سِوَى ذَلِكَ شُذُوذٌ مِمَّنْ رَوَاهُ وَيُقَوِّي طَرِيقَهُ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ جَابِرٍ مُتَابَعَةُ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ لَهُ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ جَابِرٍ ثُمَّ سَاقَهُ كَذَلِكَ الثَّانِي حَكَى بن أَبِي حَاتِمٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ قَوْلَهُ فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ إِلَخْ مُدْرَجٌ مِنْ كَلَامِ جَابِرٍ وَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّ الْأَصْلَ أَنَّ كُلَّ مَا ذُكِرَ فِي الْحَدِيثِ فَهُوَ مِنْهُ حَتَّى يَثْبُتَ الْإِدْرَاجُ بِدَلِيلٍ وَقَدْ نَقَلَ صَالِحُ بْنُ أَحْمَدَ عَن أَبِيه أَنه رجح رَفعهَا

(قَوْلُهُ بَابُ عَرْضِ الشُّفْعَةِ عَلَى صَاحِبِهَا قَبْلَ الْبَيْعِ)

أَيْ هَلْ تَبْطُلُ بِذَلِكَ شُفْعَتُهُ أَمْ لَا وَسَيَأْتِي فِي كِتَابِ تَرْكِ الْحِيَلِ مَزِيدُ بَيَانٍ لِذَلِكَ قَوْلُهُ وَقَالَ الْحَكَمُ إِذَا أُذِنَ لَهُ قَبْلَ الْبَيْعِ فَلَا شُفْعَةَ لَهُ وَقَالَ الشَّعْبِيُّ مَنْ بِيعَتْ شُفْعَتُهُ وَهُوَ شَاهِدٌ لَا يُغَيِّرُهَا فَلَا شُفْعَةَ لَهُ أَمَّا قَوْلُ الْحَكَمِ فوصله بن أَبِي شَيْبَةَ بِلَفْظِ إِذَا أَذِنَ الْمُشْتَرِي فِي الشِّرَاءِ فَلَا شُفْعَةَ لَهُ وَأَمَّا قَوْلُ الشَّعْبِيِّ فوصله بن أَبِي شَيْبَةَ أَيْضًا بِنَحْوِهِ

[2258] قَوْلُهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ فِي رِوَايَةِ سُفْيَانَ الْآتِيَةِ فِي تَرْكِ الْحِيَلِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ الشَّرِيدِ وَالشَّرِيدُ بِفَتْحِ الْمُعْجَمَةِ وَزْنُ طَوِيلٍ صَحَابِيٌّ شَهِيرٌ وَوَلَدُهُ مِنْ أَوْسَاطِ التَّابِعِينَ وَوَهَمَ مَنْ ذَكَرَهُ فِي الصَّحَابَةِ وَمَا لَهُ فِي الْبُخَارِيِّ سِوَى هَذَا الْحَدِيثِ وَقَدْ أَخْرَجَ التِّرْمِذِيّ مُعَلّقا وَالنَّسَائِيّ وبن مَاجَهْ هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ وَلَمْ يَذْكُرِ الْقِصَّةَ فَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ سَمِعَهُ مِنْ أَبِيهِ وَمِنْ أَبِي رَافِعٍ قَالَ التِّرْمِذِيُّ سَمِعْتُ مُحَمَّدًا يَعْنِي الْبُخَارِيَّ يَقُولُ كِلَا الْحَدِيثَيْنِ عِنْدِي صَحِيحٌ قَوْلُهُ وَقَفْتُ عَلَى سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ فَجَاءَ الْمِسْوَرُ بْنُ مَخْرَمَةَ فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى إِحْدَى مَنْكِبَيَّ فِي رِوَايَةُ سُفْيَانَ الْمَذْكُورَةُ مُخَالِفَةٌ لِهَذَا يَأْتِي بَيَانُهَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى قَوْلُهُ ابْتَعْ مِنِّي بَيْتِي فِي دَارِكَ أَيِ الْكَائِنَيْنِ فِي دَارِكَ قَوْلُهُ فَقَالَ الْمِسْوَرُ وَاللَّهِ لَتَبْتَاعَنَّهُمَا بَيَّنَ سُفْيَانُ فِي رِوَايَتِهِ أَنَّ أَبَا رَافِعٍ سَأَلَ الْمِسْوَرَ أَنْ يُسَاعِدَهُ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ أَرْبَعَةِ آلَافٍ فِي رِوَايَةِ سُفْيَانَ أَرْبَعِمِائَةٍ وَفِي رِوَايَةِ الثَّوْرِيِّ فِي تَرْكِ الْحِيَلِ أَرْبَعِمِائَةِ مِثْقَالٍ وَهُوَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمِثْقَالَ إِذْ ذَاكَ كَانَ بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ قَوْلُهُ مُنَجَّمَةً أَوْ مُقَطَّعَةً شَكٌّ مِنَ الرَّاوِي وَالْمُرَادُ مُؤَجَّلَةً عَلَى أَقْسَاطٍ مَعْلُومَةٍ قَوْلُهُ الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015