يَصُومَ مِنْ شَعْبَانَ يَوْمًا وَاحِدًا وَإِلَّا فَقَوْلُهُ هَلْ صُمْتَ مِنْ سُرَرِ هَذَا الشَّهْرِ شَيْئًا أَعَمُّ مِنْ أَنْ يَكُونَ عَادَتُهُ صِيَامَ يَوْمٍ مِنْهُ أَوْ أَكْثَرَ نَعَمْ وَقَعَ فِي سُنَنِ أَبِي مُسْلِمٍ الْكَجِّيِّ فَصُمْ مَكَانَ ذَلِكَ الْيَوْمِ يَوْمَيْنِ وَفِي الْحَدِيثِ مَشْرُوعِيَّةُ قَضَاءِ التَّطَوُّعِ وَقَدْ يُؤْخَذُ مِنْهُ قَضَاءُ الْفَرْضِ بِطَرِيقِ الْأَوْلَى خِلَافًا لمن منع ذَلِك

(قَوْله بَاب صَوْم يَوْم الْجُمُعَة وَإِذا أَصْبَحَ صَائِمًا يَوْمَ الْجُمْعَةِ فَعَلَيْهِ أَنْ يُفْطِرَ)

كَذَا فِي أَكْثَرِ الرِّوَايَاتِ وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ أَبِي ذَرٍّ وَأَبِي الْوَقْتِ زِيَادَةٌ هُنَا وَهِيَ يَعْنِي إِذَا لَمْ يَصُمْ قَبْلَهُ وَلَا يُرِيدُ أَنْ يَصُومَ بَعْدَهُ وَهَذِهِ الزِّيَادَةُ تُشْبِهُ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْفَرَبْرِيِّ أَوْ مَنْ دُونَهُ فَإِنَّهَا لَمْ تَقَعْ فِي رِوَايَةِ النَّسَفِيِّ عَنِ الْبُخَارِيِّ وَيَبْعُدُ أَنْ يُعَبِّرَ الْبُخَارِيُّ عَمَّا يَقُولُهُ بِلَفْظِ يَعْنِي وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ مِنْ كَلَامِهِ لَقَالَ أَعْنِي بَلْ كَانَ يَسْتَغْنِي عَنْهَا أَصْلًا وَرَأْسًا وَهَذَا التَّفْسِيرُ لَا بُدَّ مِنْ حَمْلِ إِطْلَاقِ التَّرْجَمَةِ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ مُسْتَفَادٌ مِنْ حَدِيثِ جُوَيْرِيَةَ آخِرَ أَحَادِيثِ الْبَابِ إِذْ فِي الْبَابِ ثَلَاثَةُ أَحَادِيثَ أَوَّلُهَا حَدِيثُ جَابِرٍ وَهُوَ مُطْلَقٌ وَالتَّقْيِيدُ فِيهِ تَفْسِيرٌ مِنْ أَحَدِ رُوَاتِهِ كَمَا سَنُبَيِّنُهُ وَثَانِيهَا حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ وَهُوَ ظَاهِرٌ فِي التَّقْيِيدِ وَثَالِثُهَا حَدِيثُ جُوَيْرِيَةَ وَهُوَ أَظْهَرُهَا فِي ذَلِك

[1984] قَوْله عَن بن جُرَيْجٍ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ شيبَة أَي بن عُثْمَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ الْحَجْبِيُّ فِي رِوَايَةِ عبد الرَّزَّاق عَن بن جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْحَمِيدِ أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ عَنْهُ وَمُسْلِمٌ مِنْ طَرِيقِهِ وَكَذَا أَخْرَجَهُ أَبُو قُرَّةَ فِي السّنَن عَن بن جُرَيْجٍ وَالنَّسَائِيُّ مِنْ طَرِيقِ حَجَّاجِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنهُ وَكَانَ بن جُرَيْجٍ رُبَّمَا رَوَاهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادٍ نَفْسِهِ وَلَمْ يَذْكُرْ عَبْدَ الْحَمِيدِ كَذَلِكَ رَوَاهُ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ وَحَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ مِنْ طَرِيقِهِمَا وَكَذَا الْإِسْمَاعِيلِيُّ وَزَادَ فُضَيْلَ بْنَ سُلَيْمَانَ وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ أَيْضًا مِنْ طَرِيق النَّضر بن شُمَيْل كلهم عَن بن جُرَيْجٍ وَأَوْمَأَ الْإِسْمَاعِيلِيُّ إِلَى أَنَّ فِي رِوَايَةِ الْبُخَارِيِّ عَنْ أَبِي عَاصِمٍ نَظَرًا فَإِنَّهُ قَالَ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ عَنْ أَبِي عَاصِمٍ فَذَكَرَ إِسْنَادَهُ قَالَ وَقَدْ رُوِّيْنَاهُ مِنْ طَرِيقِ أَبِي عَاصِمٍ كَمَا قَالَ يَحْيَى ثُمَّ سَاقَهُ كَذَلِكَ قَالَ وَقد رَوَاهُ أَبُو سعد الصغاني عَن بن جُرَيْجٍ كَمَا سَاقَهُ الْبُخَارِيُّ عَنْ أَبِي عَاصِمٍ وَأَبُو سَعْدٍ لَيْسَ كَهَؤُلَاءِ يَعْنِي الْقَطَّانَ وَمَنْ تَابَعَهُ قُلْتُ وَلَمْ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015