(قَوْلُهُ بَابُ الْوُقُوفِ وَالْبَوْلِ عِنْدَ سُبَاطَةِ قَوْمٍ)

أَوْرَدَ فِيهِ حَدِيثَ حُذَيْفَةَ فِي ذَلِكَ وَقَدْ تَقَدَّمَ شَرْحُهُ مُسْتَوْفًى فِي كِتَابِ الطَّهَارَةِ وَجَازَ الْبَوْلُ فِي السُّبَاطَةِ وَإِنْ كَانَتْ لِقَوْمٍ بِأَعْيَانِهِمْ لِأَنَّهَا أعدت لالقاء النَّجَاسَات والمستقذرات قَوْلُهُ بَابُ مَنْ أَخَذَ الْغُصْنَ وَمَا يُؤْذِي النَّاسَ فِي الطَّرِيقِ فَرَمَى بِهِ فِي رِوَايَةِ الْكُشْمِيهَنِيِّ مَنْ أَخَّرَ بِتَشْدِيدِ الْمُعْجَمَةِ بَعْدَهَا رَاءٌ وَأَوْرَدَ فِيهِ حَدِيثَ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي ذَلِكَ بِلَفْظِ غُصْنَ شَوْكٍ وَفِي حَدِيثِ أَنَسٍ عِنْدَ أَحْمَدَ أَنَّ شَجَرَةً كَانَتْ عَلَى طَرِيقِ النَّاسِ تُؤْذِيهِمْ فَأَتَى رَجُلٌ فَعَزَلَهَا وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي أَوَاخِرِ أَبْوَابِ الْأَذَانِ مَعَ الْكَلَامِ عَلَيْهِ وَقَوْلُهُ فَغَفَرَ لَهُ وَقَعَ فِي حَدِيثِ أَنَسٍ الْمَذْكُورِ وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ يَتَقَلَّبُ فِي ظِلِّهَا فِي الْجَنَّةِ وَيُنْظَرُ فِي هَذِهِ التَّرْجَمَةِ وَفِي الَّتِي قَبْلَهَا بِثَلَاثَةِ أَبْوَابٍ وَهِيَ إِمَاطَةُ الْأَذَى وَكَأَنَّ تِلْكَ أَعَمُّ مِنْ هَذِهِ لِعَدَمِ تَقْيِيدِهَا بِالطَّرِيقِ وَإِنْ تَسَاوَيَا فِي فَضْلِ عُمُومِ الْمُزَالِ وَفِيهِ أَنَّ قَلِيلَ الْخَيْرِ يَحْصُلُ بِهِ كَثِيرُ الْأَجْرِ قَالَ بن الْمُنِيرِ إِنَّمَا تَرْجَمَ بِهِ لِئَلَّا يَتَخَيَّلَ أَنَّ الرَّمْيَ بِالْغُصْنِ وَغَيْرِهِ مِمَّا يُؤْذِي تَصَرُّفٌ فِي مِلْكِ الْغَيْرِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ فَيَمْتَنِعَ فَأَرَادَ أَنْ يُبَيِّنَ أَنَّ ذَلِكَ لَا يَمْتَنِعُ لِمَا فِيهِ مِنَ النَّدْبِ إِلَيْهِ وَقَدْ رَوَى مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي بَرْزَةَ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ دُلَّنِي عَلَى عَمَلٍ أَنْتَفِعُ بِهِ قَالَ اعْزِلِ الْأَذَى عَنْ طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ تَنْبِيهٌ أَبُو عَقِيلٍ بِفَتْحِ الْمُهْمَلَةِ بَعْدَهَا قَافٌ اسْمُهُ بَشِيرٌ بِفَتْح أَوله وبالمعجمة بن عُقْبَةَ وَسَيَأْتِي فِي الشَّرِكَةِ قَرِيبًا زُهْرَةُ بْنُ مَعْبَدٍ وَكُنْيَتُهُ أَبُو عَقِيلٍ أَيْضًا وَهُوَ غَيْرُ هَذَا

(قَوْلُهُ بَابُ إِذَا اخْتَلَفُوا فِي الطَّرِيقِ الْمِيتَاءِ)

بِكَسْرِ الْمِيمِ وَسُكُونِ التَّحْتَانِيَّةِ بَعْدَهَا مُثَنَّاةٌ وَمَدٌّ بِوَزْنِ مِفْعَالٍ مِنَ الْإِتْيَانِ وَالْمِيمُ زَائِدَةٌ قَالَ أَبُو عَمْرٍو الشَّيْبَانِيُّ الْمِيتَاءُ أَعْظَمُ الطُّرُقِ وَهِيَ الَّتِي يَكْثُرُ مُرُورُ النَّاسِ بِهَا وَقَالَ غَيْرُهُ هِيَ الطَّرِيقُ الْوَاسِعَةُ وَقِيلَ الْعَامِرَةُ قَوْلُهُ وَهِيَ الرَّحْبَةُ تَكُونُ بَيْنَ الطَّرِيقَيْنِ ثُمَّ يُرِيدُ أَهْلُهَا الْبُنْيَانَ إِلَخْ وَهُوَ مَصِيرٌ مِنْهُ إِلَى اخْتِصَاصِ هَذَا الْحُكْمِ بِالصُّورَةِ الَّتِي ذَكَرَهَا وَقَدْ وَافَقَهُ الطَّحَاوِيُّ عَلَى ذَلِكَ فَقَالَ لَمْ نَجِدْ لِهَذَا الْحَدِيثِ مَعْنًى أَوْلَى مِنْ حَمْلِهِ عَلَى الطَّرِيقِ الَّتِي يُرَادُ ابْتِدَاؤُهَا إِذَا اخْتُلِفَ مَنْ يَبْتَدِئُهَا فِي قَدْرِهَا كَبَلَدٍ يَفْتَحُهَا الْمُسْلِمُونَ وَلَيْسَ فِيهَا طَرِيقٌ مَسْلُوكٌ وَكَمَوَاتٍ يُعْطِيهِ الْإِمَامُ لِمَنْ يُحْيِيهَا إِذَا أَرَادَ أَنْ يَجْعَلَ فِيهَا طَرِيقًا لِلْمَارَّةِ وَنَحْوِ ذَلِكَ وَقَالَ غَيْرُهُ مُرَادُ الْحَدِيثِ أَنَّ أَهْلَ الطَّرِيقِ إِذَا تَرَاضَوْا عَلَى شَيْءٍ كَانَ لَهُمْ ذَلِكَ وَإِنِ اخْتَلَفُوا جُعِلَ سَبْعَةَ أَذْرُعٍ وَكَذَلِكَ الْأَرْضُ الَّتِي

طور بواسطة نورين ميديا © 2015