سُمَيٍّ كَذَا لِأَكْثَرِ الرُّوَاةِ عَنْ مَالِكٍ وَكَذَا هُوَ فِي الْمُوَطَّأِ وَصَرَّحَ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى النَّيْسَابُورِيُّ عَنْ مَالِكٍ بِتَحْدِيثِ سُمَيٍّ لَهُ بِهِ وَشَذَّ خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ عَنْ مَالِكٍ فَقَالَ عَن سُهَيْل بدل سمي أخرجه بن عدي وَذكر الدَّارَقُطْنِيّ أَن بن الْمَاجِشُونِ رَوَاهُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ سُهَيْلٍ أَيْضًا فَتَابَعَ خَالِدَ بْنَ مَخْلَدٍ لَكِنْ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ إِنَّ أَبَا عَلْقَمَةَ الْقَرَوِيَّ تَفَرَّدَ بِهِ عَنِ بن الْمَاجِشُونِ وَأَنَّهُ وَهِمَ فِيهِ وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ بَشِيرٍ الطَّيَالِسِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الْوَرْكَانِيِّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ سُهَيْلٍ وَخَالَفَهُ مُوسَى بْنُ هَارُونَ فَرَوَاهُ عَنِ الْوَرْكَانِيِّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ سُمَيٍّ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ حَدَّثَنَا بِهِ دَعْلَجٌ عَنْ مُوسَى قَالَ وَالْوَهْمُ فِي هَذَا مِنَ الطَّبَرَانِيِّ أَوْ مِنْ شَيْخِهِ وَسُمَيٌّ هُوَ الْمَحْفُوظ فِي رِوَايَة مَالك قَالَه بن عَدِيٍّ وَأَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَغَيْرُهُمَا وَلَمْ يَرْوِهِ عَنْ سمي غير مَالك قَالَه بن عَبْدِ الْبَرِّ ثُمَّ أَسْنَدَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الْمَاجِشُونِ قَالَ قَالَ مَالِكٌ مَا لِأَهْلِ الْعِرَاقِ يَسْأَلُونَنِي عَنْ حَدِيثِ السَّفَرُ قِطْعَةٌ مِنَ الْعَذَابِ فَقِيلَ لَهُ لَمْ يَرْوِهِ عَنْ سُمَيٍّ أَحَدٌ غَيْرُكَ فَقَالَ لَوْ عَرَفْتُ مَا حَدَّثْتُ بِهِ وَكَانَ مَالِكٌ رُبَّمَا أَرْسَلَهُ لِذَلِكَ وَرَوَاهُ عَتِيقُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي النَّضْرِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ وَوَهَمَ فِيهِ أَيْضًا عَلَى مَالِكٍ أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيُّ وَرَوَاهُ رَوَّادُ بْنُ الْجَرَّاحِ عَنْ مَالِكٍ فَزَادَ فِيهِ إِسْنَادًا آخَرَ فَقَالَ عَنْ رَبِيعَةَ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ وَعَنْ سُمَيٍّ بِإِسْنَادِهِ فَذَكَرَهُ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ أَخطَأ فِيهِ رواد بن الْجراح وَأخرجه بن عَبْدِ الْبَرِّ مِنْ طَرِيقِ أَبِي مُصْعَبٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ الدَّرَاوَرْدِيِّ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ وهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ لَهُ فِي حَدِيثِ سُهَيْلٍ أَصْلًا وَأَنَّ سُمَيًّا لَمْ يَنْفَرِدْ بِهِ وَقَدْ أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ مِنْ طَرِيقِ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأخرجه بن عَدِيٍّ مِنْ طَرِيقِ جُمْهَانَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَيْضًا فَلَمْ يَنْفَرِدْ بِهِ أَبُو صَالِحٍ وَأَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْحَاكِمُ مِنْ طَرِيقِ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ فَلَمْ يَنْفَرِدْ بِهِ أَبُو هُرَيْرَةَ بَلْ فِي الْبَابِ عَن بن عَبَّاس وبن عمر وَأبي سعيد وَجَابِر عِنْد بن عَدِيٍّ بِأَسَانِيدَ ضَعِيفَةٍ قَوْلُهُ السَّفَرُ قِطْعَةٌ مِنَ الْعَذَابِ أَيْ جُزْءٌ مِنْهُ وَالْمُرَادُ بِالْعَذَابِ الْأَلَمُ النَّاشِئُ عَنِ الْمَشَقَّةِ لِمَا يَحْصُلُ فِي الرُّكُوبِ وَالْمَشْيِ مِنْ تَرْكِ الْمَأْلُوفِ قَوْلُهُ يَمْنَعُ أَحَدَكُمْ كَأَنَّهُ فَصَلَهُ عَمَّا قَبْلَهُ بَيَانًا لِذَلِكَ بِطَرِيقِ الِاسْتِئْنَافِ كَالْجَوَابِ لِمَنْ قَالَ كَانَ كَذَلِكَ فَقَالَ يَمْنَعُ أَحَدَكُمْ نَوْمَهُ إِلَخْ أَيْ وَجْهُ التَّشْبِيهِ الِاشْتِمَالُ عَلَى الْمَشَقَّةِ وَقَدْ وَرَدَ التَّعْلِيلُ فِي رِوَايَةِ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ وَلَفْظُهُ السَّفَرُ قِطْعَةٌ مِنَ الْعَذَابِ لِأَنَّ الرَّجُلَ يَشْتَغِلُ فِيهِ عَنْ صَلَاتِهِ وَصِيَامِهِ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَالْمُرَادُ بِالْمَنْعِ فِي الْأَشْيَاءِ الْمَذْكُورَةِ مَنْعُ كَمَالِهَا لَا أَصْلِهَا وَقَدْ وَقَعَ عِنْدَ الطَّبَرَانِيِّ بِلَفْظِ لَا يَهْنَأُ أَحَدُكُمْ بِنَوْمِهِ وَلَا طَعَامه وَلَا شرابه وَفِي حَدِيث بن عمر عِنْد بن عَدِيٍّ وَأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ دَوَاءٌ إِلَّا سُرْعَةُ السَّيْرِ قَوْلُهُ نَهْمَتَهُ بِفَتْحِ النُّونِ وَسُكُونِ الْهَاءِ أَيْ حَاجَتَهُ مِنْ وَجْهِهِ أَيْ مِنْ مَقْصِدِهِ وَبَيَانه فِي حَدِيث بن عَدِيٍّ بِلَفْظِ إِذَا قَضَى أَحَدُكُمْ وَطَرَهُ مِنْ سَفَرِهِ وَفِي رِوَايَةِ رَوَّادِ بْنِ الْجَرَّاحِ فَإِذَا فَرَغَ أَحَدُكُمْ مِنْ حَاجَتِهِ قَوْلُهُ فَلْيُعَجِّلْ إِلَى أَهْلِهِ فِي رِوَايَةِ عَتِيقٍ وَسَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ فَلْيُعَجِّلِ الرُّجُوعَ إِلَى أَهْلِهِ وَفِي رِوَايَةِ أَبِي مُصْعَبٍ فَلْيُعَجِّلِ الْكَرَّةَ إِلَى أَهْلِهِ وَفِي حَدِيثِ عَائِشَةَ فَلْيُعَجِّلِ الرِّحْلَةَ إِلَى أَهْلِهِ فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِأَجْرِهِ قَالَ بن عَبْدِ الْبَرِّ زَادَ فِيهِ بَعْضُ الضُّعَفَاءِ عَنْ مَالِكٍ وَلْيَتَّخِذْ لِأَهْلِهِ هَدِيَّةً وَإِنْ لَمْ يَجِدْ إِلَّا حَجَرًا يَعْنِي حَجَرَ الزِّنَادِ قَالَ وَهِيَ زِيَادَةٌ مُنْكَرَةٌ وَفِي الْحَدِيثِ كَرَاهَةُ التَّغَرُّبِ عَنِ الْأَهْلِ لِغَيْرِ حَاجَةٍ وَاسْتِحْبَابُ اسْتِعْجَالِ الرُّجُوعِ وَلَا سِيَّمَا مَنْ يُخْشَى عَلَيْهِمُ الضَّيْعَةُ بِالْغَيْبَةِ وَلِمَا فِي الْإِقَامَةِ فِي الْأَهْلِ مِنَ الرَّاحَةِ الْمُعِينَةِ عَلَى صَلَاحِ الدِّينِ وَالدُّنْيَا وَلِمَا فِي الْإِقَامَةِ من تَحْصِيل الْجَمَاعَات وَالْقُوَّة على وَالْعِبَادَة قَالَ بن بَطَّالٍ وَلَا تَعَارُضَ بَيْنَ هَذَا الْحَدِيثِ وَحَدِيثِ بن عُمَرَ مَرْفُوعًا سَافِرُوا تَصِحُّوا فَإِنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنَ الصِّحَّةِ بِالسَّفَرِ لِمَا فِيهِ مِنَ الرِّيَاضَةِ أَنْ لَا يَكُونَ قِطْعَةً مِنَ الْعَذَابِ لِمَا فِيهِ مِنَ الْمَشَقَّةِ فَصَارَ كَالدَّوَاءِ الْمَرِّ الْمُعْقِبِ لِلصِّحَّةِ وَإِنْ كَانَ فِي تَنَاوُلِهِ الْكَرَاهَةُ وَاسْتَنْبَطَ مِنْهُ الْخَطَّابِيُّ تَغْرِيبَ الزَّانِي لِأَنَّهُ