أَيِ الْفَاضِلِ عَنْ حَاجَتِهِ وَيَدُلُّ عَلَيْهِ
[2358] قَوْلُهُ فِي حَدِيثِ الْبَابِ رَجُلٌ كَانَ لَهُ فَضْلُ مَاءٍ بِالطَّرِيقِ فَمَنَعَهُ مِنِ بن السَّبِيل قَالَ بن بَطَّالٍ فِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ صَاحِبَ الْبِئْرِ أولى من بن السَّبِيلِ عِنْدَ الْحَاجَةِ فَإِذَا أَخَذَ حَاجَتَهُ لَمْ يجز لَهُ منع بن السَّبِيلِ اه وَقَدْ تَرْجَمَ الْمُصَنِّفُ بِذَلِكَ بَعْدَ أَرْبَعَةِ أَبْوَابٍ مَنْ رَأَى أَنَّ صَاحِبَ الْحَوْضِ أَحَقُّ بِمَائِهِ وَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَى شَرْحِ هَذَا الْحَدِيثِ فِي كِتَابِ الْأَحْكَامِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى وَقَوْلُهُ فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ وَرَجُلٌ بَايَعَ إِمَامَهُ فِي رِوَايَة الْكشميهني إِمَامًا