ويَأْتِي حَدِيثُ الْمُدَبَّرِ فِي كِتَابِ الْعِتْقِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى
أَيْ فِيمَا لَا يُوجِبُ حَدًّا وَلَا تَعْزِيرًا فَلَا يَكُونُ ذَلِكَ مِنَ الْغِيبَةِ الْمُحَرَّمَةِ ذَكَرَ فِيهِ أَرْبَعَة أَحَادِيث الأول وَالثَّانِي حَدِيث بن مَسْعُودٍ وَالْأَشْعَثِ فِي نُزُولِ قَوْلِهِ تَعَالَى
[2416] إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَقَدْ تَقَدَّمَ قَرِيبًا فِي بَابِ الْخُصُومَةِ فِي الْبِئْرِ وَالْغَرَضُ مِنْهُ قَوْلُهُ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِذًا يَحْلِفَ وَيَذْهَبَ بِمَالِي فَإِنَّهُ نَسَبَهُ إِلَى الْحَلِفِ الْكَاذِبِ وَلَمْ يُؤَاخَذْ بِذَلِكَ لِأَنَّهُ أَخْبَرَ بِمَا يَعْلَمُهُ مِنْهُ فِي حَالِ التَّظَلُّمِ مِنْهُ الثَّالِثُ حَدِيثُ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ تقاضى بن أَبِي حَدْرَدٍ دَيْنًا الْحَدِيثِ وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَيْهِ فِي بَابِ التَّقَاضِي وَالْمُلَازَمَةِ فِي الْمَسْجِدِ وَلَيْسَ الْغَرَضُ مِنْهُ هُنَا