(قوله باب المحرم يموت بعرفة ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤدى

(قَوْلُهُ بَابُ الْمُحْرِمِ يَمُوتُ بِعَرَفَةَ وَلَمْ يَأْمُرِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُؤَدَّى عَنْهُ بَقِيَّةُ الْحَجِّ)

يَعْنِي لَمْ يُنْقَلْ ذَلِكَ وَذكر فِيهِ حَدِيث بن عَبَّاسٍ فِي الرَّجُلِ الْمُحْرِمِ الَّذِي وَقَعَ عَنْ بَعِيرِهِ بِعَرَفَةَ فَمَاتَ وَقَدْ تَقَدَّمَ التَّنْبِيهُ عَلَيْهِ فِي بَابِ مَا يُنْهَى عَنِ الطِّيبِ لِلْمُحْرِمِ وَأَوْرَدَهُ الْمُصَنِّفُ مِنْ حَدِيثِ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ وَعَنْ أَيُّوبَ فَرَّقَهُمَا كِلَاهُمَا عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ عَمْرٍو فَوَقَصَتْهُ أَوْ قَالَ فَأَقْعَصَتْهُ وَفِي رِوَايَةِ أَيُّوبَ فَوَقَصَتْهُ أَوْ قَالَ فَأَوْقَصَتْهُ وَكُلُّهَا بِمَعْنًى وَزَادَ فِي رِوَايَةِ أَيُّوبَ وَلَا تُمِسُّوهُ طِيبًا وَالْبَاقِي سَوَاءٌ وَقَدْ وَقَعَ عِنْدَ مُسْلِمٍ مِنْ رِوَايَةِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عُلَيَّةَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ عَنْ أَيُّوبَ قَالَ نُبِّئْتُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ فَاللَّهُ أَعْلَمُ قَوْلُهُ بَابُ سُنَّةِ الْمُحْرِمِ إِذَا مَاتَ ذَكَرَ فِيهِ حَدِيث بن عَبَّاسٍ الْمَذْكُورَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَقد سبق

طور بواسطة نورين ميديا © 2015