(قَوْلُهُ بَابُ الِاعْتِكَافِ فِي شَوَّالٍ)

ذَكَرَ فِيهِ حَدِيثَ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَيْهِ مُسْتَوْفًى فِي بَابِ اعْتِكَافِ النِّسَاءِ

[2041] قَوْلُهُ حَدثنَا مُحَمَّد فِي رِوَايَة كَرِيمَة هُوَ بن سَلَّامٍ قَوْلُهُ فَإِذَا صَلَّى الْغَدَاةَ دَخَلَ مَكَانَهُ فِي رِوَايَة الْكشميهني حل بِمُهْملَة وَتَشْديد

(قَوْلُهُ بَابُ مَنْ لَمْ يَرَ عَلَيْهِ إِذَا اعْتَكَفَ صَوْمًا)

ذَكَرَ فِيهِ قِصَّةَ عُمَرَ فِي نَذْرِهِ اعْتِكَافَ لَيْلَةٍ وَقَدْ تَقَدَّمَتْ مَبَاحِثُهُ فِي بَاب الِاعْتِكَاف لَيْلًا قَوْلُهُ بَابٌ إِذَا نَذَرَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ يَعْتَكِفَ ثُمَّ أَسْلَمَ أَيْ هَلْ يَلْزَمُهُ الْوَفَاءُ بِذَلِكَ أَمْ لَا ذَكَرَ فِيهِ قِصَّةَ عُمَرَ أَيْضًا وَتَرْجَمَ لَهُ فِي أَبْوَابِ النَّذْرِ إِذَا نَذَرَ أَوْ حَلَفَ لَا يُكَلِّمُ إِنْسَانًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ ثُمَّ أَسْلَمَ وَكَأَنَّهُ أَلْحَقَ الْيَمِينَ بِالنَّذْرِ لِاشْتِرَاكِهِمَا فِي التَّعْلِيقِ وَفِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ النَّذْرَ وَالْيَمِينَ يَنْعَقِدُ فِي الْكُفْرِ حَتَّى يَجِبَ الْوَفَاءُ بِهِمَا عَلَى مَنْ أَسْلَمَ وَسَتَأْتِي مَبَاحِثُهُ فِي كِتَابِ النَّذْرِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى

[2043] قَوْلُهُ قَالَ أُرَاهُ لَيْلَةَ بِضَمِّ أَوَّلِهِ أَيْ أَظُنُّهُ وَالْقَائِلُ ذَلِكَ هُوَ عُبَيْدُ شَيْخُ الْبُخَارِيِّ أَوِ الْبُخَارِيُّ نَفْسُهُ فَقَدْ رَوَاهُ الْإِسْمَاعِيلِيُّ وَغَيْرُهُ مِنْ طَرِيقٍ أُخْرَى عَنْ أَبِي أُسَامَةَ بِغَيْرِ شكّ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015