَيْهِ فِي عَلَامَاتِ النُّبُوَّةِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى وَقَوْلُهُ
[2709] فِيهِ وَفَضَلَ بِفَتْح