يَثْبُتُ لَهُ الْخِيَارُ فِيهِ وَجْهَانِ حَكَاهُمَا بَعْضُ الْمَالِكِيَّة وَمِنْهَا لَو اشْترى غير مصراة ثُمَّ اطَّلَعَ عَلَى عَيْبٍ بِهَا بَعْدَ حَلْبِهَا فَقَدْ نَصَّ الشَّافِعِيُّ عَلَى جَوَازِ الرَّدِّ مَجَّانًا لِأَنَّهُ قَلِيلٌ غَيْرُ مُعْتَنًى بِجَمْعِهِ وَقِيلَ يُرَدُّ بَدَلَ اللَّبَنِ كَالْمُصَرَّاةِ وَقَالَ الْبَغَوِيُّ يَرُدُّ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ
[2149] قَوْلُهُ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ سَيَأْتِي فِي بَابِ النَّهْيِ عَنْ تَلَقِّي الرُّكْبَانِ بَعْدَ سَبْعَةِ أَبْوَابٍ عَنْ مُسَدَّدٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ زُرَيْعٍ وَكَأَنَّ الْحَدِيثَ عِنْدَ مُسَدَّدٍ عَنْ شَيْخَيْنِ فَذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ عَنْهُ فِي مَوْضِعَيْنِ وَسِيَاقُهُ عَنْ مُعْتَمِرٍ أَتَمُّ قَوْلُهُ سَمِعْتُ أَبِي هُوَ سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ وَأَبُو عُثْمَانَ هُوَ النَّهْدِيُّ وَرِجَالُ الْإِسْنَادِ بَصْرِيُّونَ سِوَى الصَّحَابِيِّ قَوْلُهُ قَالَ مَنِ اشْتَرَى شَاةً مُحَفَّلَةً فَرَدَّهَا فَلْيَرُدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ وَنَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُلَقَّى الْبُيُوعُ هَكَذَا رَوَاهُ الْأَكْثَرُ عَنْ مُعْتَمِرِ بْنِ سُلَيْمَانَ مَوْقُوفًا وَأَخْرَجَهُ الْإِسْمَاعِيلِيُّ مِنْ طَرِيقِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مُعَاذٍ عَنْ مُعْتَمِرٍ مَرْفُوعًا وَذَكَرَ أَنَّ رَفْعَهُ غَلَطٌ وَرَوَاهُ أَكْثَرُ أَصْحَابِ سُلَيْمَانَ عَنْهُ كَمَا هُنَا حَدِيثُ المحفلة مَوْقُوف من كَلَام بن مَسْعُودٍ وَحَدِيثُ النَّهْيِ عَنِ التَّلَقِّي مَرْفُوعٌ وَخَالَفَهُمْ أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ فَرَوَاهُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مَرْفُوعًا أَخْرَجَهُ الْإِسْمَاعِيلِيُّ وَأَشَارَ إِلَى وَهْمِهِ أَيْضًا قَوْلُهُ فَرَدَّهَا أَيْ أَرَادَ رَدَّهَا بِقَرِينَةِ قَوْلِهِ فَلْيَرُدَّ مَعَهَا عَمَلًا بِحَقِيقَةِ الْمَعِيَّةِ أَوْ تُحْمَلُ الْمَعِيَّةُ عَلَى الْبَعْدِيَّةِ فَلَا يَحْتَاجُ الرَّدُّ إِلَى تَأْوِيلٍ وَقَدْ وَرَدَتْ مَعَ بِمَعْنَى البعدية كَقَوْلِه تَعَالَى وَأسْلمت مَعَ سُلَيْمَان الْآيَةَ قَوْلُهُ فِي رِوَايَةِ مَالِكٍ
[2150] لَا تَلَقَّوُا الرُّكْبَانَ يَأْتِي الْكَلَامُ عَلَيْهِ بَعْدَ أَبْوَابٍ وَعَلَى بَيْعِ الْحَاضِرِ لِلْبَادِي قَرِيبًا وَمَضَى الْكَلَامُ عَلَى الْبَيْعِ وَعَلَى النَّجْشِ وَمَضَى الْكَلَامُ عَلَى التَّصْرِيَةِ بِمَا يغنى عَن اعادته
بِسُكُونِ اللَّامِ عَلَى أَنَّهُ اسْمُ الْفِعْلِ وَيَجُوزُ الْفَتْحُ عَلَى إِرَادَةِ الْمَحْلُوبِ وَظَاهِرُهُ أَنَّ التَّمْر مُقَابل للحلبة وَزعم بن حَزْمٍ أَنَّ التَّمْرَ فِي مُقَابَلَةِ الْحَلْبِ لَا فِي مُقَابَلَةِ اللَّبَنِ لِأَنَّ الْحَلْبَةَ حَقِيقَةٌ فِي الْحَلْبِ مَجَازٌ فِي اللَّبَنِ وَالْحَمْلُ عَلَى الْحَقِيقَةِ أَوْلَى فَلِذَلِكَ قَالَ يَجِبُ رَدُّ التَّمْرِ وَاللَّبَنِ مَعًا وَشَذَّ بِذَلِكَ عَنِ الْجُمْهُورِ
[2151] قَوْلُهُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو كَذَا لِلْأَكْثَرِ غَيْرَ مَنْسُوبٍ وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْهَمْدَانِيِّ عَنِ الْمُسْتَمْلِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ جَبَلَةَ وَكَذَا قَالَ أَبُو أَحْمَدَ الْجُرْجَانِيُّ فِي رِوَايَتِهِ عَنِ الْفَرَبْرِيِّ وَفِي رِوَايَةِ أَبِي عَلِيِّ بْنِ شَبُّوَيْهِ عَنِ الْفَرَبْرِيِّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو يَعْنِي بن جَبَلَةَ وَأَهْمَلَهُ الْبَاقُونَ وَجَزَمَ الدَّارَقُطْنِيُّ بِأَنَّهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو أَبُو غَسَّانَ الرَّازِيُّ الْمَعْرُوفُ بِزُنَيْجٍ وَجَزَمَ الْحَاكِمُ وَالْكَلَابَاذِيُّ بِأَنَّهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو السَّوَّاقُ الْبَلْخِيُّ وَالْأَوَّلُ أَوْلَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ قَوْلُهُ حَدثنَا المكى هُوَ بن إِبْرَاهِيمَ وَهُوَ مِنْ مَشَايِخِ الْبُخَارِيِّ وَسَتَأْتِي رِوَايَتُهُ عَنْهُ بِلَا وَاسِطَةٍ فِي بَابِ لَا يَشْتَرِي حَاضر لباد قَوْله أَخْبرنِي زِيَاد هُوَ بن سعد الخرساني قَوْله أَن ثَابتا هُوَ بن عِيَاضٍ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدٍ مَوْلَاهُ مِنْ فَوق أَي بن الْخَطَّابِ قَوْلُهُ مَنِ اشْتَرَى غَنَمًا مُصَرَّاةً فَاحْتَلَبَهَا ظَاهِرُهُ أَنَّ صَاعَ التَّمْرِ مُتَوَقِّفٌ عَلَى الْحَلْبِ كَمَا تَقَدَّمَ قَوْلُهُ فَفِي حَلْبَتِهَا صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ ظَاهِرُهُ أَنَّ صَاعَ التَّمْرِ فِي مُقَابِلِ الْمُصَرَّاةِ سَوَاءٌ كَانَتْ وَاحِدَةً أَوْ أَكْثَرَ لِقَوْلِهِ من اشْترى