ذكر فِيهِ حَدِيث بن عُمَرَ فِي النَّهْيِ عَنِ الْمُزَابَنَةِ مِنْ طَرِيقَيْنِ وَسَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَيْهِ بَعْدَ خَمْسَةِ أَبْوَابٍ وَفِي الطَّرِيق الثَّانِيَة حَدِيث بن عُمَرَ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ فِي الْعَرَايَا وَسَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَيْهِ بَعْدَ سَبْعَةِ أَبْوَابٍ وَذَكَرَ فِي التَّرْجَمَةِ الطَّعَامَ بِالطَّعَامِ وَلَيْسَ فِي الْحَدِيثِ الَّذِي ذَكَرَهُ لِلطَّعَامِ ذِكْرٌ وَكَذَلِكَ ذَكَرَ فِيهَا الزَّبِيبَ بِالزَّبِيبِ وَالَّذِي فِي الْحَدِيثِ الزَّبِيبَ بِالْكَرْمِ قَالَ الْإِسْمَاعِيلِيُّ لَعَلَّهُ أَخَذَ ذَلِكَ مِنْ جِهَةِ الْمَعْنَى قَالَ وَلَوْ تَرْجَمَ لِلْحَدِيثِ بِبَيْعِ التَّمْرِ فِي رُؤُوس الشَّجَرِ بِمِثْلِهِ مِنْ جِنْسِهِ يَابِسًا لَكَانَ أَوْلَى انْتَهَى وَلَمْ يُخِلَّ الْبُخَارِيُّ بِذَلِكَ كَمَا سَيَأْتِي بَعْدَ سِتَّةِ أَبْوَابٍ وَأَمَّا هُنَا فَكَأَنَّهُ أَشَارَ إِلَى مَا وَقَعَ فِي بَعْضِ طُرُقِهِ مِنْ ذِكْرِ الطَّعَامِ وَهُوَ فِي رِوَايَةِ اللَّيْثِ عَنْ نَافِعٍ كَمَا سَيَأْتِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى وَرَوَى مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِ الله مَرْفُوعا الطَّعَام بِالطَّعَامِ مثلا بِمثل