حَامِد بن يحيى عَن سُفْيَان أخرجه بن عَبْدِ الْبَرِّ فِي التَّمْهِيدِ وَاسْتَنْكَرَهُ وَلَيْسَ بِمُنْكَرٍ فَقَدْ تَابَعَهُ قُتَيْبَةُ كَمَا تَرَى وَهِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ وَهُوَ فِي الْجُزْءِ الثَّانِي عَشْرٌ مِنْ فَوَائِدِهِ وَالْحُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ الْمَرْوَزِيُّ أَخْرَجَهُ فِي كِتَابِ الصِّيَامِ لَهُ وَيُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ النَّجَاحِيُّ أخرجه أَبُو بكر بن الْمُقْرِئ فِي فَوَائِدِهِ كُلُّهُمْ عَنْ سُفْيَانَ وَالْمَشْهُورُ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِدُونِهَا وَقَدْ وَقَعَتْ هَذِهِ الزِّيَادَةُ أَيْضًا فِي حَدِيثِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ عِنْدَ الْإِمَامِ أَحْمَدَ مِنْ وَجْهَيْنِ وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ وَقَدِ اسْتَوْعَبْتُ الْكَلَامَ عَلَى طُرُقِهِ فِي كِتَابِ الْخِصَالِ الْمُكَفِّرَةِ لِلذُّنُوبِ الْمُقَدَّمَةِ وَالْمُؤَخَّرَةِ وَهَذَا مُحَصَّلُهُ وَقَوْلُهُ مِنْ ذَنْبِهِ اسْمُ جِنْسٍ مُضَافٌ فَيَتَنَاوَلُ جَمِيعَ الذُّنُوبِ إِلَّا أَنَّهُ مَخْصُوصٌ عِنْدَ الْجُمْهُورِ وَقَدْ تَقَدَّمَ الْبَحْثُ فِي ذَلِكَ فِي كِتَابِ الْوُضُوءِ وَفِي أَوَائِلِ كِتَابِ الْمَوَاقِيتِ قَالَ الْكَرْمَانِيُّ وَكَلِمَةُ مِنْ إِمَّا مُتَعَلِّقَةٌ بِقَوْلِهِ غُفِرَ أَيْ غُفِرَ مِنْ ذَنبه مَا تقدم فَهُوَ مَنْصُوب الْمحل اوهى مَبْنِيَّةٌ لِمَا تَقَدَّمَ وَهُوَ مَفْعُولٌ لِمَا لَمْ يسم فَاعله فَيكون مَرْفُوع الْمحل
أَوْرَدَ فِيهِ حَدِيث بن عَبَّاسٍ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجْوَدَ النَّاسِ بِالْخَيْرِ وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَيْهِ مُسْتَوْفًى فِي بَدْءِ الْوَحْيِ قَالَ الزَّيْنُ بْنُ الْمُنِيرِ وَجْهُ التَّشْبِيهِ بَيْنَ أَجْوَدِيَّتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْخَيْرِ وَبَيْنَ أَجْوَدِيَّةِ الرِّيحِ الْمُرْسَلَةِ أَنَّ الْمُرَادَ بِالرِّيحِ رِيحُ الرَّحْمَةِ الَّتِي يُرْسِلُهَا اللَّهُ تَعَالَى لِإِنْزَالِ الْغَيْثِ الْعَامِّ الَّذِي يَكُونُ سَبَبًا لِإِصَابَةِ الْأَرْضِ الْمَيْتَةِ وَغَيْرِ الْمَيْتَةِ أَيْ فَيَعُمُّ خَيْرُهُ وَبِرُّهُ مَنْ هُوَ بِصِفَةِ الْفَقْرِ وَالْحَاجَةِ وَمَنْ هُوَ بِصِفَةِ الْغِنَى وَالْكِفَايَةِ أَكْثَرَ مِمَّا يَعُمُّ الْغَيْثُ النَّاشِئَةُ عَنِ الرِّيحِ الْمُرْسَلَةِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْلُهُ بَابُ مَنْ لَمْ يَدَعْ أَيْ يَتْرُكْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ زَادَ فِي نُسْخَةِ الصَّغَانِيِّ فِي الصَّوْمِ قَالَ الزَّيْنُ بْنُ الْمُنِيرِ حَذَفَ الْجَوَابَ لِأَنَّهُ لَوْ نَصَّ عَلَى مَا فِي الْخَبَرِ لَطَالَتِ التَّرْجَمَةُ أَوْ لَوْ عَبَّرَ عَنْهُ بِحُكْمٍ مُعَيَّنٍ لَوَقَعَ فِي عُهْدَتِهِ فَكَانَ الإيجاز مَا صنع
[1903] قَوْله حَدثنَا الْمَقْبُرِيُّ عَنْ أَبِيهِ كَذَا فِي أَكْثَرِ الرِّوَايَاتِ عَن بن أبي ذِئْب وَقد رَوَاهُ بن وهب عَن بن أَبِي ذِئْبٍ فَاخْتُلِفَ عَلَيْهِ رَوَاهُ الرَّبِيعُ عَنْهُ مثل الْجَمَاعَة وَرَوَاهُ بن السَّرَّاجِ عَنْهُ فَلَمْ يَقُلْ عَنْ أَبِيهِ