الْبَحْث فِيهِ قَرِيبا
()
بِضَمِّ الْجِيمِ وَتَشْدِيدِ الْمِيمِ هُوَ قَلْبُ النَّخْلَةِ وَهُوَ مَعْرُوفٌ ذكر فِيهِ حَدِيث بن عمر من الشّجر شَجَرَةٌ كَالرَّجُلِ الْمُؤْمِنِ وَقَدْ تَقَدَّمَتْ مَبَاحِثُهُ فِي كِتَابِ الْعِلْمِ وَلَيْسَ فِيهِ ذِكْرُ الْبَيْعِ لَكِنِ الْأكل مِنْهُ يَقْتَضِي جَوَاز بَيْعه قَالَه بن الْمُنِيرِ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ أَشَارَ إِلَى أَنَّهُ لَمْ يَجِدْ حَدِيثًا عَلَى شَرْطِهِ يَدُلُّ بِمُطَابَقَتِهِ على بيع الْجمار وَقَالَ بن بَطَّالٍ بَيْعُ الْجُمَّارِ وَأَكْلُهُ مِنَ الْمُبَاحَاتِ بِلَا خِلَافٍ وَكُلُّ مَا انْتُفِعَ بِهِ لِلْأَكْلِ فَبَيْعُهُ جَائِزٌ قُلْتُ فَائِدَةُ التَّرْجَمَةِ رَفْعُ تَوَهُّمِ الْمَنْعِ مِنْ ذَلِكَ لِأَنَّهُ قَدْ يُظَنُّ إِفْسَادًا وَإِضَاعَةً وَلَيْسَ كَذَلِكَ وَفِي الْحَدِيثِ أَكْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحَضْرَةِ الْقَوْمِ فَيُرَدُّ بِذَلِكَ عَلَى مَنْ كَرِهَ إِظْهَارَ الْأَكْلِ وَاسْتَحَبَّ إِخْفَاءَهُ قِيَاسا على إخفاء مخرجه